Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 29/11/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعين لكل مباراة (او امتحان) لجنة فاحصة, تتألف على اقصى حد من رئيس ونائب رئيس , ومقرر, واعضاء. ويختلف حجمها باختلاف اهمية المباراة (او الامتحان) وعدد المرشحين, والمهلة المقررة لانهاء عملية التصحيح واعلان النتائج. على انه لا يجوز تشكيل لجنة فاحصة من اقل من رئيس وعضوين تؤمن دائرة المباريات دعوة اللجنة الفاحصة بعد الاتفاق مع رئيس اللجنة.

المادة 6 من قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 https://lebaneselegislation.com/text/245088/article/6/