Read this page in English
جميع التشريعات

تقرير 31/03/2004

تقرير رئيس التفتيش المركزي عن اعمال التفتيش المركزي للعام 2003

تقرير تاريخ 31/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/07/2004. عدد المواد: 187. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تقرير
التاريخ
31/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/07/2004, ص. 7055-7388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
187
الاستشهاد كـ
تقرير تاريخ 31/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 90

وحيث تبين أن.......... في قسم التنظيم المدني في عاليه السيد.......... الذي قام بتنظيم الكشف الفني لاعطاء رخصة الأشغال النهائية للبناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم, لم يشر في الكشف المنظم من قبله إلى وجوب هدم الأقسام غير الحاملة المبنية ضمن التراجع عن الطريق الرئيسي في الطابق الأرضي من البناء, الأمر الذي مكن صاحب العلاقة من الحصول على رخصة الأشغال بالرغم من وجود هذه المخالفة, ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين, وان ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المواد 14 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... الفني للتنظيم المدني في الشوف المهندس.........., وقع على الكشف الفني لاعطاء رخصة الأشغال المنظم من قبل.......... بالرغم من وجود أجزاء غير حاملة من البناء, قائمة ضمن التراجع عن الطريق الرئيسي, الأمر الذي من شأنه أني رتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الصدد, إلا أن عدم الإشارة إلى هذه المخالفة, ان في الكشف المنظم من قبل.........., لاعطاء رخصة الأشغال, أو في ملف التسوية الموقع من قبل.......... في الشوف المهندس.........., شكل سببا لعدم تنبه السيد.......... إلى وجود المخالفة, الأمر الذي يمكن أخذه بالاعتبار لصرف النظر عن مسؤولية السيد.......... المسلكية. وحيث تبين من خريطتي التحديد المؤقت والكيل الفني المنظمتين من قبل.......... السيد.......... بناء لطلب أمين السجل العقاري في بعبدا رقم 159 تاريخ 6/2/79, وجود بناء قائم على العقار رقم 1753/ منطقة شحيم العقارية, وأن مالك العقار حصل بتاريخ 31/5/1994 على رخصة بإضافة طابق واحد على البناء الموجود, كما حصل بتاريخ 14/1/1997 على رخصة تعديل وإضافة بناء (طابق أول وثاني وبيت درج), وأن الكشف المحلي المجري من قبل التفتيش على موقع العقار أشار إلى وجود مخالفات عديدة في الأجزاء التي جرى الترخيص بإضافتها على البناء. وحيث تبين أن مالك العقار رقم 1753/ شحيم قام بإضافة غرفة صغيرة في مطلع الدرج, على السطح, بطول /4,5/م, وعرض /1,5/م غير ملحوظة على خرائط رخصة البناء, إضافة إلى عدم تأمينه المرآب في الموقع الملحوظ على الخرائط, خلف المبنى, بسبب انحدار أرض العقار, وكذلك عدم تأمين المنحدر (RAMPE) للدخول من الطريق العام إلى المرآب. وحيث تبين أنه جرى تحوير وجهة استعمال إحدى شقق الطابق الأول من البناء من شقة سكنية إلى مؤسسة تجارية هي عبارة عن فرع لأحد المصارف, وتحوير وجهة استعمال الطابق الثاني من شقة سكنية إلى مكاتب رسمية, خلافا لرخصة البناء الأساسية, ودون إعادة النظر في عدد المرائب الواجب تأمينها, وفقا لما نصت عليه الفقرتان 6 و7 من البند أولا من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2791/92 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء). وحيث تبين أن عقدي الإيجار الموقعين من قبل كل من مالك العقار رقم 1753/ شحيم والجهتين المشار إليهما أعلاه, جرى تسجيلهما في دفتر تسجيل عقود الإيجارات لعام 2001 في.......... دون أن يكون المالك قد استحصل على رخصة الأشغال النهائية, خلافا لأحكام المادة 24 من قانون البناء (المرسوم الاشتراعي رقم 148/83(والتي حظرت اشغال البناء قبل الحصول على رخصة الاسكان العائدة له, الأمر الذي يثير مسؤولية.......... لقبوله تسجيل العقدين المذكورين وعدم الزامه مالك العقار بالحصول على رخصة بناء تعديلية حسب الواقع الحالي للمبنى, واستصدار رخصة اشغال نهائية قبل الشروع في عملية تسجيل العقدين في سجلات البلدية.

المادة 91

وحيث أن أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي عملا بأحكام المادة 137 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/77, مما يقتضي معه توصية وزارة الداخلية والبلديات بالتحقيق مع.......... لمخالفته أحكام المادة 24 من قانون البناء المذكور أعلاه, لجهة تسجيل عقود إيجارات في سجلات.......... والسماح باشغال البناء القائم على العقار رقم 1753/ شحيم قبل حصول المالك على رخصة الاشغال وفقا للأصول, والطلب إلى.......... وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 1753/ شحيم لحين قيام المالك بإزالة المخالفات الموجودة في البناء أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وحيث تبين أن سجلات الصندوق في.......... يعتريها التصحيح والحك والمحو والتشطيب والتطريس واستعمال الرصاص خلافا لأحكام المادة 165 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك أو المحو أو الحشو أو التطريس في الأوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات, وأن.......... السيد.......... يعتبر مسؤولا عن المخالفات المشار إليها. وحيث تبين بنتيجة سبر غور بعض الاشعارات الرئاسية.......... من قسم التنظيم المدني في الشوف, أن ثمانية منها مطابقة للنسخ الثانية (الكربون) وأن قيمها مسجلة في سجل الصندوق إلا أن بعضها مشوب بالحك والحشو والتطريس, في حين أن سبعة من تلك الاشعارات الرئاسية وجدت عند مقارنتها بالنسخ الثانية غير مطابقة للأصل, أن لجهة أرقامها التسلسلية أم لجهة المبالغ المحصلة بموجبها, كما أن بعضها غير مسجل في سجل الصندوق المعتمد في البلدية بحيث بلغت قيمة المبالغ التي لم يتم تسجيلها / 11213509/ل.ل. أحد عشر مليونا ومئتين وثلاثة عشر ألفا وخمسماية وتسع ليرات لبنانية. وحيث أن.......... بلدية.......... السيد.........., باستعماله الرصاص, ولجوئه إلى الحك والحشو والتطريس وتسببه من خلال ذلك بأخطاء في المجاميع, واعطائه اشعارات رئاسية للمكلفين بطريقة غير نظامية, وتدوينه مبالغ غير صحيحة في النسخة الثانية وادخال قيمتها في الصندوق بصورة تختلف عن المبالغ الحقيقية المستوفاة من أصحاب العلاقة يكون قد خالف أحكام قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 165 منه, واخل اخلالا فادحا بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 10 من نظام الموظفين في بلدية شحيم, وأن ما ابداه في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي, ليس من شأنه إعفاؤه من المسؤولية المترتبة عليه من جراء هذه المخالفات, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 35 و36 من نظام الموظفين المعمول به في البلدية واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. وحيث أن ما أقدم عليه السيد.......... يقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات اللبناني, وأنه سبق لهيئة التفتيش المركزي أن اتخذت القرار رقم 426/2002 تاريخ 9/10/2002 بنتيجة التحقيق في التجاوزات الحاصلة في بلدية شحيم, لجهة التشطيب والحك والتطريس في سجلات الصندوق ووجود زيادة غير مبررة بلغت في حينه تسعة وسبعين ألف ليرة لبنانية, وأودعت بموجبه الملف جانب النيابة العامة المالية, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن تقرير التفتيش المالي جانب النيابة العامة المالية عطفا على التحقيقات الجارية أمامها حول الموضوع. وحيث تبين أن.......... لا تعرض القرارات الخاضعة للتصديق من قبل بعض المراجع الأخرى من أجل أخذ موافقتها عليها (قائمقام ـ محافظ ـ وزير الداخلية والبلديات) كما أن المجلس البلدي شكل لجنة انيط بها توثيق محفوظات البلدية, وأن جميع المستندات والسجلات ودفاتر الايصالات والقرارات التي أخرجت من مبنى البلدية وسلمت إلى اللجنة المذكورة لم تتم إعادتها, مما يقتضي معه التوصية بعدم اخراج الملفات والمستندات والقرارات خارج مبنى البلدية والعمل على استعادة ما سلم منها إلى اللجنة التي شكلت لأجل توثيقها, وعرض القرارات الصادرة عن المجلس البلدي, الخاضعة للتصديق من قبل مراجع أخرى, على تلك المراجع, وفقا للأصول.

المادة 92

وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الداخلية والبلديات, بالطلب إلى بلدية شحيم اصدار أوامر تحصيل بقيمة الفرق الذي لم يتم ادخاله إلى صندوق البلدية والبالغة قيمته /11213509 /ل.ل. أحد عشر مليونا ومئتين وثلاثة عشر ألفا وخمسماية وتسع ليرات لبنانية باسم.......... البلدية, السيد.........., والعمل على نقل هذا الأخير إلى مركز آخر ليس له علاقة بإدارة أموال البلدية, ووضع إشارة حجز احتياطي على املاكه في الدوائر العقارية المختصة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير ترقية.......... بلدية شحيم السيد.......... لمدة ثلاثين شهرا, واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ حسم راتب كل من.......... في المديرية العامة للتنظيم المدني السيدين: (رقمه المالي..........),.......... (رقمه المالي..........), عن سبعة أيام تأديبيا. 3 ـ صرف النظر عن مسؤولية كل من السيدين.......... للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 4 ـ توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية, بما يلي: أ ـ التحقيق مع.......... لمخالفته أحكام المادة 24 من قانون البناء لجهة السماح بتسجيل عقود الإيجار في سجلات البلدية والسماح باشغال البناء القائم على العقار رقم 1753/ شحيم قبل حصول المالك على رخصة الاشغال. ب ـ الطلب من بلدية شحيم القيام بما يلي: ـ وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية للعقار رقم 12753/ شحيم لحين إزالة المخالفات الموجودة في البناء أو تسويتها وفقا للأصول. ـ الكشف على العقار رقم 6765/ شحيم وتحديد الأقسام المخالفة لجهة تسكير الشرفات وتحديد تاريخ هذه المخالفات ووضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العائدة لكل قسم من هذه الأقسام لحين إزالة المخالفات أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ـ عرض القرارات الصادرة عن المجلس البلدي والخاضعة للتصديق من مراجع أخرى, على تلك المراجع وفقا للأصول.

المادة 93

ـ عدم إخراج الملفات والمستندات والقرارات خارج مبنى البلدية والعمل على استعادة ما تبقى منها لدى اللجنة المشكلة من أجل توثيقها. ـ اصدار أوامر تحصيل بقيمة /11213509/ل.ل. أحد عشر مليونا ومئتين وثلاثة عشر ألفا وخمسماية وتسع ليرات لبنانية باسم.......... في البلدية, السيد.........., ونقل هذا الأخير إلى مركز آخر في البلدية ليس له علاقة بإدارة أموال البلدية. ـ وضع إشارة حجز احتياطي على أملاك السيد.......... في الدوائر العقارية المختصة. 5 ـ ايداع نسخة عن تقرير التفتيش المالي جانب النيابة العامة المالية عطفا على التحقيقات الجارية أمامها حول الموضوع. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام ألفين وثلاثة.

المادة 94

امانة سر الهيئة جلسة: 12/2003 بند: 14 قرار رقم 155/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 55/ص 4/ 2003 بجميع مندرجاته.

109/7/2003

292/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين السيدين ربيع التيماني وجريس عتمه, والمفتش الهندسي, السيد أحمد الحجار, والمفتش المالي, السيد ناجي شعبان تاريخ 3/2/ 2003, بنتيجة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للطرق والمباني. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 10/2/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 24/2 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 1/3/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 6/ 3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تشكيل فرقتي عمل من عدد من المفتشين العاملين في إدارة التفتيش المركزي, بموجب القرار رقم 151/م/2002, أسندت إليهما مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء استنادا إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 910/ص/2002 تاريخ 12/11/2002, ووفقا للنموذج المرفق به. وحيث تبين أن المهمة التي أسندت إلى فرقتي التفتيش المشار إليهما أعلاه هي الأولى في برنامج تطبيق تقييم الاداء المؤسسي من أجلها, كما وضعت اداء الإدارة والعاملين فيها تحت مجهر الرقابة الهادفة إلى التوجيه والإنماء, وولدت شعورا لدى الموظف, بصرف النظر عن رتبته وموقعه, بأن له دورا في العملية الإدارية. وحيث تبين أن مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني, ساهمت في إبراز نقاط الضعف ونقاط القوة في الإدارة المذكورة, الأمر الذي يمكن القيمين على هذه الإدارة, مستقبلا, من دعم نقاط القوة والعمل على تعزيزها وزيادتها, والانصراف, كذلك, لمعالجة نقاط الضعف تمهيدا لحد منها ومن ثم إزالتها, وصولا إلى إدارة شفافة وفاعلة. وحيث تبين أن تقرير التفتيش الموضوع بنتيجة تنفيذ مهمة تقييم الاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني, أشار إلى وجود نقاط قوة يمكن تلخيصها بتوفر العناصر البشرية ذات الكفاءة, ووجود مديريات إقليمية لها القدرة على تلبية حاجات المواطنين في المناطق, وكذلك وجود تنظيم إداري شامل يلحظ مهام الوحدات كافة بصورة شبه تفصيلية, إلا أن مصادرة صلاحيات المديريات الاقليمية لصالح الإدارة المركزية, وعدم احترام التنظيم الإداري الشامل يستدعي عدم ادراج هاتين النقطتين في عداد نقاط القوة ما دامت الإدارة لا تستفيد من انعكاساتها الإيجابية على سير العمل فيها, مما يستوجب ادراجهما ضمن نقاط الضعف التي تعاني منها المديرية العامة المذكورة.

المادة 95

وحيث تبين أن المديرية العامة للطرق والمباني تعاني, إضافة إلى نقطتي الضعف المشار إليهما أعلاه, من نقاط ضعف عديدة أخرى يمكن ايجازها بالتالي: ـ عدم اقتران الخطة التسعية المعدة من قبل البنك الدولي بالموافقة الرسمية. ـ انقطاع في العلاقة بين الإدارة والمواطن. ـ عدم وجود وصف وظيفي للوظائف القيادية. ـ تلزيم مهام الدراسات والاشراف التي هي من صلب مهام مديرية الطرق, إلى مكاتب خاصة. ـ عدم وجود وثائق تحدد المهل والمستندات المطلوبة لانجاز المعاملات. ـ تحديد الاعتمادات بشكل عشوائي في ظل غياب أي خطة مدروسة بدقة وجدية.

ـ عدم التقيد بالأصول والاجراءات القانونية المرعية عند التلزيم واعتماد طريقة "غب الطلب". ـ انعدام الرقابة الداخلية الفعالة والاتكال على العمل الفردي للوحدات عوضا عن التعاون المفترض وجوده بينها وتبادل الاراء. وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للطرق والمباني, بالاسراع في اعتماد الخطة التسعية الرامية إلى تطوير وتأهيل شبكة الطرق في لبنان, وتأمين الاعتمادات اللازمة لها, وملء الشواغر وتأمين التجهيزات, إضافة إلى تنظيم بطاقات مهام للموظفين, واعتماد محاضر جلسات للاجتماعات التي تعقد مع رؤساء المصالح وقيام هؤلاء بتنظيم تقارير سنوية دقيقة وشاملة, مع وضع خطة لتأهيل الموظفين وفقا لما يتطلبه عمل كل منهم, وذلك بالتعاون مع كل من مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية OMSAR.

المادة 96

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للطرق والمباني, بالعمل على ما يلي: 1 ـ الاسراع في اعتماد الخطة التسعية الموضوعة من قبل P­I­U لتطوير وتأهيل شبكة الطرق في لبنان. 2 ـ تأمين الاعتمادات اللازمة للخطة مع اعتماد طرق التلزيم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وعدم التوسع في اعتماد طريقة "غب الطلب". 3 ـ ملء المراكز الشاغرة بعد الأخذ بالاعتبار عدد الاجراء والمتعاقدين. 4 ـ السعي إلى تأمين المعدات والتجهيزات اللازمة للموظفين لتمكينهم من القيام بمهامهم في اعداد الدراسات الفنية ومراقبة التنفيذ للحيلولة دون صرف المبالغ الطائلة للمكاتب الخاصة والاستشاريين. 5 ـ تنظيم بطاقات مهام للموظفين القياديين كمرحلة أولى, مع وضع دليل شامل بالمعاملات والاجراءات وكيفية انجازها. 6 ـ اعتماد محاضر جلسات للاجتماعات التي تعقد مع رؤساء المصالح وحث هؤلاء على تنظيم تقارير سنوية شمولية ودقة. 7 ـ وضع خطة لتأهيل الموظفين وفقا لما يتطلبه عمل كل منهم وذلك بالتعاون مع كل من مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة للشؤون الإدارية OMSAR. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر آذار عام ألفين وثلاثة.

المادة 97

امانة سر الهيئة جلسة: 33/2003 بند: 10 قرار رقم 391/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2009 و115/ 2003 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين السادة: ربيع التيماني, علي الحاج دياب وجريس عتمه, والمفتش المالي السيد ناجي شعبان, والمفتش الهندسي السيد أحمد الحجار, تاريخ 10/7/2003, بنتيجة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في كل من مديرية المباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 30/7 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 12/8 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 19/8/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /8/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تشكيل فرقتي عمل من المفتشين العاملين في إدارة التفتيش المركزي, بموجب القرار الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي برقم 52/م/ 2003 تاريخ 16/4/2003, أسندت إليهما مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي, الأولى في المديرية العامة للتنظيم المدني والثانية في مديرية المباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل, (استكمالا لتقييم سابق تناول...., موضوع قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 155/2003) وذلك استنادا إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 910/ص/2002 تاريخ 12/11/2002, ووفقا للنموذج المرفق به. وحيث تبين أن مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في كل من مديرية المباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل, ساهمت في إبراز نقاط الضعف ونقاط القوة في كل من الوحدتين الإداريتين المذكورتين, الأمر الذي يمكن القيمين عليهما مستقبلا, من دعم نقاط القوة والعمل على تعزيزها وزيادتها, والانصراف, كذلك, لمعالجة نقاط الضعف تمهيدا للحد منها ومن ثم إزالتها, وصولا إلى إدارة شفافة وفاعلة. وحيث تبين وجود نقاط قوة.......... تتلخص بقيام المديرية المذكورة بالمهام الموكولة إليها بالرغم من الشغور الحاد في ملاكها وعدم توفر التجهيزات الفنية التي يستلزمها عمل المهندسين لديها, ووجود نقاط ضعف يمكن ايجازها فيما يلي, والتوصية بالعمل على إزالتها: ـ عدم وجود خطة استراتيجية طويلة الأمد مفصلة وموزعة زمنيا. ـ وجود مراجع أخرى رسمية تتولى تنفيذ أشغال صيانة المباني الحكومية ما يؤدي إلى ازدواجية في العمل وتشابك في الصلاحيات. ـ عدم تقيد رؤساء الوحدات بتنظيم التقارير السنوية. ـ عدم اعداد جداول أعمال خطية مسبقة للاجتماعات, وعدم تنظيم محاضر خطية بنتيجة تلك الاجتماعات. ـ ارتفاع نسبة الشغور في الملاك (69%). ـ عدم وجود توصيف وظيفي لا سيما على مستوى المهندسين.

