المادة 20
مادة 20: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة. تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- بلوغ السن. 3- الاستقالة. 4- العزل.
قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة. تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- بلوغ السن. 3- الاستقالة. 4- العزل.
المادة 20 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244728/article/20/