Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4030 تاريخ 30/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ممنوع كل اضاءة عمومية او خصوصية بواسطة احدى الطرق المذكورة ادناه: - الاضاءة بواسطة مصابيح تنار بالضغط (من نوع اللوكس وغيره) - الاضاءة بواسطة بطاريات كهربائية - الاضاءة بواسطة آلة مولدة للكهرباء مستقلة عن الشركات صاحبة الامتيازات ما لم يستحصل فيما يتعلق بهاتين الطريقتين الاخيرتين على رخصة استثنائية يعطيها المفتش العام للدفاع السلبي التمكن من اطفاء الضوء تماما وحالا عند اعطاء اشارة الخطر

المادة 2 من قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244579/article/2/