المادة 98

ـ عدم وجود بيان بسير المعاملات وتحديد المهل اللازمة لانجاز كل نوع منها. ـ عدم تطبيق نظام تقييم الاداء خلال العام 2002 ـ عدم لحظ اعتمادات مخصصة.......... بسبب دمجها ضمن اعتمادات المديرية العامة للطرق والمباني. ـ عدم وجود محاسب يتولى مسك القيود المحاسبية ورصد حركة الاعتمادات لدى مديرية المباني. وحيث تبين وجود نقاط قوة في المديرية الإدارية المشتركة تتلخص بتطابق الهيكلية المعتمدة مع الأهداف والمهام الموكولة إلى المديرية المذكورة, وتوفر قاعدة بيانات (ملفات شخصية) لجميع الموظفين وتطبيق نظام تقييم الاداء على هؤلاء, ووجود نقاط ضعف يمكن ايجازها فيما يلي, والتوصية بالعمل على إزالتها: ـ عدم وجود خطة استراتيجية طويلة الامد أو خطة سنوية أو فصلية. ـ عدم انعقاد اجتماعات دورية بين المدير ومرؤوسيه. ـ وجود خلل في عمل دائرة الموظفين كوحدة لإدارة الأفراد بسبب افتقارها للعناصر الكفوءة, وعدم وجود خطة لتنمية الموارد البشرية. ـ عدم وجود سجل لشكاوى ممسوك وفقا للأصول. ـ عدم وجود بطاقات مهام للموظفين وافتقار المديرية للتوصيف الوظيفي. ـ عدم وجود دليل شامل للمعاملات يبين المهل اللازمة لانجاز كل نوع منها. ـ ضعف التواصل بين المدير ومرؤوسيه. ـ عدم استناد الموازنة إلى خطط وبرامج واضحة. ـ عدم أخذ الاعتمادات المدورة بالاعتبار عند اعداد الموازنة. ـ وجود خلل في برنامج المكننة يؤدي إلى حصول اخطاء في الاعتمادات المدورة. ـ وجود تجزئة في النفقات غير مبررة قانونا. ـ عدم مسك سجل خاص بالمعاملات المعادة من قبل.........., وبالتالي, بيان قيمتها وسبب اعادتها. ـ عدم قيام.......... بجولات تفتيشية على الوحدات التابعة له. وحيث أنه يقتضي ايداع وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للطرق والمباني, والمديرية الإدارية المشتركة, نسخة عن النموذج الذي تم اعداده عن الوحدتين المذكورتين في اطار عملية تفتيش وقياس الاداء المؤسسي في كل منهما, للنظر في مضمونه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ايداع وزارة الأشغال العامة والنقل نسخة عن النموذجين اللذين تم اعدادهما عن كل من مديرية المباني, والمديرية الإدارية المشتركة, وتوصيتها بما يلي: أولا: فيما عنى مديرية المباني: 1 ـ اعتماد خطة استراتيجية طويلة الأمد مبنية على دراسات عملية وتوزيعها على مراحل زمنية. 2 ـ النظر في إمكانية حصر أعمال الصيانة والانشاءات والمفروشات في الإدارات العامة وتوحيدها في مرجع واحد. 3 ـ تنظيم بطاقات مهام لجميع الموظفين في مديرية المباني. 4 ـ تنظيم بطاقات لتوصيف الوظائف. 5 ـ اعتماد الاجراءات الخطية لسير كل معاملة وتعميمها على موظفي المديرية.

المادة 99

6 ـ تعزيز استخدام الكومبيوتر. 7 ـ وضع جداول أعمال لجلسات العمل وتنظيم محاضر رسمية بنتيجتها. 8 ـ التعميم على رؤساء الوحدات في مديرية المباني الالتزام باعداد التقارير السنوية المطلوبة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 111/59 9 ـ الالتزام بتطبيق نظام تقييم الاداء وفقا للأصول. 10 ـ النظر في إمكانية فصل الاعتمادات المخصصة لمديرية المباني عن الاعتمادات المخصصة لمديرية الطرق عند اعداد الموازنة لتنفيذ الخطة المطلوبة. 11 ـ النظر في إمكانية لحظ وظيفة محاسب في ملاك مديرية المباني. 12 ـ تأمين التجهيزات الفنية اللازمة لمديرية المباني ليتسنى لمهندسين العاملين لديها القيام بالمهام المطلوبة منهم, والاستغناء عن أعمال القطاع الخاص ترشيدا للانفاق. ثانيا: فيما عنى المديرية الإدارية المشتركة: 1 ـ اعتماد خطة استراتيجية طويلة الأمد لأعمالها وبرامجها موزعة سنويا. 2 ـ الالتزام بعقد اجتماعات عمل دورية وتنظيم محاضر خطية بنتيجتها وتأمين التواصل المستمر مع المرؤوسين وتفعيل الرقابة التسلسلية على أعمالهم. 3 ـ تعزيز دائرة الموظفين كوحدة لإدارة الأفراد بالعناصر الكفوءة لتمكينها من وضع خطة لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع المراجع المختصة. 4 ـ مسك سجل خاص بالشكاوى حسب الأصول. 5 ـ تنظيم بطاقات مهام للموظفين وفقا للأصول المعتمدة والعمل على توصيف الوظائف. 6 ـ وضع دليل شامل للمواطن بالمعاملات وبالأصول المتعلقة بانجازها. 7 ـ الأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المدورة عند اعداد الموازنة ترشيدا للانفاق. 8 ـ إزالة الخلل الحاصل في برنامج المكننة للتمكن من ضبط الاعتمادات المدورة من السنين السابقة كافة. 9 ـ اعتماد الأصول القانونية في تنفيذ الصفقات وعدم اللجوء إلى التجزئة إلا في الحالات المبررة قانونا. 10 ـ مسك سجل خاص بالمعاملات المعادة من قبل.......... ومديرية الصرفيات لبيان قيمتها وأسباب اعادتها. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثالث من شهر أيلول عام ألفين وثلاثة.

المادة 100

امانة سر الهيئة جلسة: 33/2003 بند: 11 قرار رقم 392/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2010 و115/ 2003 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين: السيد عفيف رزق والسيد نوال ناصر, والمفتشين الهندسيين: السيد بشير فواز والسيدة هدى سلوم, والمفتش المالي السيد انطوان نوهرا تاريخ 30/6/2003, بنتيجة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 30/7 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 12/8 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 19/8/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /8/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تشكيل فرقتي عمل من المفتشين العاملين في إدارة التفتيش المركزي, بموجب القرار الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي برقم 52/م/ 2003 تاريخ 16/4/2003, أسندت إليهما مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي, الأولى في المديرية العامة للتنظيم المدني, والثانية في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل, وذلك استنادا إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 910 /ص/2002 تاريخ 12/11/2002, ووفقا للنموذج المرفق به. وحيث تبين أن مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني ساهمت في إبراز نقاط الضعف ونقاط القوة في الإدارة المذكورة, الأمر الذي يمكن القيمين عليهما مستقبلا, من دعم نقاط القوة والعمل على تعزيزها وزيادتها, والانصراف, كذلك, لمعالجة نقاط الضعف تمهيدا للحد منها ومن ثم إزالتها, وصولا إلى إدارة شفافة وفاعلة. وحيث تبين أن تقرير التفتيش الموضوع بنتيجة تنفيذ مهمة تقييم الاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني, حدد نقاط القوة بوجود لاحصرية إدارية جيدة وفعالة في الأقضية كافة, وباصدار مذكرات وتعاميم ايضاحية أن لجهة إرشاد المواطنين أصحاب العلاقة, أم لجهة تسهيل عمل الموظفين, وباعتماد نظام مكننة في الإدارة المركزية يجري العمل على تطويره ليشمل المكاتب الاقليمية, إضافة إلى نتوفر الاستعداد لدى.......... لمعالجة الشكاوى ولتفعيل العمل, كما لدى الجهاز البشري في الإدارة المركزية لانجاز الدراسات التي يعهد بها, في الوقت الحاضر, إلى مكاتب خاصة.

المادة 101

وحيث تبين أن المديرية العامة للتنظيم المدني تعاني من نقاط ضعف عديدة يمكن ايجازها بالتالي: ـ غياب التخطيط الاستراتيجي على المستوى المركزي. ـ وجود مراكز شاغرة في ملاك المديرية العامة خاصة في الفئتين القياديتين الفنيتين الثانية والثالثة, المشغولتين حاليا بالانابة. ـ غياب نظام الشباك الواحد للخدمات. ـ عدم تطبيق نظام تقييم اداء الموظفين بسبب شغور المراكز القيادية. ـ ندرة الاجتماعات الدورية (أفقيا وعاموديا). ـ وجود اعتمادات غير معقودة في الجزء الثاني "ب" تدور سنويا ولا يتم عقدها. ـ عدم وجود تصنيف واضح ومحدد لمكاتب الدروس الخاصة التى تتولى اعداد الدراسات الفنية. ـ عدم مشاركة المديرية العامة في الشؤون المالية خصوصا في ما يتعلق باعداد الموازنة وتنفيذ النفقات. ـ عدم اعداد التقرير نصف السنوي عن أوضاع المديرية العامة والذي يفترض اعداده من قبل.......... وحيث تبين عدم وجود نظام معين لمراقبة جودة الخدمات المقدمة في المديرية العامة للتنظيم المدني, وأن.......... يقوم بمبادرات شخصية لمراقبة النوعية من خلال الاستيضاح عن مصير بعض المعاملات والصعوبات التي تعترض انجازها, وعدم وجود عمليات مسح لتحديد مدى رضى المواطن عن الخدمات التي تقدم له, وأن غياب مثل هذه المعايير المشار إليها يجعل من بعض البنود الواردة في النموذج المعتمد لقياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة (..........) غير ذات قيمة. وحيث أنه يقتضي ايداع وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للتنظيم المدني, نسخة عن النموذج الذي تم اعداده عن المديرية العامة المذكورة, في اطار عملية تفتيش وقياس الاداء المؤسسي فيها, والاستنتاجات الرئيسية المرفقة به والتوصيات العائدة لها, للنظر في مضمونه, ولا سيما لجهة ايجاد خطة سنوية محددة الأهداف ومراحل التنفيذ المتوقعة, تتيح اجراء عملية تفتيش وقياس اداء مؤسسي فاعل وبناء في ضوء النتائج المحققة بنهاية المدة المقررة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ ايداع وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني ـ نسخة عن النموذج الذي تم اعداده عن المديرية العامة المذكورة, في اطار عملية مراقبة وقياس الاداء المؤسسي فيها, والاستنتاجات الرئيسية المرفقة به, والتوصيات العائدة لها, للنظر في مضمونه, ولا سيما لجهة ايجاد خطة سنوية محددة الأهداف ومراحل التنفيذ المتوقعة تتيح اجراء عملية تفتيش وقياس اداء مؤسسي فاعل وبناء في ضوء النتائج والانجازات المحققة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثالث من شهر أيلول عام ألفين وثلاثة.

المادة 102

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 6 قرار رقم 6/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 48/7 ب/ 2001 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدين محمد حلاوي وميشال ديب تاريخ 18/5/2002 و15/6/2002 بنتيجة التحقيق في فتح حسابين في مصرف تجاري خاص باسم المديرية العامة لوزارة الاعلام خلافا للأصول. بعد الاطلاع على محضر استجواب.......... الاعلام.......... بتاريخ 8/6/2002, ودفاعه الخطي عن المآخذ الموجهة إليه. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 20/5 /2002 و17/6/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي لعام لدى ديوان المحاسبة رقم 436/1986 تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 12 /12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير الاعلام أودع التفتيش المركزي نسخة عن كتابه رقم 1688 تاريخ 6/10/ 2001, الموجه إلى إدارة مصرف.........., والمتعلق باقفال حسابين لدى المصرف المذكور, عائدين للمديرية العامة لوزارة الاعلام, جرى فتحهما خلافا لقانون المحاسبة العمومية, وأن المفتشية العامة المالية أجرت تحقيقا حول الموضوع ضمن اطار برنامج التفتيش السنوي العائد للعام 2001 وحيث تبين من التحقيق أن.......... لوزارة الاعلام, السيد.......... طلب بتاريخ 24/5/84, من إدارة مصرف.......... فتح "حساب جاري" بالدولار الأميركي باسم المديرية العامة لوزارة الاعلام لدى المصرف المذكور, وأن تحريك الحساب المشار إليه أصبح اعتبارا من تاريخ 13/12/84, مناطا بالوزير وبالمدير العام, بعد أن كان محصورا بهذا الأخير وحده بتاريخ فتح الحساب, كما جرى فتح حساب آخر بالليرة اللبنانية, باسم الجهة عينها, لدى المصرف المشار إليه آنفا استنادا إلى كتاب السيد وزير الاعلام رقم 1740 تاريخ 17/10/85, على أن يحرك هذا الحساب بتوقيع كل من الوزير والمدير العام معا, وأن فتح الحسابين المذكورين جاء مخالفا لأحكام المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية التي تحظر على الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة فتح حسابات في المصارف الخاصة. وحيث تبين أن مجلس الوزراء قبل بتاريخ 26/12/84 هبة مالية بقيمة /159840/ ماية وتسعة وخمسين ألفا وثمانماية وأربعين دولارا أميركيا مقدمة من جامعة الدول العربية, مخصصة لتنظيم حملة اعلامية لنصرة الجنوب والبقاع الغربي وراشيا, وأن المديرية العامة لوزارة الاعلام عمدت إلى تحويل قيمة الهبة المذكورة إلى الحساب المفتوح لدى مصرف.......... قبل موافقة مجلس الوزراء عليها بنحو سبعة أشهر, ودون اجراء أي قيد للهبة المشار إليها في قسم الواردات من الموازنة, أو فتح اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات تطبيقا لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أن السيد وزير الاعلام حصر بتاريخ 15/6/93 أمر تحريك الحساب المودع في مصرف.......... بالوزير وحده, وأنه جرى سحب مبلغ /12724864/د.أ من المصرف بعد هذا التاريخ, في حين بلغت قيمة المبالغ المسحوبة في الفترة السابقة وحين انيط أمر السحب في خلالها بالوزير وبالمدير العام /16001005/د.أ, مع الإشارة إلى أنه جرى إضافة مبلغ /100000/د.أ. إلى الرصيد المودع لدى المصرف بتاريخ 16 و17/2/95 دون أن تشير قيود وزارة الاعلام إلى مصدر هذا المبلغ ولا إلى وجهة انفاق معظم المبالغ المسحوبة أو الأصول المعتمدة في صرفها.

المادة 103

وحيث تبين أن.......... لوزارة الاعلام السيد.........., الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 119 تاريخ 25/1/99, كان على علم بالحسابين المفتوحين في مصرف تجاري, وأنه لم يبادر إلى اعداد تقرير عن هذا الموضوع أو احالته إلى المراجع المختصة, كما قام خلال توليه مهامه في الوزارة بتنظيم اتفاقية انتاج فيلم سينمائي تسجيلي عن جنوب لبنان مع المخرج السيد.........., وقد تم صرف نفقات هذا العمل البالغة / 23000/د.أ من رصيد الحساب المفتوح لدى مصرف.........., بالرغم من الاشكالات التي رافقت عملية فتح هذا الحساب وايداع المبالغ فيه, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية ومالية بهذا الصدد, إلا أن ما حققه العمل المذكور من نتائج ايجابية في الحقل الاعلامي لجهة اظهار معاناة المواطنين الجنوبيين من شأنه التخفيف من هذه المسؤولية دون إزالتها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59, واحالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. وحيث لم يتبين أنه قد جرت أي عملية سحب بالدولار منذ فتح الحساب الأول بتاريخ 24/5/84 ولغاية 31/10/85, أي في الفترة التي تولى في خلالها السيد.......... مهامه في الوزارة كمدير عام لها, إلا أن قيام هذا الأخير بفتح حسابين مصرفيين في مصرف خاص باسم المديرية العامة لوزارة الاعلام خلافا لأحكام المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية يرتب عليه مسؤولية مالية ومسلكية يقتضي مساءلته بسببها. وحيث أن السيد.......... أصبح خارج الوظيفة العامة ولم يعد هناك من مجال لملاحقته مسلكيا, إلا أن مسؤوليته المالية تبقى قائمة مما يستدعي احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82/ 83 وحيث تبين أن الحساب المفتوح لدى مصرف.......... بالعملة اللبنانية كان يغذى بواسطة تحويلات مأخوذة من الحساب المفتوح بالعملة الأميركية لدى المصرف المذكور, وأن الحسابين المفتوحين لدى هذا المصرف جرى اقفالهما نهائيا بتاريخ 24/1/2002 وأن الرصيد البالغ /120014 /د.أ بتاريخ الاقفال تم تحويله إلى الخزينة اللبنانية بعد حسم عمولة المصرف وبدل نفقات كشف الحساب. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأنيب.......... لوزارة الاعلام, السيد.......... 2 ـ احالة السيدين.......... أمام ديوان المحاسبة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام ألفين وثلاثة.

