Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 213 تاريخ 30/11/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 213 تاريخ 30/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 06/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للزراعة الحديثة والاشجار المثمرة في الناقورة م. م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الناقورة. مركزها: الناقورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تأمين الوسائق الزراعية الحديثة من آليات واسمدة وادوية وشبكة للري. 2­ تأمين الارشاد الزراعي للمزارعين. 3­ تصريف الانتاج الزراعي في الاسواق المحلية والخارجية.

المادة 1 من قرار رقم 213 تاريخ 30/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/244886/article/1/