المادة 9
يتقاضى المفوض لقاء اتعابه ونفقاته تعويضا شهريا مقطوعا يحدد من قبل مجلس ادارة المصرف ويدفع من صندوقه بواسطة الخزينة المركزية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار تعيينه.
قرار رقم 3266 تاريخ 14/11/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 3266 تاريخ 14/11/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 25/11/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى المفوض لقاء اتعابه ونفقاته تعويضا شهريا مقطوعا يحدد من قبل مجلس ادارة المصرف ويدفع من صندوقه بواسطة الخزينة المركزية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار تعيينه.
المادة 9 من قرار رقم 3266 تاريخ 14/11/1974 https://lebaneselegislation.com/text/245084/article/9/