المادة 104

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 14 قرار رقم 14/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 63/7/2000 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الماليين السادة: محمد حلاوي, ميشال ديب, ونمر زين تاريخ 29/5/2001 و5/9 /2002 بنتيجة التحقيق في مخالفات منسوبة إلى بعض مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تتعلق باستلام شيكات دون ذكر تاريخ الاصدار ودون توفر المؤونة. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 26/7 /2001 و5/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعتي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 356/2296 تاريخ 16/9/2001 ورقم 437/ 3549 تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع عى قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 579/ 2001 تاريخ 28/11/2001 بعد الاطلاع على مطالعتي التفتيش المركزي تاريخ 4/10/ 2001 و12/12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف أن هيئة التفتيش المركزي اتخذت القرار رقم 579/2001 تاريخ 28/11/2001, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان, موضوع احالة السيد وزير الطاقة والمياه رقم 3290/و تاريخ 23/5/2000, والمتعلقة باستلام شيكات دون ذكر تاريخ الاصدار, ودون توفر المؤونة, والذي أعادت بموجبه الملف إلى المفتشية العامة المالية للتوسع بالتحقيق في تغاضي كل من مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان, ومديرية الشؤون المالية, عن تطبيق أحكام دفتري الشروط بحق متعهد أعمال الجباية في دائرتي.........., السيد.........., ما أدى إلى تقاضيه عمولات بحدها الأقصى بدون وجه حق, وتكبيد المؤسسة خسارة مالية اعتبارا من العام 1996 ولغاية تاريخه, وأن هيئة التفتيش المركزي نظرت في القضية مجددا في ضوء التقرير الموضوع من قبل المفتشية العامة المالية بتاريخ 5/9 /2002 لهذه الغاية. وحيث تبين من التحقيق أن مؤسسة كهرباء لبنان وافقت منذ العام 1996 على التعاقد مع السيد.......... لمدة سنتين للقيام بأعمال اكراء قراءة عدادات المشتركين في دائرتي.........., وجباية قيمة فواتير الاستهلاك وفق ما هو محدد دفتري الشروط والعقدين المرفقين بهما, الموقعين من السيد.......... وحيث تبين أن المواد الثالثة والخامسة والثامنة من دفتر الشروط حددت نظام عمل الجباية ونسبة العمولة المستحقة للمتعهد وفقا لما يلي: ـ اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ تسلمه ايصالات الجباية من الدائرة, على الملتزم أن يباشر فورا في تحصيل قيم هذه الايصالات ضمن مهلة 24 يوما وحتى التاريخ المحدد له وفقا لدفتر الشروط لارجاع هذه الايصالات, وأن يودع القيم النقدية المحصلة يوما بعد يوم صندوق الدائرة أو البنك المحدد له من قبل المؤسسة, دون غيره, واما الشيكات الصادرة عن المشتركين فيودعها صندوق الدائرة مباشرة, وعند انتهاء فترة /24/ يوما يقوم الملتزم فورا بارجاع الاتصالات غير المحصلة إلى الدائرة لكي تتم عملية احتساب نسبة العمولة المستحقة له وفق أحكام المادة الثامنة من دفتر الشروط. ـ يتم احتساب نسبة العمولة للملتزم على أساس عدد الايصالات المحصلة ضمن فترة 24 يوما المحددة من أصل عدد الايصالات المسلمة إليه حيث تحتسب العمولة المقررة من قيمة الايصالات المحصلة.

المادة 105

ـ تحسم نسبة غرامة التأخير من العمولة المستحقة للمتعهد من قيم الايصالات المحصلة ضمن مهلة 24 يوما. ـ تعاد الايصالات غير المحصلة, التي كان الملتزم قد أرجعها إلى الدائرة عند انتهاء مدة /24/ يوما المحددة إلى الملتزم ثانية ليقوم مجددا بتحصيلها, على أن يحصل على عمولة بنسبة 4% من قيمة ما يحصله من هذه الايصالات وفق أحكام المادة الخامسة. وحيث تبين أن السيد.......... لم يتقيد ببنود العقد المبرم معه لجهة: ـ عدم التزامه بمهلة الـ /24/ يوما المحددة لتسديد الايصالات. ـ تأخره المستمر في إقفال الاصدارات المسلمة إليه. ـ تأخره المستمر في تسديد المبالغ النقدية المحصلة من الاصدارات المسلمة إليه. ـ عدم ارجاعه الايصالات غير المحصلة بعد انتهاء مدة الـ /24/ يوما المحددة لكل اصدار. ـ عدم ايداعه المبالغ النقدية المحصلة في صندوق الدائرة أو في البنك اللبناني للتجارة ـ فرع.......... ـ وفقا لدفتر الشروط, وقيامه بايداعها في حسابه الخاص بغية الاستفادة من عمولة البنك لصالحه الشخصي, واعطائه بدلا عنها شيكات اما بدون مؤونة, واما بدون تاريخ, واما ليست صادرة عنه شخصيا ولكن عن ساحب آخر, وأن هذه الشيكات غير محجوزة, وأن المبالغ المالية المحصلة من قبل السيد.......... والتي استبقاها بحوزته ولم يعمد إلى تسديدها إلى صناديق المصلحة وفقا للأصول, بلغت /684596985 /ل.ل. ستماية وأربعة وثمانين مليونا وخمسماية وستة وتسعين ألفا وتسعماية وخمس وثمانين ليرة لبنانية, من ضمنها غرامة التأخير البالغة /19374000/ل.ل. تسعة عشر مليونا وثلاثماية وأربعة وسبعين ألف ليرة لبنانية. وحيث تبين أن مؤسسة كهرباء لبنان أقدمت في أوائل العام 2000 على فسخ الالتزام مع السيد.......... على مسؤوليته, استنادا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من دفتر الشروط, كما صادرت بتاريخ 26/4/2000 الكفالتين المصرفيتين المقدمتين من قبله والبالغة قيمتها ثلاثة وثمانين مليون ليرة لبنانية, وتقدمت بشكويين جزائيتين أمام القضاء المختص في جبل لبنان, صدر بنتيجة التحقيق بهما مذكرتا توقيف غيابيتان بحق السيد.........., يجرم اختلاس أموال عامة واصدار شيكات بدون مؤونة, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على متابعة الادعاء على السيد.......... في ضوء أحكام النصوص المرعية الاجراء. وحيث تبين أن المستخدم بصفة جاب من الفئة 5/1 في مؤسسة كهرباء لبنان, السيد.........., المكلف بأعمال أمانة صندوق دائرة جبيل, قبل شيكات صادرة عن غير صاحب العلاقة ولا تحمل أي تاريخ, خلافا لمضمون المذكرة التنظيمية رقم 711/98, ولمضمون المذكرة رقم 262/94, التي تنص على عدم قبول شيكات دون تاريخ, وأن ما تذرع به السيد.......... لجهة عدم علمه بالنصوص التى ترعى عمله كأمين صندوق لا يمكن الأخذ به, لعدم جواز التذرع بجهل القانون, ولكون المذكرة الأخيرة المشار إليها أعلاه موجهة في الأساس إلى الجباة العاملين في المؤسسة وهو من ضمنهم, كما أن رئيس دائرة.......... السيد.......... شارك السيد.........., في تظهير الشيكات غير المؤرخة والمسلمة إلى صندوق الدائرة التي يرئسها, الأمر الذي يرتب على السيدين.......... مسؤولية مسلكية ومالي يقتضي مساءلتهما بسببها. وحيث تبين أن المستخدمة في جهاز المحطات الخاصة, السيدة.........., قامت بتسليم السيد.........., شقيق المتعهد السيد.........., اصدار شهر 3/2000 العائد لدائرتي.......... من المركز الرئيسي للمؤسسة في بيروت بدلا من أن يتسلمها في مركز الدائرتين المذكورتين, بالرغم من أن التعليمات المعطاة لها من قبل رئيس جهاز المحطات الخاصة, تقضي بتسليم اصدار التوتر المتوسط إلى مصلحة التوزيع في جبل لبنان وليس مباشرة إلى المتعهد, ما يرتب عليها مسؤولية مسلكية ومالية من جراء هذه المخالفة.

المادة 106

وحيث تبين أن كلا من.......... لدائرتي.......... المهندس.........., والمستخدم الفني في دائرة قرطبا, السيد.........., وأمين صندوق دائرة قرطبا الحالي, السيد.........., قام بتظهير الشيكات الصادرة عن غير ملتزم الجباية, إضافة إلى قيام السيد.......... بقبول الشيكات المذكورة, مخالفين بذلك مضمون المذكرة التنظيمية رقم 711/98, والواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ما يرتب عليهم مسؤولية مسلكية بهذا الصدد. وحيث تبين من تقرير المفتشية العامة المالية الموضوع بنتيجة التوسع بالتحقيق استنادا إلى قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 579/2001, أن دفتري الشروط العائدتين لعملية تلزيم أعمال قراءة العدادات وجباية أموال المشتركين في دائرتي.......... اعترى أحكامهما الغموض والتناقض, ولا سيما في المواد الثالثة ولخامسة والثامنة والثانية عشرة, وخاصة لجهة المحاسبة على الايصالات وتسليم العائدات, وعمولة التحصيلات والمتأخرات, وشروط فسخ العقد, وأن عدم الوضوح في بنود دفتري الشروط والذي أشار إليه كل من مدير الشؤون المالية ومدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان, ورئيس دائرتي جبيل وقرطبا, في معرض استجوابهم بنتيجة التوسع بالتحقيق لجهة تقاضي السيد.......... عمولات بحدها الأقصى, يمكن أخذه بالاعتبار للتخفيف من مسؤوليتهم ودون اعفائهم منها بصورة كاملة. وحيث أن ما جاء في محضر استجواب كل من السادة:..........,.........., وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية الناجمة عن المخالفة التي قام بارتكابها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحق كل منهم سندا لأحكام الفقرة الأولى من الأمر التنفيذي رقم 5 تاريخ 8/10/69 (توحيد سلالم العقوبات لمختلف مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان), واحالة السادة:.......... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه. وحيث أن عملية اختلاس الأموال العامة, وما رافقها من اصدار شيكات بدون مؤونة من قبل متعهد أعمال الجباية السيد.......... لا تزال في عهدة القضاء, وأن القرار الذي يصدره القاضي الجزائي, وإن كان لا يقيد الحكم التأديبي لجهة المسؤوليات التي يمكن أن تترتب عليه, إلا أنه يبقى ملزما ليس فقط لجهة الوقائع التي تثبت منها, بل أيضا لجهة الوصف الذي يتوصل إليه القاضي لهذه الوقائع, مما يقتضي معه استئخار البت بالمسؤولية المسلكية لكل من مدير الشؤون المالية ومدير التوزيع في.........., ورئيس دائرتي.........., وكل من تظهره التحقيقات من الموظفين متدخلا في هذه القضية, إلى حين صدور القرار النهائي عن القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه. وحيث تبين أن الغموض والالتباس الحاصلين في دفتر شروط تلزيم عمليتي قراءة العدادات وجباية ايصالات مشتركي مؤسسة كهرباء لبنان, قد تم تداركهما في دفتر الشروط الجديد الذي أقر في العام 2000, خاصة لجهة تمكين المؤسسة من فسخ العقد على مسؤولية الملتزم عند تأخره في تسديد الأموال المجباة خلال مدة محددة, وأن هيئة التفتيش المركزي سبق لها أن أوصت المؤسسة المذكورة, بموجب قرارها رقم 523/2001 تاريخ 10/10/2001, بالعمل على استخدام العدد الكافي من الجباة تمهيدا للاستغناء عن جباة الاكراء ومتعهدي الجباية وزيادة قيمة كفالات متعهدي الجباية بالاكراء ريثما يتم الاستغناء عن خدماتهم, وتشديد الرقابة التسلسلية الميدانية على أعمال الجباية, مما يقتضي معه تأكيد التوصية المشار إليها.

المادة 107

وحيث أنه يقتضي توصية مؤسسة كهرباء لبنان بالعمل على تعديل الأمر الإداري رقم 37 تاريخ 22/4/2000 المتعلق باعلام المديرية العامة لمؤسسة عن المخالفات الحاصلة في المؤسسة, بحيث يلحظ هذا التعديل ضرورة قيام المستخدم في المؤسسة بالاعلام عن المخالفات التي يصادفها مباشرة وفورا إلى كل من رؤسائه التسلسليين وإلى المراقب المالي في آن معا, تطبيقا لمبدأ التسلسل الإداري من جهة, وتسهيلا لأعمال الرقابة المالية من جهة أخرى. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم اجر كل من أمين صندوق دائرة جبيل التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان, السيد.........., ورئيس دائرتي.......... الحالي, السيد.......... والمستخدمة في جهاز المحطات الخاصة, السيدة.......... عن يوم واحد تأديبيا. 2 ـ توجيه الملاحظة الخطية إلى كل من.......... لدائرتي.......... المهندس.........., دائرة.......... السيد.........., والمستخدم الفني في الدائرة المذكورة السيد.......... 3 ـ احالة كل من السادة.........., أمام ديوان المحاسبة. 4 ـ استئخار البت بمسؤوليات.......... المالية ومدير توزيع.......... وكل من تظهره التحقيقات متدخلا في القضية موضوع هذا القرار إلى حين صدور القرار النهائي عن القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه. 5 ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان بما يلي: أ ـ متابعة الادعاء على الملتزم السيد.......... بجرم اصدار شيكات بدون مؤونة واختلاس أموال عمومية في ضوء أحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. ب ـ التأكيد على المستخدمين المعنيين ضرورة التقيد بمضمون المذكرتين رقم 262/94 و2/91 ولا سيما الجباة وأمناء الصناديق لجهة كيفية تدقيق الشيكات وحالات عدم قبولها. ج ـ تأكيد توصية هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 523 /2001 لجهة استخدام العدد الكافي من الجباة تمهيدا للاستغناء عن جباة الاكراء ومتعهدي الجباية, وزيادة قيمة كفالات متعهدي الجباية بالاكراء ريثما يتم الاستغناء عن خدماتهم, وتشديد الرقابة التسلسلية الميدانية على أعمال الجباية. د ـ تعديل الأمر الإداري الصادر عن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان برقم 37 تاريخ 22/4/2000 لجهة تضمينه الطلب من المستخدمين الذين يصادفون مخالفات مالية اعلام المراقب المالي بها فورا ومباشرة وكذلك اعلام رؤسائهم التسلسليين عنها وفقا للأصول. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 108

امانة سر الهيئة جلسة: 10/2003 بند: 12 قرار رقم 131/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 17/5 ب/2000 بجميع مندرجاته.

3054/و 2001 بعد الاطلاع على تقريري المفتشين التربويين السادة طلال يوسف, محمد حلواني وغزوان حليحل تاريخ 16/1/2002, وتقرير المفتش المالي السيد انطوان نوهرا تاريخ 30/12/ 2002 المتعلقين بالمخالفات المنسوبة إلى.......... الرسمية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 4/11 /2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 8/1/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 46/226 تاريخ 31/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 18 /2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات منسوبة إلى.......... الرسمية, السيد.........., وقد صدر التكليف للتحقيق بالموضوع في اطار برنامج التفتيش السنوي. وحيث تبين أن.......... الرسمية, السيد.......... قام بايداع أموال مشروع الكتاب المدرسي في حساب مصرفي خاص باسمه وباسم أحد أساتذة الثانوية السابقين, السيد.......... وبتحديد حجم المساهمة في المشروع دون العودة إلى اللجنة الخاصة, ودون موافقة خطية من.........., كما أقدم على تنفيذ نفقات من صندوق مجلس الأهل دون اقرارها في الموازنة العائدة لهذا المجلس, وأهمل تنظيم أعمال الجباية العائدة لصندوق الثانوية المذكورة, الأمر الذي أدى إلى اخطاء في احتساب واردات هذا الصندوق, ولم يتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق.......... لاقدامه على جباية أموال إضافية, مخالفا بذلك أحكام المادتين 26 و29 من القرار رقم 441/م/2000 (نظام مجلس الأهل في المدارس الرسمية), وأحكام المادة 2 من القرار رقم 455/ 96 (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي والتلاميذ الإضافية وشروط الاحتفاظ بها وانفاقها), وأحكام المادة 17 من القرار رقم 590/74 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية).

المادة 109

وحيث تبين أن.......... المذكورة, السيد.......... قام بجباية أموال لصالح مجلس الأهل خلافا لأحكام المادة 2 من القرار رقم 455/96 المذكور أعلاه, وأهمل تنظيم عملية جباية الأموال العائدة لصندوق الثانوية, مما أدى إلى أخطاء في احتساب واردات هذا الصندوق, وتوجه إلى.......... بكلمات نابية تأباها الأخلاق والتربية, على مسمع من الموظفين العاملين فيها, مخالفا بذلك أحكام المادة 28 من القرار رقم 590/74 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية). وحيث أن ما أقدم عليه كل من.......... الرسمية, السيد.......... فيها (أستاذ التعليم الثانوي في ثانوية القبة الرسمية, طرابلس) السيد.......... يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ويشكل هدرا للمال العام, ويقتضي معه احالتهما أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث أن ما جاء في محضري استجواب السيدين.........., وفي دفاعيهما الخطيين, ليس من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج أستاذ التعليم الثانوي في ثانوية القبة الرسمية, طرابلس (ثانوية زغرتا سابق) السيد.......... لمدة خمسة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... عن ثلاثة أيام تأنيبيا. 3 ـ احالة كل من السيدين.......... أمام ديوان المحاسبة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر آذار عام الفين وثلاثة.

المادة 110

امانة سر الهيئة جلسة: 11/2003 بند: 9 قرار رقم 141/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 55 و103/7/2000 بجميع مندرجاته.

