المادة 8
مادة 8: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما الاضراب عن العمل او التحريض على الاضراب .
قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/06/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما الاضراب عن العمل او التحريض على الاضراب .
المادة 8 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 https://lebaneselegislation.com/text/244772/article/8/