المادة 23
مادة 23: الاستقالة:
للاجير ان يقدم استقالته خطيا لرئيس البلدية ولا يجوز له الانقطاع عن الخدمة قبل قبولها.
قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 23: الاستقالة:
للاجير ان يقدم استقالته خطيا لرئيس البلدية ولا يجوز له الانقطاع عن الخدمة قبل قبولها.
المادة 23 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244728/article/23/