6 و33 و34 و37/7/2001

1193/7/2003 بعد الاطلاع على تقارير المفتشين الماليين السادة هيفاء الأمين, عبد الستار الايوبي, بتول شقير, ربيع شرف الدين, تاريخ 10/11/2001, 17/1/2002, 30/4/2002, 21/ 6/2002, بنتيجة التحقيق في استخدم ودفع أجور بعض العاملين في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/ 99 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدين ميشال ديب وعبد الستار الايوب تاريخ 17/7/2002 بعد الاطلاع على مطالعات المفتش العام المالي تاريخ 23/1 /2002, 2/5/2002, 13/5/2002, 25/6/2002 و28/ 1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 303/2019 تاريخ 18/7/2002 بعد الاطلاع على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 500/ 2002 تاريخ 20/11/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة بتول شقير والسيدين عبد الستار الايوبي وربيع شرف الدين تاريخ 25/ 1/2003

بعد الاطلاع على مطالعات رئيس التفتيش المركزي تاريخ 26/7/2002 و21/10/2000 و28/3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير المالية أودع التفتيش المركزي, بموجب كتبه ذات الأرقام: 519/ص 16 تاريخ 26/4/2000, 167/ص 16 تاريخ 18/10/2000, 43/ص 16 تاريخ 4/1/2001, 983/ص 16 تاريخ 6/6/ 2001, 985/ص 16 تاريخ 6/6/2001, و1047/ص 16 تاريخ 13/6/2001, نسخا عن كتبه الموجهة إلى ديوان المحاسبة, المتعلقة بمخالفات مالية في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ناتجة عن دفع أجور بعض العاملين في الصندوق خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/99, وقد صدرت التكاليف ذات الأرقام: 55/7/2000, 103/7/2000, 6/7/2001, 33/7/2001 , 34/7/2001, 37/7/2001, للتحقيق في المخالفات المشار إليها أعلاه. كما جرى ضم التحقيقات الجارية بموجب التكاليف المذكورة, وعرضها مجتمعة على هيئة التفتيش المركزي, نظرا لوحدة الموضوع. وحيث تبين أن هيئة التفتيش المركزي اتخذت القرار رقم 500/2002 تاريخ 10/11/2002 بنتيجة التحقيقات المشار إليها أعلاه, وأن القرار المذكور جرت استعادته, بعد ابلاغه من الجهات المعنية, وذلك لورود معطيات جديدة من شأنها التأثير على نتائج التحقيق. وحيث تبين من التحقيق أن.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية قام في العام 1998, باستخدام العديد من الأشخاص لادخال وترميز المعلومات لديه لقاء تعويضات شهرية ثابتة, خلافا لقرارات مجلس الوزراء المتعاقبة, ومن ضمنها القرار رقم 14 تاريخ 9/12/99, التي تمنع الاستخدام بجميع الطرق حتى بطريقة الفاتورة, إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 111

وحيث تبين أن.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, استمر في عملية الاستخدام المشار إليها أعلاه, حتى بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 1/7/98, الذي وافق بموجبه للصندوق على التعاقد مع طبيبين اثنين, وصيدلي, ومبرمج, وخمسة فنيي كومبيوتر ومدخلي معلومات, بحيث بلغ مجموع الأموال التي دفعت في الأعوام 98, 99, 2000, 2001, بصورة مخالفة للقانون / 110385000/ل.ل. ماية وعشرة ملايين وثلاثماية وخمسة وثمانين ألف ليرة لبنانية, بالرغم من عدم حاجة الصندوق إلى هذا العدد من المستخدمين. وحيث تبين أن.......... في الجامعة اللبنانية استبقت قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 1/7/98, الذي وافق بموجبه على التعاقد مع طبيبين اثنين وصيدلي للعمل كلجنة طبية في الصندوق, بحيث عمدت إلى استخدام الأطباء:.............................. وتنظيم عقود لهم مماثلة لعقود التي تم اجراؤها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 67 المشار إليه أعلاه, خلافا للقانون, وذلك اعتبارا من شهر تشرين الأول من العام 97 وحتى تاريخ 10/12/98, وأن.......... دفعت لهؤلاء الأطباء في العامين 97 و98 ما يوازي /71030000/ل.ل. واحدا وسبعين مليونا وثلاثين ألف ليرة لبنانية. وحيث تبين أن.........., وخلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/99, استخدمت كلا من الأطباء,..........,.........., لمساعدة اللجنة الطبية في عملها, وذلك بموجب فاتورة تنظم وتقدم شهريا من قبل هؤلاء الأطباء إلى إدارة الصندوق لقبض مستحقاتهم, وأن مجلس إدارة الصندوق حدد دوام الأطباء المذكورين بـ/18/ ساعة اسبوعيا, ما يشير إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق الضمنية على استخدامهم, وأن قيمة الأموال المدفوعة إلى الأطباء المضمومين إلى اللجنة الطبية بلغت من العام 97 ولغاية الشهر السابع من العام 2001, ما يوازي / 271405000/ل.ل. مايتين وواحدا وسبعين مليونا وأربعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية. وحيث تبين حجم العمل في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لا يبرر استخدام الأطباء المضمومين إلى اللجنة, سيما وأن هذا الاستخدام اتى مخالفا لقرارات مجلس الوزراء, ولأحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/96 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها الصندوق) والتي أشارت إلى إمكانية ضم أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب فيها الأمر معرفة خاصة, وذلك بموجب قرار صادر عن مدير الصندوق بناء على توصية من اللجنة بهذا الخصوص. وحيث تبين أن كلا من الأطباء:.........., كان يتقدم بفاتورة تتضمن قيامه بدراسة /50/ معاملة طبابة في الشهر وذلك لقبض مستحقاته عن الأعمال التي يقوم بها, وأن التحقيق اثبت أن معظم الفواتير المقدمة من هؤلاء الأطباء هي فواتير وهمية, إذ تضمنت الفواتير المقدمة من الطبيبين.......... عن شهر نيسان من العام 2000 قيامهما بدراسة /100/ معاملة في حين أن عدد المعاملات المقدمة إلى الصندوق في الشهر المذكور هو /50/ معاملة, كما تضمنت الفواتير المقدمة من الأطباء,.......... عن شهر كانون الأول من العام 2000, قيامهم بدراسة /150/ معاملة, في حين أن عدد المعاملات المقدمة إلى الصندوق في هذا الشهر هو /90 / معاملة, إضافة إلى قيام الدكتور.......... بتقديم فواتير تضمنت قيامه بدرس معاملات عائدة لطب الأسنان بالرغم من كونه طبيبا اخصائيا في الأمراض الجلدية.

المادة 112

وحيث تبين أن.........., وافق على قيام الدكتور.......... بتقديم استشارات طبية وجراحية إلى اللجنة الطبية لدى الصندوق بناء على طلب هذه الأخيرة, وذلك بموجب كتابه رقم 1006/ص وتاريخ 29/6/99, وأن الدكتور.......... خالف الصفة التي سمح له العمل بموجبها, حيث قام بدراسة معاملات استشفاء وطبابة, وقام بزيارة المرضى في المستشفيات منذ مباشرته العمل في الصندوق في شهر تشرين الأول من العام 97, متقدما بفواتير تضمنت قيامه بدراسة /100/ معاملة طبابة في الشهر, كما خالف المادة الثانية من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/70, التى أجازت لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أن يقوموا بالإضافة إلى مهامهم الأساسية في الجامعة, بالاستشارات العلمية أو القانونية أو الأدبية أو الفنية وغيرها, بعد اعلام إدارة الكلية أو المعهد, على أن لا يكون لها طابع الاستمرارية, فيكون الدكتور.......... بعمله هذا, وسندا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/67 وتعديلاته, المتعلق بإعادة تنظيم الجامعة اللبنانية, قد خالف واجباته الوظيفية المحددة في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/96 , المتعلق بأصول محاكمة أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الملاك الفني أمام مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية, معطوفة على أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 65/67 المذكور أعلاه. وحيث تبين أن دوام الأطباء العاملين في اللجنة الطبية في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية كان محدودا ولا يتصف بالاستمرارية والانضباط, وأن هذا الوضع كان يجري بمعرفة.......... لم تقم بمسك سجلات للدوام مستعيضة عن ذلك بأوراق خاصة اعتبارا من تاريخ 14/5/2001, وبالرغم من لفت النظر من قبل التفتيش بتاريخ 3/4/2001, إلى ضرورة تقيد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق بالدوام, وضرورة توقيعهم على السجل لدى حضورهم وانصرافهم. وان دوام الأطباء, وفقا للأوراق المشار إليها أعلاه, لا يتطابق مع مضمون الافادة المعطاة من قبل مدير الصندوق, لجهة وصول الأطباء, ومغادرتهم, وأيام حضورهم, ولا سيما دوام الطبيبين.......... في الصندوق. وحيث تبين وجود ازدواجية في العمل المتعلق بإدخال المعلومات إلى حاسوب مجلس إدارة الصندوق بحيث جرى استخدام العديد من الأشخاص في العام 98 للقيام بهذه المهمة, بالرغم من أن السيدتين.........., المستخدمتين بموجب فاتورة, تقومان بإنجاز هذا العمل, كما أن عددا من عمال التنظيفات جرى استخدامهم في الصندوق خلافا للأصول, بحيث بلغت قيمة الأموال المدفوعة لهؤلاء العمال في الأعوام: 97, 98, 99, 2000, و2001 ما يوازي / 113869800/ل.ل. ماية وثلاثة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وستين ألفا وثمانماية ليرة لبنانية, وأن كلفة الطابقين اللذين يشغلهما الصندوق تصاعدت من مليون ليرة شهريا, في المرحلة الأولى من انشائه, حتى بلغت ثلاثة ملايين ليرة في الشهر الواحد. وحيث تبين من دراسة معاملات التصفية الجارية لدى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, وجود العديد من الفواتير المقدمة من قبل بعض المتعاقدين معه, لتقديم دراسات وأعمال لصالح الصندوق, وأن العديد منها قام بانجازها السيد.......... خلال العام 1997, وقبل تعاقد الصندوق مع المتعاقدين اللاحقين, الأمر الذي يحمل على التساؤل عن السبب الذي من أجله قامت إدارة الصندوق بتكليف أشخاص مختلفين القيام بدراسة عائدة لموضوع واحد, وتقديم هؤلاء فواتير بقيم مختلفة لقاء قيامهم بالدراسات المشار إليها, مع الإشارة إلى أن التعاقد الذي جرى مع أحدهم, تم خلافا للأصول.

المادة 113

وحيث تبين أن السيد.......... قام بوضع دراسة بعنوان "القروض السكنية" كلف بها من قبل إدارة الصندوق, وذلك دون اجراء أي مناقصة أو استدراج عروض أو اعتماد أي وسيلة أخرى لهذه الغاية, خلافا لأحكام النظام المالي المعمول به لدى الصندوق ولا سيما المواد 83 وما يليها منه, وأن.......... عمد إلى تحديد المبلغ المستحق عن هذه الدراسة بمبلغ قدره /12000000/ل.ل. اثنا عشر مليون ليرة لبنانية, دون ذكر الأسس التي اعتمدها في تحديد هذه القيمة. وحيث أن.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, الدكتور.......... يعتبر مسؤولا من الوجهتين المسلكية والمالية عن التعاقد في الصندوق مع أشخاص لا يملك بعضهم الخبرات الإدارية, ومع أطباء أسنان دون مبرر, ومع أحد الأطباء المتفرغين في الجامعة اللبنانية مع ما ينطوي عليه ذلك من تجاوز لصلاحيات اللجنة الطبية, ومع بعض الأشخاص كعمال للتنظيفات بصورة غير نظامية, لتعارض هذا الأمر مع قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة مع أحكام المرسوم رقم 10183/97 (تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين), ومع أحكام المرسوم رقم 8229/96 (النظام الأساسي لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية), مخالفا بذلك واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته, وأن ما جاء في محضر استجوابه الجاري معه بتاريخ 14/3 /2002 ليس من شأنه تبرير المخالفات المشار إليها. وحيث أن.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الدكتور.........., بارتكابه العديد من المخالفات المالية والإدارية وذلك من خلال ابرامه العديد من الفواتير المنظمة على وتيرة واحدة (مطبوعة على الآلة الكاتبة) والمخالفة للأصول المعمول بها في هذا المجال من الناحيتين الإدارية والمالية, وتوقيعه, تباعا مع كل من السيدين.........., عقدين في موضوع واحد وفي خلال فترة لا تتعدى الشهرين, وموافقته مع مجلس الإدارة, على استخدام أشخاص في الصندوق, وتكليف آخرين القيام بالدراسات, بشكل مخالف للقانون, يكون قد خالف واجباته والوظيفية, ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته, وأن ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي, ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59, وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث أن المخالفات المالية المرتكبة من قبل كل من.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.......... تنطبق عليها أحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة) ولا سيما البنود 1, 2, 7, 8, و10 من المادة المذكورة, مما يقتضي معه احالتهم جميعا أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة المشار إليها.

المادة 114

وحيث تبين أن.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.........., كان يؤشر على المعاملات العائدة للمستخدمين في الصندوق بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي على الاستخدام دون أن تكون هذه الموافقة صادرة عن مجلس الوزراء, كما أن.......... في الصندوق,..........), السيدة.........., كانت تقوم بتصفية وصرف المعاملات المشار إليها, بالرغم من أن تكليف المستخدمين بالعمل وقيامهم, وبالتالي, بتنفيذه, كانا يتمان قبل الحصول على أي موافقة من الجهات المختصة مخالفين بذلك أحكام المواد 30, 39, و44, من المرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/96 (النظام المالي لصندوق التعاضد) مما يرتب عليهما مسؤولية مالية ومسلكية لإخلالهما بالواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة. وان ما أدلى به السيد.........., في محضري استجوابهما وفي دفاعيهما الخطيين ليس من شأنه تبرير المخالفات التي قاما بارتكابها مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) فيما خص السيد.......... ولأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 5883/94 معطوفة على المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) فيما يخص السيدة.......... وحيث أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/ 1996 (النظام الأساسي.......... تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) نصت على أن يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري, وأن المادة الثالثة عشرة من المرسوم عينه نصت على أن تؤمن الجامعة اللبنانية حاجات الصندوق من الموظفين, وأنه تم فعلا الحاق ثلاثة عشر موظفا وعاملا من الجامعة اللبنانية للعمل في صندوق التعاضد بناء على طلب إدارة الصندوق, انفاذا لنص المادة الثالثة عشرة المشار إليها أعلاه. وحيث أن المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 8229/96 أخضعت صندوق التعاضد لرقابة التفتيش المركزي, فيكون العاملون في الصندوق, سواء منهم الأساتذة الجامعيون الذين جرى تعيينهم كرئيس وأعضاء مجلس إدارة للصندوق أو الذين جرى الحاقهم به وفقا لنظامه الأساسي, خاضعين لتلك الرقبة, وخارجين بالتالي, عن دائرة تطبيق المادة السابعة عشرة من القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية), التي اناطت المهام التي تقوم بها هيئة التفتيش المركزي, في ما عنى موظفي الجامعة الفنيين والإداريين, بمجلس الجامعة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب كل من.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.........., عن عشرة أيام تأديبيا. 2 ـ حسم اجر كل من.......... في الجامعة اللبنانية السيد.........., سابقا في الجامعة المذكورة, الموظفة حاليا بموجب المرسوم رقم 5720/2001, السيدة.......... عن سبعة أيام تأديبيا. 3 ـ احالة كل من السادة: أمام ديوان المحاسبة.

المادة 115

4 ـ توصية رئاسة الجامعة اللبنانية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق الدكتور.......... في ضوء أحكام المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 (أصول محاكمة أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الملاك الفني في الجامعة اللبنانية), للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 5 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي ومجلس الجامعة اللبنانية كل فيما خصه, بالنظر في انهاء تعيين الدكتور.......... وتعيين.......... آخر مكانه. 6 ـ توصية إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بما يلي: أ ـ انهاء العقدين الموقعين مع كل من.......... الدكتور.......... الذي يعمل.......... في مستشفى رزق,.........., الذي يعمل كطبيب متعاقد مع وزارة الصحة العامة لاستحالة تقيدهما بدوام عمل الصندوق الذي يبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة والنصف بعد الظهر, والعمل على تعيين أعضاء لجنة طبية جديدة. ب ـ النظر في إمكانية تعيين.......... في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, بدلا من السيد.......... والسيدة.......... قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر آذار عام الفين وثلاثة.

المادة 116

امانة سر الهيئة جلسة: 13/2003 بند: 8 قرار رقم 163/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 40/7/2002 بجميع مندرجاته

2549/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة نجوى صقر والسيد مخايل فياض تاريخ 26/2/2003, بنتيجة التحقيق في التجاوزات الحاصلة في وزارة الزراعة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 27/2/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 101/806 تاريخ 12/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن أمين عام مجلس الوزراء أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 2152/م.ص تاريخ 29/8/2002, نسخة عن السؤال المقدم من.......... المتعلق بالتجاوزات الحاصلة في وزارة الزراعة, وذلك للاطلاع وايداع مجلس الوزراء الجواب المناسب لجهة ما يتعلق بالناحيتين الإدارية والمالية, وقد صدر بالتكليف رقم 40/7/2002 تاريخ 31/8/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه أجيز للحكومة اللبنانية, بموجب القانونين رقم 645 تاريخ 2/6/97 ورقم 236 تاريخ 7/8/ 2000, ابرام اتفاقيتي القرض الموقعتين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية, الأولى بقيمة /6000000/د.أ. ستة ملايين دولار أميركيا, والثانية بقيمة /15000000/د.أ. خمسة عشر مليون دولارا أميركيا وذلك للمساهمة في تمويل مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي الذي حددت أهدافه بإعادة تأهيل الانتاجية لدى صغار المزارعين ومربي المواشي من خلال برنامج انمائي شامل يتضمن استيراد ما مجموعه /8000/ بكيرة حلوب مؤصلة (هولشتاين), (3000 بكيرة في الاتفاقية الأولى, 5000 بكيرة في الاتفاقية الثانية) من الولايات المتحدة الأميركية, وتوزيعها على صغار المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية, وأن وحدة الإدارة التي انيط بها تنفيذ المشروع تعمل تحت اشراف مباشر من قبل مجلس الإدارة الذي يرئسه السيد وزير الزراعة, بموجب اتفاقيتي القرض المشار إليهما أعلاه. وحيث تبين أن إدارة مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي كلفت مكتبا مستقلا لتدقيق حسابات المشروع, موضوع الاتفاقية التي أجاز القانون رقم 645/97 ابرامها, وأن التقرير الموضوع بنتيجة التدقيق أشار إلى فروقات في الحساب ناتجة عن عدم ادخال قسم كبير من الأبقار النافقة, التي استرد أصحابها الدفعة الأولى من ثمنها, في حسابات المشروع, كما أشار التقرير المذكور إلى وجود /294/ بقرة غير محددة المصير, تمكن فريق التفتيش من تحديد مصير / 132/ بقرة منها. وحيث تبين أن المزارعين المستفيدين من شحنات الأبقار الثلاثة المستوردة في اطار اتفاقية القرض الثانية (القانون رقم 236/2000) والذين ارتبطوا مع المشروع بعقود تم بموجبها تقسيط ثمن الأبقار الموزعة عليهم, لم يفوا بالتزاماتهم, لجهة عدم تسديد قيمة السندات التي وقعوها, لدى استحقاقها, وأنه جرى تسليم /53/ بقرة من الشحنة الأولى لمستفيدين دون وجود مستندات تبرر تسليمهم هذا العدد من الأبقار, إضافة إلى وجود ثلاث أبقار غير محددة المصير, وأن هناك تلاعبا حاصلا في اذونات تسليم هذه الدفعة أدى إلى عدم قيام عدد من المستفيدين بتأدية المتوجبات المطلوبة منهم لإدارة المشروع, إضافة إلى وجود تضارب ما بين المعلومات الصادرة عن الجامعة الأميركية, وتلك الصادرة عن إدارة المشروع حول تسليم الاذونات الأصلية العائدة للشحنة الأولى من الأبقار.

