Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تدفع الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض رسم رباط شهري قدره 250 ق.ل. (مائتان وخمسون قرشا لبنانيا) لكل طونيلاطه صافية ورسم تلبيص قدره خمسة وعشرون قرشا لبنانيا بالساعة عن كل طونيلاطه صافية عند رسوها بجانب الارصفة على ان لا تتعدى رسوم التلبيص بدل 12 ساعة لكل ماعونة.

المادة 10 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/10/