Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: ان رسم العتالة على الواح الخشب والقضبان الحديدية المبرومة منها او ذات المقاطع المختلفة الواردة حزما مهما كان وزن الحزمة المربوطة من القضبان والواح الخشب يحدد بعشر ليرات عن كل طن او كسره. واذا طلب صاحب البضاعة تعتيل الخشب والحديد قطعة قطعة فيطبق عندئذ عليها رسم اخر مقداره 80 ق.ل. بالقطعة.

المادة 24 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/24/