المادة 117

وحيث تبين من تدقيق مستندات شحنة الأبقار الثانية, الجارية في اطار تنفيذ القانون رقم 236/2000, أن هناك /51/ بقرة وزعت بغالبيتها مجانا, بناء لأمر أو بمعرفة السيد وزير الزراعة دون تحديد السند القانوني لهذا التوزيع المجاني. وان هناك تلاعبا واضحا في اذونات تسليم عائدة لـ/21/ مستفيدا استلموا أبقارا من الشحنة المشار إليها, وأن التحقيقات التي قامت بها إدارة المشروع لم تتوصل إلى تحديد أسباب هذا التلاعب, كما لم تعمد الإدارة إلى تصحيح الوضع لجهة إزالة الاثار المترتبة على ذلك, والمتمثلة بتحقيق مكاسب مادية على حساب المال العام تستدعي ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع القضائية المختصة. وحيث تبين, في اطار توزيع الشحنة الثالثة من الأبقار, أنه جرى تسليم عشرين بقرة مؤصلة إلى السيد.......... التعاونية الزراعية في سرعين, لتوزيعها لاحقا على بعض المزارعين, وأن هذا التدبير لم يقترن بموافقة السيد وزير الزراعة, ما حمل إدارة المشروع على تسوية وضع الأبقار من خلال عقد اتفاق مع السيد.......... تسديد التعاونية بموجبه دفعة أولى من ثمن الأبقار على أن يسدد الباقي اقساطا نصف سنوية, إضافة إلى موجبات أخرى وردت في متن العقد المذكور من ضمنها قيام التعاونية بتقديم تقارير فصلية عن أوضاع الأبقار, وأن التعاونية لم تقم حتى تاريخه, بتسديد القسط المستحق عليها لإدارة المشروع كما لم تتقدم بالتقارير الفصلية المطلوبة, ما يعتبر اخلالا بموجبات العقد يستوجب تطبيق النصوص التي تضمنها لجهة استعادة جميع الأبقار واحتساب الدفعة الأولى غرامة مالية ناتجة عن عدم تنفيذه. وحيث تبين أن إدارة مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي عمدت, في اطار السعي إلى زيادة انتاجية المزارع اللبناني من البطاطا, إلى ادخال أصناف جديدة من البطاطا التصنيعية إلى السوق اللبنانية بيعت إلى المزارعين بعد قيام هؤلاء بدفع 20% من ثمنها وتوقيعهم سندات بالقيمة المتبقية من الثمن, وأن هناك تباينا واضحا في ما بين المستندات العائدة للتسليم وتلك المسلمة إلى فريق التفتيش من قبل إدارة المشروع لجهة كمية البذار المسلمة وكمية البذار التالفة, كما تبين للتفتيش أن هناك كمية من الأدوية الزراعية التي يفترض أن تكون واردة مع البطاطا, لم تتوفر أي معلومات عن طريقة استعمالها وعن مصيرها. وحيث تبين حصول اتفاق بين إدارة مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي وبين السيد.......... على القيام بمشروع نموذجي لزراعة البطاطا التصنيعية, وأن هناك تناقضا حصل في التقارير المتعلقة بمساحة الأرض المزروعة وكمية البذار المسلمة, وانتاجية المشروع النموذجي, وأن إدارة مشروع التعاون الزراعي قبلت, تحت ستار الخسارة التي تعرض لها السيد.......... بقبض ثمن البطاطا من حصة المشروع بسند مؤجل الدفع حتى نهاية العام 2002 لم يتم دفع قيمته حتى هذا التاريخ. وحيث تبين في ما عنى المعلومات التي أشار إليها سعادة النائب السيد.......... حول التحوير الحاصل في تقرير اللجنة المشكلة لدراسة مشاكل زراعة البطاطا واقتراح الحلول المناسبة لها, أن أحد أعضاء اللجنة, الدكتور.........., أكد حصول تعديل في التقرير من خلال تصحيحه بعد طباعته في الجامعة الأميركية, وأن الدكتور.........., أحد أعضاء اللجنة الاخرين, لم ينف أو يؤكد واقعة التحوير, في حين اعتبر..........,.........., أن جميع أعضاء اللجنة وقعوا التقرير دون أي تحفظ, وأنه لم يثبت للتحقيق, بصورة قاطعة, وجود تلاعب في التقرير المذكور, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة.

المادة 118

وحيث تبين من مجمل وقائع التحقيق أن أعمال مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي قد انتهت, وأن هناك أصولا مادية وسندات مادية وسندات مالية غير السندات التي وقع عليها المزارعون المستفيدون من الأبقار, بقيت دون تحصيل أو تسوية, يمكن ايرادها كما يلي: ـ التعويض المترتب بذمة المورد الأميركي عن نفوق /27/ بقرة قبل انتهاء فترة الحجر, والمقدر ب/64800/د.أ. أربعة وستين ألفا وثمانماية دولارا أميركيا. ـ السند الموقع من السيد.......... كثمن لحصة الوزارة في المشروع النموذجي لزراعة البطاطا وقيمته /25500/د.أ. خمسة وعشرون ألفا وخمسماية دولارا أميركيا. ـ أبقار التدريب الموجودة في الجامعة الأميركية والبالغ عددها /32/ بقرة, وما نتج عنها في خلال السنوات السابقة. ـ الآلية الزراعية التي شحنها مورد البطاطا التصنيعية والتي أفاد مدير مشروع التعاون عن وجودها لدى الجامعة الأميركية مما يقتضي معه توصية المديرية العامة للزراعة التي جرى تسليمها أصول المشروع, بالنظر في إمكانية مطالبة المورد الأميركي بقيمة التعويض المترتب بذمته لصالح المشروع, والعمل على تحصيل السند الموقع من قبل السيد.........., واستلام الأبقار والآلية الموجودة لدى الجامعة الأميركية, وفقا لما تمت الإشارة إليه أعلاه. وحيث تبين أن العاملين في مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي تم صرفهم بنتيجة توقف أعمال المشروع مما يجعل هؤلاء خارج اطار الملاحقة المسلكية, إلا أن هذا الأمر لا يحول دون ملاحقتهم أمام ديوان المحاسبة عملا بأحكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83, لوقوع المخالفات المالية التي قاموا بارتكابها تحت طائلة أحكام المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, وايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية للنظر في الوقائع التي تضمنها والتي قد تشكل جرائم جزائية يعاقب عليها القانون.

المادة 119

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ ايداع هذا القرار جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2 ـ ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية للنظر في الوقائع التي تضمنها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها. 3 ـ احالة الملف إلى جانب ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. 4 ـ توصية وزارة الزراعة, المديرية العامة للزراعة, بما يلي: أ ـ النظر في إمكانية مطالبة المورد الأميركي بمبلغ / 64800/د.أ. كبدل تعويض عن الأبقار النافقة في الشحنة الثالثة الجارية بموجب القانون رقم 236/2000 ب ـ تحصيل قيمة السند الموقع من قبل السيد.......... البالغة قيمته /25500/د.أ. خمسة وعشرين ألفا وخمسماية دولارا أميركيا. ج ـ استعادة واستلام الأبقار الموجودة في الجامعة الأميركية, العائدة لضرورات التدريب مع الأبقار المولودة خلال فترة تربية هذه الأبقار. د ـ استعادة واستلام الآلية الزراعية التي شحنت مع البطاطا التصنيعية والموجودة حاليا لدى الجامعة الأميركية. هـ ـ تطبيق شروط العقد الموقع مع تعاونية سرعين الزراعية والتي تقضي باستعادة الأبقار المباعة لها بسبب تقاعسها عن تنفيذ بنود العقد. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثاني من شهر نيسان عام الفين وثلاثة.

المادة 120

امانة سر الهيئة جلسة: 15/2003 بند: 11 قرار رقم 194/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية برقم 32/7/2002 بجميع مندرجاته.

1952/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد دريد الجمال تاريخ 10/2/2002, بنتيجة التحقيق في قيام.......... في الجامعة اللبنانية, السيد.......... بإعطاء شيكا بدون رصيد, واحتفاظه بأموال عامة في ذمته غير مسددة إلى مستحقيها. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 18/3/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 121/1985 تاريخ 25/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن رئيس الجامعة اللبنانية طلب من التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 492/ر, تاريخ 26/6/2002, اجراء التحقيقات اللازمة مع أحد.......... في الجامعة اللبنانية لاقدامه على اعطاء شيكا دون مؤونة, ولوجود أموال بذمته لم يتم تسديدها لأصحابها, وقد صدر التكليف رقم 32/7/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن.......... في الجامعة اللبنانية, السيد.......... المكلف بمهام معتمد قبض لاستيفاء رسوم التسجيل ورسم اشتراك مكتبات, ورسوم مباريات, ورسوم الضمان الصحي وسواها من الرسوم العائدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول ـ اصدر بتاريخ 15/5/ 2002 شيكا بقيمة /11130000/ل.ل. أحد عشر مليونا ومئة وثلاثين ألف ليرة لبنانية, تمثل قسما من عائدات رسوم التسجيل, مسحوبا على بنك.......... فرع المزرعة تبين فيما بعد أنه بدون مؤونة, وأن قيمة هذا الشيك جرى تأمينها من خلال مساعدة تلقاها السيد.......... من عدد من الأساتذة العاملين في الكلية عبر تنازلهم له عن مستحقاتهم, بدافع إنساني. وحيث تبين وجود عجز مالي خلال العام الجامعي 98 ـ 99 في صندوق.......... السيد.........., وأن هذا الأخير عمد إلى تغطية العجز المذكور باللجوء إلى الاستدانة من عدد من المصارف, وأن مجموع قيمة المبالغ المستدانة قارب قيمة المبالغ المستحقة للأساتذة العاملين في كلية الآداب ـ الفرع الأول ـ وذلك دون اعلام المحتسب المركزي للجامعة اللبنانية أو.......... الكلية بالأمر, وأن السيد.......... عزا ذلك إلى خشيته من التعرض للملاحقة القضائية, وما قد ينتج عنها من انعكاسات سلبية على وضعه الوظيفي. وحيث تبين أن السيد.......... احتفظ في صندوقه بأموال نقدية قاربت الستين مليون ليرة لبنانية في خلال مدة تراوحت ما بين الاسبوع والعشرين يوما, وذلك دون تسديدها وفقا للأصول المقررة في هذا الشأن, إضافة إلى وجود اخطاء في القيود والحسابات أدت إلى تراكم مبالغ مالية بذمته حدد تقرير التفتيش قيمتها ب/17544255/ل.ل. سبعة عشر مليونا وخمسماية وأربعة وأربعين ألفا ومئتين وخمس وخمسين ليرة لبنانية, ما يستدعي التوصية باصدار أمر تحصيل بها لصالح الجامعة اللبنانية.

المادة 121

وحيث تبين وجود اخطاء في نقل اسماء الطلاب المسجلين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول ـ في العام الجامعي 99 ـ 2000, وفي تحديد الأقسام التي ينتمي إليها الطلاب المذكورون, إضافة إلى ادراج اسماء ثمانية وعشرين طالبا في السجلات العائدة للكلية المذكورة دون أن ترد تلك الاسماء في لوائح الاحصاءات المركزية الجامعة اللبنانية, مما يقتضي مع التوصية بالعمل على تأليف لجنة يعهد إليها تصحيح القيود المتعلقة بأسماء الطلاب واختصاصاتهم, الواردة اسماؤهم على الايصالات المالية للعام الجامعي 99 ـ 2000, ومقارنتها مع الاسماء المدرجة في السجلات واللوائح الاسمية للكومبيوتر, ومعرفة مصير قيود /28/ طالبا وردت اسماؤهم في السجلات المعتمدة لدى الكلية زيادة على مجموع الاسماء الواردة على اللوائح الاسمية للكومبيوتر. وحيث أن السيد.......... باصداره شيكا دون مؤونة, واحتفاظه بأموال نقدية في صندوقه دون تسديدها وفقا للأصول, وتسببه بايقاع الصندوق في عجز مالي, وبتراكم مبالغ مالية بذمته يكون قد خالف الواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة, ولا سيما الأنظمة المالية السارية المفعول في الجامعة اللبنانية, وتعميم رئاسة الجامعة رقم 14 تاريخ 24/10/91, والتعميم رقم 1 تاريخ 23/1/2002 الصادر عن المحتسب المركزي للجامعة, والتعميم رقم 732 تاريخ 12/2/2002, وأحكام المادة 18 من القرار رقم 706 /م.ج/1999 (نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية) الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية ومالية, وأن ما أبداه في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من هذه المسؤولية مما يقتضي معه مساءلته بسببها. وحيث تبين أن.......... في الجامعة اللبنانية.........., السيد.......... أهمل القيام بواجب الرقابة على.........., السيد.......... الأمر الذي مكن هذا الأخير من التمادي في ارتكاب لمخالفات ولا سيما الاحتفاظ بأموال عائدة لعدد من الأساتذة العاملين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول ـ اعتبارا من العام 1996 ولغاية كف يده عن العمل بتاريخ 22/5/2002, وأن ما أدلى به السيد.......... في معرض تبريره لهذه المخالفة لا يعفيه من تحمل المسؤولية الناجمة عنها, لمخالفته أحكام المادة 143 من المرسوم رقم 14246/70 (النظام المالي للجامعة اللبنانية) والتي تفرض على.......... مراقبة أعمال الموظفين وأمناء الصناديق التابعين له ومطالبتهم بكل مخالفة أو تأخير في أعمالهم. وحيث أن المادة السابعة عشرة من القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية), أناطت المهام التي تقوم بها هيئة التفتيش المركزي, في ما عنى موظفي الجامعة الفنيين والإداريين, بمجلس الجامعة, مما يقتضي معه توصية المجلس المذكور باتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة بحق السيدين.......... في ضوء أحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) وأحكام المادة 18 من القرار رقم 706/م.ج/99 (نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية).

المادة 122

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ توصية مجلس الجامعة اللبنانية بما يلي: أ ـ اتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة بحق كل من السيدين:.......... في الجامعة اللبنانية,.......... في الجامعة اللبنانية للأسباب المبينة في متن هذا القرار. ب ـ اصدار أمر تحصيل باسم السيد.......... بمبلغ / 17544255/ ليرة لبنانية, لصالح الجامعة اللبنانية. ج ـ تأليف لجنة يعهد إليها أمر تصحيح القيود المتعلقة بأسماء الطلاب المسجلين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول ـ واختصاصاتهم, الواردة في الايصالات المالية في العام الجامعي 99 ـ 2000 ومقارنتها مع الاسماء المدرجة في السجلات واللوائح الاسمية للكمبيوتر, ومعرفة مصير قيود /28/ طالبا, وردت اسماؤهم في السجلات المعتمدة لدى الكلية زيادة على مجموع الاسماء الواردة في اللوائح الاسمية للكومبيوتر. 2 ـ احالة السيد.......... أمام ديوان المحاسبة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهر نيسان عام الفين وثلاثة.

المادة 123

امانة سر الهيئة جلسة: 17/2003 بند: 2 قرار رقم 213/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 51/3ب/2002 3665/و2001 بجميع مندرجاته. ـــــــــــــ ــــــــــــــــ 71/7ب/2003 698/و2003 بعد الاطلاع على تقارير المفتشين: الإداري السيد عفيف رزق تاريخ 17/9/2002 و12/10/2002, والصحي الدكتور رياض شعبان تاريخ 5/3/2003, والمالي الدكتور وفيق ريحان تاريخ 27/3/2003 و3/4/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في مستشفى مرجعيون الحكومي. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام الإداري تاريخ 18/ 9/2002 و26/10/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي تاريخ 8/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 28/3 /2003 و4/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 142/1146 تاريخ 8/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 23 /4/2003 وحيث تبين أن المفتشية العامة الإدارية والمفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية, والمفتشية العامة المالية, كل فيما خصها, قد أجرت تحقيقا في المخالفات الحاصلة في مستشفى مرجعيون الحكومي, وأن هيئة التفتيش المركزي نظرت في التقارير كافة التي وضعتها المفتشيات العامة المذكورة, نظرا لوحدة الموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه بتاريخ 8 و9/5/2001, وبناء على قرار مجلس إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي, تم اجراء مباراة لتعيين مستخدمين في المستشفى المذكور, وبناء على النتائج التي اسفرت عنها هذه المباراة, صدر عن رئيس مجلس الإدارة القرار رقم 2/2001 تاريخ 17/5/2001, تم بموجبه تعيين (151) مستخدما في الوظائف الطبية والفنية والإدارية والمالية إلا أن هذا القرار لم يستند إلى اقتراح مدير المستشفى كما ورد في حيثياته, كون الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور.......... للقيام بوظيفة مدير للمستشفى, قد اعطيت بتاريخ لاحق لصدور القرار المذكور, الأمر الذي يخالف أحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/98 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة), التي نصت على أن "يحدد مجلس الإدارة شروط وأنظمة المباريات بناء على اقتراح المدير أو المدير العام.....". وحيث تبين أن التعيينات التي تمت بموجب القرار رقم 2/ 2001 الصادر عن رئيس مجلس الإدارة, والتي جاءت بناء على نتائج المباراة التي أجريت بتاريخ 8 و9/5/2001 (الوظائف التمريضية) قد تضمنت تعيين مستخدمين في الوظائف الفنية والإدارية والمالية, الأمر الذي يخرج تلك التعيينات, عن الغاية التي أجريت من أجلها المباراة المذكورة. وحيث تبين أن تعيينات أخرى قد تمت بعد تاريخ اجراء المباراة المشار إليها أعلاه, وأن تلك التعيينات لم تستند إلى أحكام المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/98 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة) بالإضافة إلى أنها رتبت اعباء مالية جديدة على موازنة المستشفى.

