المادة 20
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 ملغى ملغى
المادة 20 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. الحالة: ملغى.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 20 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245309/article/20/