المادة 17
مادة 17: يتثبت الاتحاد الكشفي اللبناني من اقامة المخيم ومن صحة المعلومات المقدمة من قبل الجمعية ويبلغ ذلك مصلحة التربية الرياضية والكشفية خلال 15 يوما تلي انتهاء المخيم.
اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية لا إلغاء مسجل
المادة 17 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية. قرار رقم 461 تاريخ 30/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: يتثبت الاتحاد الكشفي اللبناني من اقامة المخيم ومن صحة المعلومات المقدمة من قبل الجمعية ويبلغ ذلك مصلحة التربية الرياضية والكشفية خلال 15 يوما تلي انتهاء المخيم.
المادة 17 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية https://lebaneselegislation.com/text/244869/article/17/