المادة 124

وحيث تبين أن.......... المستشفى وبصفته مسؤولا مباشرا عن.......... أوكل مهام هذا القسم إلى الدكتور.........., بموجب قراره رقم 37/2001 تاريخ 24/8/2001, وحدد راتبه الشهري بمليون وستماية ألف ل.ل. كما اعتمد في القرار ذاته, وبالإضافة إلى الدكتور.........., الدكتور.........., والدكتور.........., كأطباء أسنان في المستشفى, وذلك دون اجراء أية مباريات ودون موافقة وزارة الوصاية عملا بأحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 12255/98, التي نصت على "عدم جواز استخدام أحد إلا بموجب مباراة, ما لم يقرر مجلس الإدارة وبصورة استثنائية بعد التعليل خلاف ذلك بالنسبة للأطباء, ويصار في هذه الحال إلى التعيين بعد موافقة وزير الوصاية, ولا يجوز تعيين أحد إلا في مركز شاغر, الأمر الذي يقتضي معه إعادة النظر في مضمون هذا القرار في ضوء أحكام المادة المذكورة. وحيث تبين أن رئيس.......... سمح للدكتور.........., بسحب مبلغ ستة ملايين ل.ل. من أمانة صندوق المستشفى بصورة مخالفة للأصول الإدارية والمالية التي حددها المرسوم رقم 12399 تاريخ 23/6/98 (النظام المالي للمستشفى), وأن المبلغ المذكور قد أعيد بعد اعتراض مدير المستشفى ـ في حينه ـ على الأمر. وحيث تبين أن عددا من موظفي وزارة الصحة العامة يعملون في مستشفى مرجعيون الحكومي, على الرغم من أن الحاقهم بالمستشفى المذكور لا ينسجم مع الأصول الإدارية والقانونية المعمول بها, وأن هؤلاء الموظفين وبالإضافة إلى رواتبهم التي يقبضونها من موازنة وزارتهم, كانوا يتقاضون وبموافقة.........., بدلات اتعاب من موازنة المستشفى رغم أنهم لا يقومون بأية أعمال إضافية خارج مهامهم, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تصحيح الوضع الوظيفي لهؤلاء الموظفين, وفقا للأصول. وحيث تبين أن.......... قد شكل وبصورة منفردة لجنة للمشتريات وعين لها رئيسا وتدخل في أعمالها, غير أن هذه اللجنة قد توقفت عن العمل بنهاية شهر تموز من العام 2002, مما يقتضي معه التوصية بتشكيل لجنة جديدة لمشتريات وفقا للأصول. وحيث تبين.........., قد وافق على بعض المشتروات العائدة لغرفة العمليات, بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرائجة وبصورة مخالفة للأصول المعتمدة, ووافق على استلامها رغم اعتراض كل من.......... الإدارة.......... على ذلك. غير أن تدخل.......... واتصاله بالشركات العارضة أدى إلى تخفيض الأسعار بصورة ملحوظة. وحيث تبين وجود فواتير باسم مستشفى مرجعيون الحكومي مدفوعة إلى إحدى المؤسسات الخاصة, وهي تتعلق بشراء أجهزة خلوي ولوازمها لكل من.......... والدكتور.......... المذكور, أعلاه, بالإضافة إلى فاتورة مخابرات هاتفية مدفوعة من صندوق المستشفى لحساب الدكتور.......... نفسه, وهي تحمل رقم هاتفه الشخصي, الأمر الذي يشير إلى استعمال الأموال العمومية لتحقيق منافع شخصية, مما يقتضي معه التوصية باسترداد قيمة تلك الفواتير التي دفعت دون وجه حق. وحيث تبين أن.......... يستنكف عن حضور جلسات المجلس منذ شهر كانون الأول من العام 2002, وذلك رغم الدعوات المتكررة له من قبل.......... مجلس الإدارة.........., الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن اداء هذا المرفق الحيوي, ويهدد انتظام العمل فيه لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة بين مختلف اطرافه, مما يقتضي معه التوصية باستمرار عقد اجتماعات مجلس الإدارة إلى حين البت بالموضوع من قبل الجهات المعنية.

المادة 125

وحيث تبين أن عدد العاملين في مستشفى مرجعيون الحكومي قد بلغ مئة وأربعة وخمسين مستخدما بالإضافة إلى خمسة عشر موظفا من وزارة الصحة العامة الحقوا بالمستشفى بصورة غير نظامية وفق ما تمت الإشارة إليه أعلاه, كما أن خمسة وثلاثين موظفا يعملون في الجهاز التمريضي والأشعة والمختبر, لا تتوفر فيهم المؤهلات العملية وشروط مزاولة المهنة بصورة قانونية, إضافة إلى وجود عشرين موظفا ممن تتجاوز أعمارهم الأربعة والأربعين عاما, تم تعيينهم دون موافقة مجلس الإدارة والمراجع المختصة, وذلك خلافا لأحكام المرسوم رقم 12255/98 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة), هذا وعلى الرغم من كثرة عدد العاملين, الذي يفوق حاجة المستشفى الفعلية, فإن بعض الوظائف لا سيما في قسم التمريض والجسم الطبي وقسم التوليد والأشعة لا تزال بحاجة إلى عدد من المستخدمين. وحيث تبين أن نفقات مستشفى مرجعيون الحكومية الشهرية تتجاوز المئة وخمسين مليون ل.ل. بما فيها الرواتب والأجور والتعويضات التي تبلغ مئة مليون ل.ل. شهريا, في حين أن ايراداتها الشهرية لا تتجاوز الخمسة والثلاثين مليون ل.ل. الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بسياسة التوظيف وبآلية العمل المتبعة وترشيد الانفاق وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/97 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحيته) التي نصت على "انه إذا تجاوزت نفقات المؤسسة وارداتها, يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن ضبط الانفاق, بإعادة النظر بسياسة التوظيف وآلية العمل...". وحيث أنه يقتضي, والحال ما تقدم, التوصية بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة أوضاع مستشفى مرجعيون الحكومي وتحديد المسؤوليات, وتصحيح أوضاع العاملين فيه وتحسين أصول العمل المالية والإدارية. وحيث أن ما أقدم عليه.......... مستشفى مرجعيون الحكومي.........., من اصدار قرارات التعيين بصورة مخالفة للأصول, واتخاذ قرار بتعيين.......... وتدخله في أعمال هذه اللجنة, والموافقة على شراء تجهيزات ومعدات طبية بأسعار تفوق الأسعار الرائجة, بالإضافة إلى شراء أجهزة هاتف خلوي وتجهيزاتها ودفع فواتير من صندوق المستشفى, قد الحق ضررا بالأموال العمومية, مما يقتضي معه احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و 61 من قانون تنظيمه. وحيث لم يتبين وجود.......... في مستشفى مرجعيون الحكومي, وذلك على الرغم من أن النظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 12399 تاريخ 23/6/98, قد أوجب عرض قرارات فتح الاعتمادات الإضافية على تصديق وزارة المالية بواسطة.......... كما أشار إلى ضرورة الموافقة.......... على نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة.........., كما وأن القانون رقم 544 تاريخ 24/7/96 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة) قد نص في مادته الأولى على خضوع تلك المؤسسات العامة لأحكام المرسوم رقم 4517/72 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة, الذي نص على انتداب.......... من قبل السيد وزير المالية لكل مؤسسة عامة, مما يقتضي معه توصية كل من وزارتي الصحة العامة والمالية بالسعي إلى انتداب.......... لمستشفى مرجعيون الحكومي وسائر المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية, وذلك من أجل ضبط الأوضاع المالية فيها وبالتالي تحسين مستوى الاداء الإداري.

المادة 126

وحيث تبين فيما يعود للشكوى المقدمة من السيدة.......... في مستشفى مرجعيون الحكومي, لجهة عدم احتساب تعويض نهاية خدمتها وأجور النقل عن تصفية مستحقاتها في المستشفى المذكور, أن دائرة الشؤون المالية في المستشفى وبعد قبول استقالتها, قامت بتصفية ودفع جميع مستحقاتها (بدلات اتعاب مقطوعة بما فيها أجور النقل), وأن السيدة المذكورة قبضت المبالغ المستحقة لها باستثناء تعويض نهاية الخدمة. وحيث أن قانون العمل اللبناني قد حدد تعويض نهاية الخدمة "انه التعويض المستحق للاجير بمناسبة ترك العمل أيا كان السبب الداعي إلى ذلك..." ويتقاضى الاجير تعويضه هذا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, اما في حال عدم انتسابه إلى الصندوق المذكور لأي سبب كان, فإن الأجير يأخذ تعويضه مباشرة من رب العمل, بمعدل شهر عن كل سنة خدمة, وبمعدل نصف الشهر عن كسر السنة, على أساس الاجر الأساسي الأخير المدفوع قبل ترك العمل, بما فيه التعويضات الثابتة التي تعتبر قانونا جزءا لا يتجزأ من الاجر. وحيث أنه يقتضي وكون السيدة.......... لم تكن منتسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, توصية مجلس إدارة مستشفى مرجعيون الحكومية بالعمل على إعادة احتساب تعويض نهاية خدمتها وفقا لأحكام قانون العمل اللبناني, وابلاغ صاحبة العلاقة بإمكانية تقديم اعتراض أمام مجالس العمل التحكيمية في حال عدم التوافق مع إدارة المستشفى على عملية الاحتساب هذه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ احالة.......... مستشفى مرجعيون الحكومي,.........., أمام ديوان المحاسبة.

المادة 127

2 ـ توصية جانب مجلس إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي, بالعمل على ما يلي: أ ـ عقد اجتماعات دورية لمجلس الإدارة, ريثما يصار إلى البت بموضوع إعادة تشكيله بالطرق القانونية والإدارية, وذلك حفاظا على استمرارية عمل هذه المؤسسة الحيوية. ب ـ إعادة النظر بسياسة التوظيف والية العمل المتبعة وترشيد الانفاق وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ج ـ تشكيل لجنة مشتريات جديدة وفقا للأصول. د ـ إعادة النظر بمضمون القرار رقم 37/2001 تاريخ 24 /8/2001 الصادر عن رئيس مجلس الإدارة خلافا للأصول. هـ ـ استرداد المبالغ التي سددت دون وجه حق عن.........., من صندوق المستشفى, لقاء شراء وبدل خدمات الهاتف الخلوي الخاص به وفقا لما هو مبين في متن هذا القرار. و ـ استرداد المبالغ التي دفعت من صندوق المستشفى لقاء شراء أجهزة ولوازم هاتف خلوي لاستعمال.......... ز ـ إعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة المستحق لمساعدة الممرضة السيدة.......... وفقا لأحكام قانون العمل اللبناني. 3 ـ توصية جانب وزارة الصحة العامة ـ المديرية العامة للصحة ـ بالعمل على ما يلي: أ ـ تشكيل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة أوضاع مستشفى مرجعيون الحكومي وتحديد المسؤوليات وتصحيح أوضاع العاملين به, وتحسين أصول العمل الإدارية والمالية. ب ـ النظر في إمكانية تعيين.......... مستشفى مرجعيون الحكومي حرصا على انتظام العمل في المرفق المذكور. ج ـ تسوية أوضاع الموظفين الملحقين بمستشفى مرجعيون الحكومي خلافا للأصول. د ـ السعي مع وزارة المالية لانتداب.......... لمستشفى مرجعيون الحكومية ولسائر المؤسسات العامة المشابهة. 4 ـ حفظ القضية بالنسبة لسائر النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع من شهر أيار عام الفين وثلاثة.

المادة 128

امانة سر الهيئة جلسة: 18/2003 بند: 3 قرار رقم 225/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 51/7/2002 بجميع مندرجاته.

72/3ب/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد ناجي مصطفى تاريخ 28/9/2002, المتعلق بنتيجة تفتيش قسم استثمار هاتف صور. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 7/11 /2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيد محمد سليم طبارة والانسة بديعة الخوري تاريخ 10/1/2003, المتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى السيد.......... هاتف صور, لجهة اشغال ذمته بمبالغ لم يسددها إلى المصرف المركزي. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 12/3/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعتي النيابة العامة لديوان المحاسبة رقم 460/3885 تاريخ 17/12/2002, ورقم 148/1161 تاريخ 14/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31/12/2002 و29/4/2003 وحيث تبين أن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات, أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 6878/1 ص تاريخ 5/10/ 2002, التحقيقات الأولية التي أجرتها الإدارة المختصة حول اختلاس أموال عامة من قبل.......... هاتف صور, طالبا الاستكمال واتخاذ الاجراءات المناسبة. فأصدر رئيس التفتيش المركزي تكليفا برقم 51/7/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق, أن.......... هاتف صور السيد.........., قد قام اعتبارا من أواخر العام 2001, بعلميات تراجع في فواتير المشتركين, كان يقوم بتسديدها فيما بعد, بواسطة اجراء تراجعات جديدة على فواتير أخرى. وقد تراكمت هذه التراجعات لديه, بحيث اضطر إلى الاحتفاظ لنفسه بمقبوضات يومي 6 و9 أيلول 2002, والبالغة قيمتها /147385200/ل.ل. ماية وسبعة وأربعين مليونا وثلاثماية وخمسة وثمانين ألفا ومايتي ليرة لبنانية, لم يسلمها في حينه إلى فرع المصرف المركزي في صور, وذلك بهدف تسديد قيم التراجعات المذكورة وتغطية عمله. كما أنه لم يعلم رؤساءه أو مساعديه بعمليات التراجع الحاصلة, الأمر الذي يخالف أحكام التعاميم والنصوص الصادرة عن وزارة الاتصالات بهذا الصدد, وأخصها التعميم رقم 78/ش.م تاريخ 25/2/94, والمذكرتين رقم 987/ش.م تاريخ 16/11/99 ورقم 1555/ش.م تاريخ 30/8/2001, التي تقضي بعدم السماح لامناء الصناديق بالقيام بعمليات تراجع لأي سبب كان أو قبل العودة إلى الإدارة, كما يخالف أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) التي توجب على الموظف استيحاء المصلحة العامة في عمله, والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال, ويتعارض مع أحكام المواد 182 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية, ويشكل بالتالي مخالفة مالية تقع تحت طائلة المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية ومالية بهذا الشأن. وان ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, الأمر الذي يوجب اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من نظام الموظفين, معطوفتين على أحكام مواد القانون رقم 82/ 83 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.

المادة 129

وحيث تبين أن.......... هاتف صور السيد.........., اهمل واجباته الوظيفية بعدم اجراء رقابته التسلسلية على.......... السيد.........., خاصة لجهة عدم تدقيقه بيانات المقبوضات اليومية المرسلة إليه في نهاية كل يوم عمل, مما سمح للسيد.......... بالتمادي في المخالفة, ويكون بذلك قد خالف أحكام الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القرار رقم 335/1 الصادر عن السيد وزير الاتصالات بتاريخ 31/12/80, التي توجب قيام مكاتب الاستثمار بتدقيق وتنظيم البيانات الحسابية والاحصائية للمخابرات الهاتفية... وللفواتير المقبوضة من قبلها, كما خالف أحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59, التي توجب على رئيس الوحدة الإدارية السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة إليهم وأن يكون مسؤولا عن أعمال الوحدات التابعة له, معطوفة على أحكام المادة 14 من نظام الموظفين وان ما ورد في دفاعه الخطي من أنه لم يلاحظ التراجع الظاهر في بيانات المقبوضات اليومية بسبب تراكم العمل, ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, سيما وأن بيان المقبوضات هو عبارة عن صفحة واحدة وأحيانا بضع صفحات, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من نظام الموظفين. وحيث تبين أن.......... السيد.........., اهمل, بدوره, واجباته الوظيفية الرقابية, إلا أن ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي, لجهة عدم وجود موظفين محاسبين في دائرته, واقتصار مهمته على اجراء عملية المطابقة بين المقبوضات والمدفوعات والتأكد من سلامته, والتي يقوم بها موظف واحد لديه وتحت اشرافه, من شأنه التخفيف من مسؤوليته لا إزالتها, الأمر الذي يوجب اتخاذ التدابير المسلكية بحقه, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من نظام الموظفين. وحيث تبين أن أحكام المرسوم التنظيمي رقم 3585/80, وكذلك القرارين رقم 332 ورقم 335/80, حددت آلية انجاز البيانات المالية وتدقيقها ومراقبتها بمصلحة الشؤون المالية, من خلال دائرة مراقبة الصناديق فيها بالتنسيق مع دوائر الواردات ودوائر مكاتب الاستثمار, إلا أنه لا يمكنها التثبت من وجود عمليات التراجع في الفواتير إلا بقيامها بالتدقيق الميداني في مختلف الصناديق المنتشرة في المناطق والبالغ عددها 120 صندوقا, الأمر غير الممكن عمليا, مما يسمح بعدم ترتيب مسؤولية مسلكية على.......... السيدة.......... وعلى.......... لبنان الجنوبي السيد.......... خاصة وأن الإدارة المختصة وبعد تمرسها بصلاحياتها قد اتخذت بعض التدابير التأديبية بحق مساعدي أمين الصندوق والتي تعتبر كافية بحد ذاتها.

المادة 130

وحيث تبين أن مصلحة الشؤون المالية افادت, بكتابها رقم 1901/ش.م تاريخ 26/2/2003, عن قيام السيد.......... بتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليه, بحيث اعتبر بريء الذمة, كما أن محكمة جزاء صور قد وضعت يدها على القضية موضوع هذا القرار, مما يقتضي معه ابلاغ النيابة العامة التمييزية نسخة عن كامل مستندات الملف عطفا على التحقيقات الجزائية التي يتولاها القضاء المختص. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... هاتف صور السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة أربعة وعشرين شهرا تأديبيا, واحالته أمام كل من الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة. 2 ـ حسم راتب.......... صور السيد.......... (رقمه المالي..........) عن سبعة أيام تأديبيا. 3 ـ حسم راتب.......... الاستثمار السيد.......... (رقمه المالي..........) عن يومين اثنين تأديبيا. 4 ـ صرف النظر عن مسؤولية.......... لبنان الجنوبي, السيد.......... 5 ـ ايداع نسخة عن كامل ملف التحقيق إلى النيابة العامة التمييزية عطفا على التحقيقات الجارية بهذا الشأن أمام محكمة جزاء صور بدعوى الحق العام المقامة بوجه السيد.......... قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر أيار عام الفين وثلاثة.

