المادة 15
تتألف مديرية شؤون الجلسات واللجان ومكتب المجلس من:
مصلحة الجلسات .
مصلحة اللجان.
مصلحة مكتب المجلس .
قسم التسجيل والاستكتاب.
قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 ملغى ملغى
المادة 15 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. الحالة: ملغى.
تتألف مديرية شؤون الجلسات واللجان ومكتب المجلس من:
مصلحة الجلسات .
مصلحة اللجان.
مصلحة مكتب المجلس .
قسم التسجيل والاستكتاب.
المادة 15 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244738/article/15/