Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: تدفع البضائع المعدة لشركات البترول والمفرغة خارج نطاق المرفأ الرسوم المرفئية التالية: 1- جعالة تخزين قدرها ليرة لبنانية واحدة بالطن او كسره. 2- رسم رصيف قدره (4) اربع ليرات بالطن او كسره عن المواد السائلة والغازية التي لا تتوفر في مرفأ بيروت تجهيزات لاستقبالها, اما تلك التي يمكن استقبالها في تجهيزات المرفأ فتدفع رسم الرصيف العادي كما لو مرت في المرفأ.

المادة 46 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/46/