Read this page in English
النص الكامل

اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية. قرار رقم 461 تاريخ 30/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تمنح الاتحادات الرياضية: 1- مساعدات سنوية مقطوعة, متساوية, تزاد بنسبة 25 بالمئة للاتحاد الذي يشرف على اكثر من لعبة. 2- مساعدات طارئة للاشتراك في المؤتمرات الرياضية التي تعقدها الاتحادات الدولية, او تنظمها في لبنان. 3- مساعدات بنسبة النشاطات التي تقوم بها. 4- مساعدات طارئة مساهمة في نفقات النشاط الرياضي الدولي.

المادة 2 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية https://lebaneselegislation.com/text/244869/article/2/