Read this page in English
النص الكامل

اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية. قرار رقم 461 تاريخ 30/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: تعطى مساعدات النشاط السنوي من اعتماد "مساعدة للاندية الرياضية" بالاستناد الى علامات تمنح للجمعيات الرياضية عن كل نوع من انواع هذه النشاطات وفي كل لعبة مرخص للجمعية بمزاولتها وذلك وفقا لما يلي:

1النشاط درجة الجمعية فئات الالعاب او الفريق 1 2 3 4 5 6

مباراة مع فريق اجنبي في الخارج اولى 168 98 70 56 42 28 14 - 7 ادنى 84 49 35 28 21 14

مباراة مع فريق اجنبي في لبنان اولى 120 70 50 40 30 20 10 - 5 ادنى 60 35 25 20 15 10

بطولة لبنان اولى 72 42 30 24 18 12 6 - 4 ادنى 48 28 20 16 12 18

مباراة مع فريق سوري في سوريا اولى 60 35 25 20 15 10 5 - 3 ادنى 36 21 15 12 9 6

مباراة مع فريق سوري في لبنان او دورات اولى 36 21 15 12 9 6 رسمية 3 - 2 ادنى 24 14 10 8 6 4

مباراة حبية اولى 24 14 10 8 6 4 2 - 1 ادنى 12 7 5 4 3 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 12 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية https://lebaneselegislation.com/text/244869/article/12/