Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3266 تاريخ 14/11/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 3266 تاريخ 14/11/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 94 تاريخ 25/11/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يتقاضى المفوض لقاء اتعابه ونفقاته تعويضا شهريا مقطوعا يحدد من قبل مجلس ادارة المصرف ويدفع من صندوقه بواسطة الخزينة المركزية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار تعيينه.

المادة 9 من قرار رقم 3266 تاريخ 14/11/1974 https://lebaneselegislation.com/text/245084/article/9/