المادة 22
تسحب البطاقة المؤقتة من حاملها عند انتهاء مفعولها, من قبل الموظف المكلف بمراقبة المداخل, وذلك عند الخروج.
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسحب البطاقة المؤقتة من حاملها عند انتهاء مفعولها, من قبل الموظف المكلف بمراقبة المداخل, وذلك عند الخروج.
المادة 22 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/244885/article/22/