المادة 2
مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
قرار رقم 275 تاريخ 12/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 275 تاريخ 12/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 275 تاريخ 12/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244867/article/2/