Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

يشترط في طالب اجازة ضابط بحري لاسلكي ان يكون حائزا شهادة ضابط بحري لاسلكي او اجازة مخابر لاسلكي (radio operator) صادرة هذه وتلك عن السلطة المخولة في الدولة اللبنانية او معادلة من قبل هذه السلطة اذا كانت صادرة عن مؤسسة لبنانية خاصة او عن مؤسسة اجنبية وذلك فضلا عن موافقة لجنة معادلة الاجازات المبينة في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القرار.

المادة 16 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244716/article/16/