المادة 12
مادة 12: تعفى من الرسوم الواردة اعلاه: - السفن الحربية - سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم باعمال تجارية. - السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة.
قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: تعفى من الرسوم الواردة اعلاه: - السفن الحربية - سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم باعمال تجارية. - السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة.
المادة 12 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/12/