Read this page in English
النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من مختلف تاريخ 04/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: اصول المحاكمة في مجلس التأديب : 1- يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ويطلب من المستخدم جميع الايضاحات التي يعتبرها لازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس مجلس التأديب خلال شهر من تسلمه الملف 2- يدعو رئيس مجلس التأديب الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف . 3- اجتماعات مجلس التأديب سرية ولا تعتبر صحيحة الا اذا حضرها جميع الاعضاء على ان يستعاض عن العضو المتغيب من الهيئة الاحتياطية او العكس بالعكس . 4- يحق للمستخدم ان يطلع على كامل الاوراق المتعلقة به وان يستنسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وان يستعين بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس . 5-على المستخدم ان يحضر الجلسات بالذات واذا تغيب يبلغ ثانية واذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاسناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا. 6- على المجلس ان يبت بالقضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداع رئسه مطالعة مفوض الحكومة. 7- لا يمكن الرجوع عن قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مفوض الحكومة قد احال الملف الى رئيس المجلس . 8- لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على المستخدم نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة الثانية صادرة عن مجلس التأديب او عن رئيس اعلى وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الاولى. 9- يتخذ المجلس قرارات معللة باكثرية الاصوات . 10- لا تأثير للاستقالة على ملاحقة المستخدم تأديبيا.

المادة 52 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244829/article/52/