المادة 131

امانة سر الهيئة جلسة: 21/2003 بند: 5 قرار رقم 259/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 38/7/99 بجميع مندرجاته.

83/99 بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد عبد الستار الأيوبي تاريخ 26/12/2002, بنتيجة التحقيق في مخالفات تتعلق بالفواتير والأسعار من قبل بعض موظفي صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 20/2/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 147/1145 تاريخ 14/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 29 /4/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي, تشير إلى وجود مخالفات في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, تتعلق بدفع مبالغ مالية لاسماء وهمية, وعدم ملاءمة أسعار شراء بعض المواد, وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم 38/ 7/99 للتحقيقي بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن.......... الدكتور.......... كان يوقع على بعض معاملات اجازات الشراء ويصر على صرفها خلافا لأحكام النظام المالي للصندوق التي تنص على ضرورة عرضها على مجلس الإدارة عند رفض التأشير عليها من قبل.........., كما وقع على امري الدفع رقم 1113 و1369 باسم السيدتين.........., باعتبارهما منتدبتين من تعاونية موظفي الدولة, في حين أن لا علاقة لهما بالتعاونية, كما كان يكلف عاملين بادخال معلومات وترميزها بناء لاقتراح.........., وذلك خلافا لما ابداه في استجوابه بأن العاملين في قسم الكومبيوتر يقومون بأعمالهم باشراف.........., ولم يعمل على ابلاغ الجهات القضائية المختصة, بالأعمال التي أقدم عليها.......... السيد.......... من اتلاف للمستندات واقراص الكومبيوتر العائدة للصندوق ولم يعمل على عرض هذه المخالفات الحاصلة في الصندوق على مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وحيث أن ما أقدم عليه الدكتور.......... يشكل مخالفة لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين, وأن ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.........., في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.......... كان يقوم بالتأشير على بعض المعاملات خلافا لأحكام المادة 33 من النظام المالي للصندوق, وعلى معاملات تعتبر تجزئة للنفقة دون أن يقوم بلفت نظر المدير والمراجع المعنية ولا سيما منها ديوان المحاسبة إلى المخالفة الحاصلة, بالإضافة إلى قيامه بكتابة عبارة "شرط أن تصرف لمرة واحدة وأخيرة", وقد تكرر هذا الأمر عدة مرات, وذلك لتغطية حالات الاستخدام غير القانونية, مما يشكل مخالفة مسلكية لاخلاله بواجباته الوظيفية, وأن ما أدلى به في دفاعه الخطي ومحضر استجوابه ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 وتعديلاته (النظام العام للاجراء).

المادة 132

وحيث تبين أن.......... ـ في حينه ـ السيد.......... القاروط قد وقع على اجازة شراء عائدة للسيد.......... وعلى فاتورة التصفية العائدة لها بالرغم من عدم توقيعها من قبل صاحب العلاقة, كما قام بالتوقيع على أمر دفع رفض.......... التأشير عليه, مما يخالف أحكام المادة 33 من النظام المالي المطبق لدى الصندوق, ويخالف أحكام المادة 14 من نظام الموظفين, وأن ما أدلى به في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن السيدة.......... في الجامعة اللبنانية والملحقة بصندوق التعاضد, والانسة.......... في الصندوق قد عينتا في لجنة قدر الأسعار, كانتا توقعان على معاملات اجازات الشراء شكليا ولم تعملا على الاطلاع على حقيقة ما تقوم به لجنة الشراء لجهة ملاءمة الأسعار, ولم تبلغا.......... الصندوق ومجلس الإدارة بهذا الواقع, مما يشكل مخالفة لواجباتهما الوظيفية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين فيما خص السيدة.........., ولأحكام النظام العام.......... فيما خص الانسة.........., وأن ما جاء في محضر استجوابهما وفي دفاعيهما الخطيين, من شأنه أن يخفف من مسؤوليتهما وليس اعفاؤهما منها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته فيما يعود للسيدة.........., وسندا لأحكام النظام العام.......... فيما خص الانسة.......... وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن العاملين في الصندوق لم يتعرفوا إلى بعض الأشخاص الذين عملوا كمدخلي معلومات وهم السادة:.........., وتم صرف مبالغ بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لكل واحد من هؤلاء, دون أي وجود فعلي لهم في الصندوق, كما أن السيدة.......... والتي عملت شهرا واحدا في الصندوق هو شهر آب من العام 1999 لم توقع على أية فاتورة, وأن التوقيع العائد لمعاملة التصفية رقم 73/76 ليس توقيعها وفقا لما أدلت به, والانسة.......... اعتبرت أن الحوالة الصادرة باسمها بتاريخ 14/12/98 برقم 1369 لم تكن تعرف عنها شيئا وأنها ارغمت على توقيعها ولم تتقاض منها أي مبلغ, بالإضافة إلى أن.......... السيد.......... أقدم على اتلاف بعض المستندات واقراص الكومبيوتر في الصندوق قبل تقديم استقالته, ولم تتخذ إدارة الصندوق أي اجراء بوجهه, وأن هذه الأعمال المشار إليها أعلاه قد تشكل جرائم جزائية, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن كامل الملف جانب النيابة العامة التمييزية. وحيث تبين أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة رأت في مطالعتها رقم 147/1145 ملاحقة كل من.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.......... الدكتور.......... والسادة:.........., وذلك بمقتضى أحكام المادة 60 من قانون تنظيمه, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن كامل الملف جانب ديوان المحاسبة لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

المادة 133

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية (رقمه المالي..........) لمدة أربعة أشهر تأديبيا. 2 ـ تأخير الزيادة الدورية.......... صندوق التعاضد, السيد.......... لمدة شهرين اثنين تأديبيا. 3 ـ حسم راتب السيد........... الملحق في صندوق التعاضد عن ثلاثة أيام تأديبيا. 4 ـ حسم راتب الانسة.......... (رقمها المالي..........) عن يوم واحد تأديبيا. 5 ـ حسم راتب السيدة.......... عن يوم واحد تأديبيا. 6 ـ ايداع نسخة عن كامل الملف جانب النيابة العامة التمييزية. 7 ـ ايداع نسخة عن كامل الملف جانب ديوان المحاسبة تبعا لمطالعة النيابة العامة لديه. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع من شهر حزيران عام الفين وثلاثة.

المادة 134

امانة سر الهيئة جلسة: 30/2003 بند: 5 قرار رقم 363/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 35/7/2001 بجميع مندرجاته.

1925/و 2001 بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الماليين السيدة بديعة الخوري والسيد ناجي شعبان تاريخ 16/5/2003 و23/6/ 2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى.......... المراقب المساعد السيد.......... لجهة اقدامه على اختلاس أموال عمومية من صندوق محتسبية المكتب المذكور. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 26/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 423/2043 تاريخ 15/7/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /7/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن.......... أودع التفتيش المركزي, بموجبه كتابه رقم 27/سري/2001 تاريخ 19/6 /2001, نسخة عن محضر التحقق من موجودات أمانة صندوق مكتب جمرك.........., التي تبين على أثرها اقدام.......... المذكور, المراقب المساعد.........., على اختلاس مبلغ /138897000/ل.ل. ومغادرته الأراضي اللبنانية متوجها إلى قبرص, طالبا اجراء التحقيق اللازم ليبنى على الشيء مقتضاه, مشيرا في كتابه المبين أعلاه إلى قيامه بابلاغ النيابة العامة بالأمر من أجل الملاحقة القضائية اللازمة, وإلى تكليفه مصلحة المراقبة القيام بالتحقيقات الإدارية المتوجبة, وقد صدر التكليف رقم 35/7/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن المراقب المساعد في إدارة الجمارك السيد.......... جرى نقله من دائرة المحاسبة في المرفأ إلى مكتب جمرك.......... بموجب القرار رقم 19/ 99 لأسباب مسلكية, حيث استمر تسلكه لمقدرات المال العام دون الأخذ بالاعتبار سوء سلوكه الوظيفي, ودون أن يكون قد تقدم بأي كفالة قانونية أو حلف اليمين القانونية أما ديوان المحاسبة انفاذا لأحكام المادة 169 من قانون المحاسبة العمومية, وأن المراقب المذكور أقدم على اختلاس ما يقارب /170/ مليون ليرة لبنانية من المال العام في مكتب جمرك.........., ثم توارى عن الأنظار ليل 14 حزيران من العام 2001 وحيث تبين أن.......... مكتب جمرك.........., السيد.........., قد تولى بمفرده, عمليتي تسجيل البيانات على السجل الخاص بها, واقتطاع الايصالات بالرسوم العائدة لها في آن, مما مكنه من القيام بعملية الاختلاس, إضافة إلى استحواذه على الايصالات المسلمة إلى المكتب, مستعملة وغير مستعملة, وانفراده باستلام مفاتيح الخزنة, وتمتعه بحرية التصرف بالمال العام المحصل من الرسوم, وعدم قبوله تلك الرسوم إلا نقدا وعدم ترحيلها إلى مصرف لبنان وفقا للأصول والاحتفاظ بها بمبالغ كبيرة ولمدة طويلة, خلافا لأحكام المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية, في ظل غياب أي رقابة فاعلة من قبل رؤسائه التسلسليين على كيفية ادائه مهام وظيفته.

المادة 135

وحيث تبين أن.......... جمرك.......... المراقب السيد.........., رفض قبول رسوم جمركية بواسطة شيك معروض عليه من قبل مخلص جمركي, طالبا أن يكون الدفع نقدا بحجة أن توقيعه غير معروف لدى مصرف لبنان, دون أن يطلب تحرير الشيك باسم محتسب الجمارك المركزي وفقا للأصول, كما لم يتقيد بأحكام القرار رقم 551/ص 16/ 97, القاضي بعدم تجاوز موجودات الصندوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية, والذي جرى ابلاغه بصورة أصولية إلى المكتب الذي يتولى رئاسته, وان ما ابداه السيد عويضه, لجهة عدم تبلغه القرار رقم 551/ص 16/97, رسميا, لا ينطبق على الواقع, كون القرار المذكور جرى تسجيله في سجل الوارد المعتمد في المكتب تحت رقم 600 تاريخ 5/6/ 1997 وحيث تبين أن السيد.......... وضع الايصالات الخاصة باستيفاء الرسوم, كافة, بتصرف.......... دون الأخذ بالاعتبار مبدأ الفصل بين الأعمال الإدارية والأعمال الحسابية, الأمر الذي مكن.......... من استقطاع ايصالين من خارج التسلسل النظامي, وتضليل عملية ضبط الرقابة المحاسبية على أعمال هذا الأخير, وأن ما ابداه السيد.......... من اسناده معظم المهام الإدارية والمحاسبية إلى.......... عائد إلى عدم وجود موظف آخر في مكتب جونيه, لا يمكن الركون إليه في ظل تكليفه, شخصيا,.......... محليا للمكتب المذكور, من قبل إدارة الجمارك. وحيث تبين أن السيد.......... لم يتقيد بأحكام المواد: 159 ـ 160 ـ 163 ـ 164 ـ 166 من قانون المحاسبة العمومية والتي تفرض على.......... تأمين عمليات القبض لحساب الخزينة, وتعتبره مسؤولا عن واردات الموازنة, ومسك حسابات الأموال العامة, وتدوين العمليات العائدة لها, وتأمين المقبوضات أيا كان نوعها, وحفظ أوراق الثبوت العائدة لتلك العمليات, معتبرا نفسه.......... واقعيا لا.......... أصيلا, الأمر الذي لا يمكن الأخذ به لعدم جواز تمنعه عن القيام بمهامه.......... واقعي ينطبق عليه ما ينطبق على.......... الأصيل, عملا بأحكام المادة 181 من قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أن السيد.......... المكلف من قبل إدارة الجمارك.......... محلي لمكتب جمرك جونيه, لم يتقدم بالكفالة القانونية, كما لم يحلف اليمين القانونية أمام ديوان المحاسبة مخالفا بذلك أحكام المادة 169 من قانون المحاسبة العمومية, والمادة 11 من القرار رقم 430/1 الصادر عن السيد وزير المالية بتاريخ 6/6/74, التي توجب تقديم الكفالة على كل موظف يجري تكليفه بمهام وظيفة.......... حتى ولو كان هذا التكليف يتم بصورة مؤقتة, وأن ما ابداه السيد.......... لجهة عدم معرفته بأنه يشغل وظيفة.......... محلي لا يمكن الاعتداد به من قبله, لا سيما وأنه كان يقوم بتنظيم محاضر الاقفال السنوية لحساباته وتقارير المحاسبة الاسبوعية التي كانت تنظم من قبله شخصيا أو بحضوره. وحيث تبين أن النصوص النافذة في إدارة الجمارك تلزم كل.......... جمركي باعداد تقارير ربعية إدارية ومحاسبية ترفع إلى المديرية العامة بواسطة مدير الاقليم, وكذلك اعداد تقارير اسبوعية محاسبية ترفع مباشرة إلى.......... الامانة الرئيسية وفقا لأحكام المذكرة, رقم 2671/1 رب/96 تاريخ 31/12/96, ما يشير إلى أن جميع.......... المركزي, كانوا على علم, وبصورة دورية, بموجودات الصناديق في المكاتب والمراكز ومن ضمنها صندوق مكتب جونيه, الأمر الذي ينهض مسؤوليتهم عن عدم القيام بمساءلة كل من.......... المذكور.......... عن التجاوزات الحاصلة فيه, ويطرح التساؤل حول السبب الذي من أجله وصلت موجودات هذا المكتب من المال العام إلى حدود /140/ مليون ليرة لبنانية من دون ترحيلها إلى مصرف لبنان أو إلى صناديق الخزينة.

المادة 136

وحيث تبين أن.......... السيد.......... لم يقم بلفت النظر إلى التجاوز الحاصل في مكتب جمرك جونيه, لجهة تخطي المبالغ المحتفظ بها للحدود المعينة بموجب القانون, وذلك خلال قيامه بجولة تفتيشية على المكتب المذكور, وتأشيره على سجلاته المحاسبية, بالرغم من أن التقارير الربعية التي قام باعدادها كانت تصل, في أوقاتها, إلى مراجعها التسلسلية, ومنها التقريرين الربعيين, الربع الأخير من العام 2000, والربع الأول من العام 2001, اللذين اشارا بوضوح إلى تجاوز ملحوظ للحدود المسموح الاحتفاظ بها في صندوق مكتب جونيه, مخالفا بذلك أحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59, ومضمون المذكرة رقم 9031/96, الصادرة عن مدير عام الجمارك بتاريخ 26/1/ 96, التي تفرض على.......... القيام بتدقيق.........., وعمليات المكاتب الجمركية, ولو مستنديا, من خلال التقارير الربعية التي ترد إليه بصورة منتظمة, وكذلك أحكام القرار رقم 551/ص 16/97 الذي تولى السيد.......... شخصيا, ابلاغه إلى المكاتب الجمركية حيث كان يشغل في حينه, وظيفة.......... مركزي لإدارة الجمارك. وحيث تبين أن.......... السيد.......... قد دقق واشر على التقريرين الربعيين العائدين لمكتب جمرك جونيه عن الربع الأخير من العام 2000 والربع الأول من العام 2001 اقرارا منه بصحتهما وذلك بالرغم مما كان يعتريهما من تجاوز واضح في موجودات الصندوق وصل إلى حدود / 140/ مليون ليرة لبنانية نقدا, مخالفا بذلك أحكام قرار المحاسبة العامة رقم 551/ص 16/97, ومضمون المذكرة رقم 55/64 التي نصت على أن تتناول أعمال.......... في المكاتب الجمركية تدقيق جميع المعاملات بما في ذلك عمليات الصندوق والمحاسبة بقصد التثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة, مع الإشارة إلى أن التقارير الربعية, جميعها, كانت تعرض بصورة مستمرة ودورية على السيد.........., منذ الحاق.......... السيد.......... بالمكتب بتاريخ 10/11/99, بما كان يشوبها من تجاوز في موجودات الصندوق, من دون أن يبادر السيد.......... إلى لفت نظر.......... إلى هذا التجاوز, أو إلى أي اجراء قانوني بحقهما سندا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وحيث تبين أن السيد.......... قد انهيت خدماته اعتبارا من تاريخ 1/7/2003 بموجب قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1225 تاريخ 28/12/2002, ولم يعد هناك من مجال لملاحقته مسلكيا عن المخالفات المرتكبة من قبله. وحيث تبين أن.......... المركزي في إدارة الجمارك, السيد.......... كان يتلقى التقارير المتعلقة بالبيانات المحاسبية بيوميات الموارد المالية, المرفوعة إليه نهار الاثنين من كل اسبوع من قبل.......... جونيه, انفاذا لمضمون المذكرة رقم 2671/1 رب/96, الصادرة عن.......... المركزي بتاريخ 31/12/96, ودون أن يقوم بلفت النظر إلى التجاوزات الحاصلة تباعا في موجودات الصندوق, ولا سيما التجاوز الحاصل في التقرير المحال إليه خلال الاسبوع الأخير السابق لعملية الاختلاس حيث بلغت قيمة موجودات الصندوق /140/ مليون ليرة لبنانية, كما أن السيد.......... لم يتخذ أي اجراء بحق كل من.......... جمرك جونيه.......... فيه, اثر تكليفه مراقبين اثنين الاطلاع على محاسبة هذا المكتب وظهور زيادة في موجوداته بلغت /12/ مليون ليرة لبنانية في العام 99, و/ 107/ ملايين ليرة لبنانية في العام 2000, بالرغم من تبلغه التقريرين الموضوعين من قبلهما وفقا للأصول, إضافة إلى عدم اجراء أي جولة تفتيشية من قبله على أعمال مصلحة الامانة الرئيسية وأعمال المحتسبين المحليين التابعين له, انفاذا لمضمون المذكرة رقم 9031/96 التي اناطت به القيام بالمهمة المشار إليها.

المادة 137

وحيث تبين أن السيد.......... قد انهيت خدماته لبلوغه السن القانونية وذلك بموجب القرار رقم 275 الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 26/6/2002, ولم يعد هناك من مجال لملاحقته مسلكيا عن المخالفات المشار إليها أعلاه. وحيث تبين أن المراقبين المساعدين في مصلحة الأمانة الرئيسية في إدارة الجمارك السيدين.........., جرى تكليفهما بتدقيق الواردات في المحتسبيات المحلية في إدارة الجمارك, على أن يقدما تقارير دورية عن نتائج أعمالهما إلى رئاسة المصلحة, وذلك بموجب المذكرة رقم 1402 الصادرة عن رئيس مصلحة الأمانة الرئيسية بتاريخ 8/5/ 2000, وأن المراقبين المذكورين لم يقوما بتدقيق محتسبية جونيه, انفاذا لمضمون المذكرة المشار إليها, ما استدعى مساءلتهما مسلكيا من قبل إدارة الجمارك وذلك بحسم راتب كل منهما عن خمسة أيام تأديبيا, مما يقتضي معه الاكتفاء بهذه العقوبة المتخذة بحقهما, واحالتهما أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. وحيث تبين أن.......... أشار في كتابه رقم 27/سري/ 2001 بتاريخ 19/6/2001, إلى ابلاغه النيابة العامة المالية بأمر الاختلاس الحاصل في مكتب جمرك جونيه من أجل الملاحقة القضائية اللازمة, وأن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قررت اتهام المراقب المساعد في إدارة الجمارك السيد.......... بالجناية المنصوص عليها في المادتين 359 و360 من قانون العقوبات, واصدار مذكرة القاء قبض بحقه لاختلاسه ما أوكل إليه أمر جبايته من الرسوم الجمركية, ولجوئه إلى استعمال ايصالات خلافا للتسلسل الرقمي الواجب اعتماده, واعطائه أحد البيانات الجمركية رقما وهميا من أجل اخفاء عملية الاختلاس وذلك بموجب قرارها رقم 287/2002 تاريخ 3/4/2002, وأن القرار القضائي النهائي في قضية الاختلاس المشار إليها لم يصدر حتى هذا التاريخ. وحيث أن الفقرة الخامسة من المادة 61 من نظام الموظفين تنص على أن دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية ولا تحول إقامة دعوى الحق العام دون إقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها, إلا أن الحكم الجزائي, وإن كان لا يقيد الحكم التأديبي لجهة المسؤوليات التي يمكن أن تترتب عليه, فهو يبقى ملزما للإدارة ليس فقط لجهة الوقائع التي تثبت منها, بل أيضا لجهة الوصف الذي يتوصل إليه القاضي لهذه الوقائع. وحيث أن التجاوزات المرتكبة من قبل الموظفين العاملين في مكتب جمرك جونيه ورؤسائهم التسلسليين, يعتبر بعضهما ثابتا بمقدار الكفاية وعلى نحو لا يقيد سلطة الإدارة مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية اللازمة بصددها, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وايداع الملف القضاء المختص, عطفا على التحقيقات الجارية أمامه حول الموضوع. وحيث أن المهام المنوطة بالموظفين العاملين في مكتب جمرك جونيه وبرؤسائهم التسلسليين تندرج تحت مفهوم إدارة الأموال العمومية, وأن الاخلال في إدارة تلك الأموال على نحو ألحق الضرر والخسارة بها يقع تحت طائلة أحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة, مما يقتضي معه احالة كل من السادة:.........., أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه. وحيث أن المراقب في إدارة الجمارك,.......... جمرك جونيه, السيد.......... بارتكابه المخالفات المشار إليها في متن هذا القرار, يكون قد اخل بواجبات الوظيفة العامة, وأن المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي) تولي هيئة التفتيش المركزي, بعد فرض العقوبة, احالة الموظف المخالف على الهيئة العليا للتأديب. وحيث أن الهيئة ترى, في ضوء ما ورد أعلاه, وبعد فرض العقوبة بحق السيد.........., احالة هذا الأخير أمام الهيئة العليا للتأديب, سندا لأحكام المواد 14 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 138

وحيث تبين من مضمون قرار جانب الهيئة الاتهامية في جبل لبنان أن محامي المراقب المساعد, السيد.........., تقدم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه السيد بسام داوود (شريك السيد.......... في ملهى الـ(..........) حول مبالغ متنازع عليها, مما يستدعي توصية إدارة الجمارك بتكليف محاميها العمل على ادخال الإدارة المذكورة في هذه الدعوى من أجل الحفاظ على حقوق الخزينة في هذا الاطار. وحيث أنه يقتضي توصية إدارة الجمارك باتخاذ الاجراءات المسلكية المقتضاة بحق المراقب المساعد السيد.........., المنقطع عن مزاولة عمله في الإدارة المذكورة اعتبارا من 14 حزيران من العام 2001, وذلك في ضوء أحكام نظام الموظفين ولا سيما أحكام المادة 65 منه, والتي ترعى مثل تلك الحالة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المراقب في إدارة الجمارك, السيد.........., مواليد 1949 (رقمه المالي..........) لمدة ثمانية عشر شهرا تأديبيا واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ حسم راتب المراقب أول في إدارة الجمارك,.......... السيد.......... مواليد 1941 (رقمه المالي..........) عن عشرة أيام تأديبيا. 3 ـ ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية عطفا على التحقيقات الجارية حول الموضوع. 4 ـ احالة كل من السادة:.......... أمام ديوان المحاسبة. 5 ـ حفظ المسؤولية المسلكية بحق السيدين.......... بسبب انهاء خدماتهما, وفقا لما تمت الإشارة إليه في متن هذا القرار. 6 ـ توصية جانب إدارة الجمارك بما يلي: أ ـ النظر في إمكانية ادخال الإدارة في الدعوى المساقة من قبل محامي السيد.......... بحق السيد.......... (شريك السيد.......... في ملهى الـ (..........) حول المبالغ المتنازع عليها, من أجل الحفاظ على الأموال العامة. ب ـ اتخاذ الاجراءات المسلكية المقتضاة بحق المراقب المساعد, السيد.........., المنقطع عن مزاولة عمله اعتبارا من تاريخ 14 حزيران 2001 وذلك في ضوء أحكام المادة 65 من نظام الموظفين. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس من شهر آب عام الفين وثلاثة.

المادة 139

امانة سر الهيئة جلسة: 36/2003 بند: 8 قرار رقم 421/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 69/7/2001 و34/7/2002 بجميع مندرجاته.

3693/و 2001 و2155/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة بتول شقير والسيد ربيع شرف الدين تاريخ 21/3/2003, بنتيجة التحقيق في عقد اتفاقات بالتراضي وعقد نفقات وصرفها دون توفر الاعتمادات اللازمة لها في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, خلافا للأصول. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 6/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي لدى ديوان المحاسبة رقم 414/1903 تاريخ 27/6/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 5/ 7/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير المالية ابلغ التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 1791/ص تاريخ 30/ 10/2001, نسخة عن كتابه الموجه إلى ديوان المحاسبة المتعلق بالاعلام عن مخالفة مالية في مصلحة استثمار مرفأ صيدا ناتجة عن عقد اتفاق بالتراضي خلافا لأحكام المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/7/1995, كما ابلغ التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 955/ص 16 تاريخ 20/7/ 2002, نسخة عن كتابه الموجه إلى ديوان المحاسبة, المتعلق بالاعلام عن مخالفة مالية في المصلحة المذكورة ناتجة عن عقد النفقات وصرفها دون توفر الاعتمادات اللازمة لها, وقد صدر التكليفان رقم 69/7/2001 ورقم 34 /7/2002, للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه جرى اعطاء مصلحة استثمار مرفأ صيدا سلفة خزينة بموجب المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/7/1995 وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المرفئية على أن تكون مدة السلفة سنة واحدة من تاريخ دفعها, وأن تسدد نقدا, أصلا وفائدة, مع عدم جواز استعمالها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها والمحددة بتغطية أتعاب دار الهندسة ونفقات إدارية مختلفة. وحيث تبين أن مصلحة استثمار مرفأ صيدا لم تسدد قيمة السلفة المعطاة لها بموجب المرسوم رقم 6994/95, إلا أنها كانت تقوم برصد وتدوير الاعتمادات اللازمة لتسديد قيمتها من دون توفر السيولة اللازمة لذلك بسبب قلة الإيرادات المرفئية, خاصة أن جباية الرسوم المرفئية بدأت بتاريخ 8/1 /96 وفقا لما أظهره التدقيق في جداول قطع حساب المصلحة العائدة للأعوام ما بين 1996 و2001, وان ما ابداه كل من.......... لتبرير عدم تسديد السلفة في وقتها يمكن أخذه في الاعتبار وحفظ القضية لجهة مسؤوليتهما بهذا الصدد. وحيث تبين أن مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا وافق, بموجب قراره رقم 25 تاريخ 31/1/97, المقترن بتصديق سلطة الوصاية, على تلزيم شركة.......... صفقة اجراء دراسات الحفر الجيولوجي, وفقا لدفتر شروط خاص وضع من قبل الاستشاري دار الهندسة إلا أنه تعاقد بتاريخ 20/2/97, بموجب اتفاق رضائي, مع.........., لتنفيذ الدراسات المذكورة باعتبار هذه الشركة ممثلة بشركة.......... استنادا لكتاب صادر عن هذه الأخيرة, ودون وجود مستند قانوني يثبت صحة هذا التمثيل, استيفاء لأحكام المادة 29 من قانون التجارة, الأمر الذي يخالف أحكام المادة 108 من النظام المالي للمصلحة, والتي تنص على أن يسند الالتزام مؤقتا إلى من قدم أدنى الأسعار أو إلى من قدم أفضل العروض, كما يخالف أحكام دفتر الشروط الخاص بأعمال الحفر الجيولوجي والتي لا تجيز التعاقد من الباطن.

المادة 140

وحيث تبين أن.......... في وزارة الشؤون الاجتماعية.......... في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, قام بالتأشير على طلبات حجز النفقات عن طريق جمع الاعتمادات بصورة اجمالية على سبيل الاحتياط ومن وحيث تبين أن.......... في وزارة الشؤون الاجتماعية, السيد.........., في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, قام بالتأشير على طلبات حجز النفقات عن طريق جمع الاعتمادات بصورة إجمالية على سبيل الاحتياط ومن خلال حجز واحد خلافا لأحكام المادة 57 من النظام المالي الخاص بالمصلحة والتي توجب تنظيم طلب حجز اعتماد مستقل كلما اقتضى الأمر, كما قام بالتأشير على طلب حجز الاعتماد المتعلق بالاتفاق الرضائي المعقود مع شركة.........., خلافا لأحكام المادة 59 من النظام المالي المشار إليه آنفا, والتي تنص على أن الغاية من تدقيق.......... هي التثبت من انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن.......... في مصلحة استثمار مرفأ صيدا السيد.........., كلف بصورة شفهية من قبل.......... القيام بمهام المصفي في المصلحة المذكورة في ظل عدم جواز الجمع بين مهام.........., وأن السيد قام بتصفية النفقة المتعلقة بالاتفاق الرضائي مع شركتي.......... دون توفر المستندات المطلوبة خلافا لأحكام الفقرة "ج" من المادة 67 من النظام المالي للمصلحة التي تنص على أن تبنى التصفية, فيما يتعلق باللوازم والأشغال, على المستندات التي من شأنها اثبات الدين, كما وافق على اعتماد الشك المقدم من قبل شركة.......... ككفالة عن أعمال الحفر الجيولوجي, خرقا لدفتر الشروط الخاص الذي حدد نموذج الكفالة المصرفية الواجب اعتمادها في هذا الشأن, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة السادسة من نظام مستخدمي المصلحة التي أوجبت على المستخدم, بشكل عام, السهر على تطبيق القوانين والأنظمة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال, وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية الناجمة عن المخالفات المشار إليها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 41 و42 من نظام المستخدمين المعمول به في المصلحة المذكورة. وحيث تبين أن.......... استثمار مرفأ صيدا السيد.........., وافق على التعاقد مع شركة.......... بصورة مخالفة للأصول, وعلى تنظيم العقد المتعلق بالجزء الأول للدراسات الاستشارية مع شركة.......... قبل الحصول على مصادقة وزير الوصاية, وقام بتقديم طلب حجز الاعتماد إلى.......... بصورة إجمالية وعلى سبيل الاحتياط, مما حال دون إظهار المبالغ الموجودة والمرصدة في موازنة المصلحة بصورة واضحة, خلافا لأحكام المادة 7 من النظام المالي للمصلحة, كما قام بتنظيم واصدار حوالات الدفع المتعلقة بالاتفاق الرضائي المعقود مع شركتي.......... دون التقيد بأحكام المادة 71 من النظام المالي للمصلحة التي تنص على عدم جواز اصدار حوالات الصرف إلا بعد التثبت من انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية, أو التقيد بأحكام المادة 73 من النظام عينه والتي تنص على أن تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض, إضافة إلى موافقته على اعتماد الشك المقدم من قبل شركة.......... ككفالة عن أعمال الحفر الجيولوجي بالرغم من مخالفة هذا الأمر لدفتر الشروط الخاص الذي حدد نموذج الكفالة المصرفية المستخدمين المعمول به في المصلحة, وأن ما أدلى به السيد.......... في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية. مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 41 و 42 من نظام المستخدمين المشار إليه أعلاه.

المادة 141

وحيث أن التجاوزات المالية المتمثلة بمخالفة النصوص المتعلقة بإدارة أو استعمال الأموال العمومية, والتي تمت الإشارة إليها في متن هذا القرار, تقع على عاتق كل من.......... مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا وهم السادة:.........., بالإضافة إلى كل من السيدين.........., مما يقتضي معه احالتهم أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. وحيث تبين أن الدراسات التي قامت بها كل من شركتي.........., جرى استلامها جميعها, بواسطة.......... السيد.......... في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, وذلك بسبب عدم وجود ملاك عائد للمصلحة المذكورة في الفترة الواقعة ما بين البدء بالدراسات وحتى انتهائها, مما يخالف أحكام المادة 121 من النظام المالي المعمول به في المصلحة والتي تنص على أن تستلم اللوازم والأشغال والخدمات, لجنة تعين بقرار من.......... ويمكن أن تضم في عضويتها أشخاصا من غير العاملين في المصلحة من ذوي الخبرة والاختصاص بعد موافقة المجلس, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تشكيل لجنة الاستلام في المصلحة وفقا لما هو محدد في النظام المالي العائد لها. وحيث تبين أن واقع سلفات الخزينة غير المسددة يتفاقم بسبب عجز الإدارات العامة والمؤسسات العامة, ومصلحة استثمار مرفأ صيدا من ضمنها, عن التسديد, حيث بلغت قيمة السلفات غير المسددة ما بين العامين 1991 و2001 ما مجموعه /1725445721709/ل.ل. (ألف وسبعماية وخمسة وعشرون مليارا وأربعماية وخمسة وأربعون مليونا وسبعماية وواحد وعشرون ألفا وسبعماية وتسع ليرات لبنانية) من أصل قيمة السلفات المدفوعة والبالغة / 1776663282886/ل.ل. (ألفا وسبعماية وستة وسبعون مليارا وستماية وثلاثة وستون مليونا ومئتان واثنان وثمانون ألفا وثمانماية وست وثمانون ليرة لبنانية). وحيث تبين أن المادة الثامنة عشرة من قانون الموازنة للعام 2001 اجازت للحكومة تأجيل استيفاء سلفات الخزينة غير المسددة على أن تحدد الآلية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, إلا أن المرسوم المذكور لم يصدر حتى هذا التاريخ مما يقتضي معه توصية وزارة المالية, مديرية المالية العامة, بالعمل على اصدار المرسوم الذي يحدد آلية تأجيل سلفات الخزينة غير المسددة سندا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه. وحيث أنه يقتضي توصية مصلحة استثمار مرفأ صيدا بالعمل على تعديل النظام المالي المعتمد لديها لجهة اخضاع الاتفاق بالتراضي للأحكام المطبقة على المناقصات العمومية وخاصة الكفالة اللازمة لضمان حسن تنفيذ الأشغال, وتعريب دفاتر الشروط والمراسلات المعتمدة في المصلحة لتسهيل الرقابة من قبل الموظفين المختصين.

المادة 142

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب كل من.......... استثمار مرفأ صيدا, السيد.........., والسيد.......... نبع الطاسة وتوابعه, المصلحة المذكورة, عن خمسة أيام تأديبيا. 2 ـ حسم راتب السيد.......... مصلحة استثمار مرفأ صيدا (رقمه المالي..........), عن يومين اثنين تأديبيا. 3 ـ احالة كل من السادة.......... مصلحة استثمار مرفأ صيدا: والسيدين:.........., أمام ديوان المحاسبة. 4 ـ توصية مصلحة استثمار مرفأ صيدا بما يلي: أ ـ العمل وفقا للأصول على تعديل النظام المالي المعمول به في المصلحة لجهة اخضاع الاتفاق بالتراضي للأحكام المطبقة على المناقصات العمومية لا سيما لجهة الكفالة اللازمة لضمان حسن تنفيذ الأشغال. ب ـ تعريب دفاتر الشروط والمراسلات المعتمدة في المصلحة لتسهيل اجراء الرقابة من قبل الموظفين المختصين. ج ـ التقيد بمبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف الحسابية لجهة عدم الجمع بين وظيفة محتسب وأي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها. د ـ تشكيل لجنة الاستلام في المصلحة سندا للأحكام المنصوص عليها في النظام المالي المعتمد لديها. هـ ـ حجز الاعتمادات من قبل مراقب عقد النفقات وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام المالي المعتمد لديها. 5 ـ توصية وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ بالعمل على اصدار المرسوم الرامي إلى تحديد آلية تأجيل استيفاء سلفات الخزينة غير المسددة سندا لأحكام المادة الثامنة عشرة من قانون موازنة العام 2001 قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أيلول عام الفين وثلاثة.

المادة 143

امانة سر الهيئة جلسة: 39/2003 بند: 10 قرار رقم 448/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 17/7/2002, 1/6/2002, 22/3/2002, و28/3/2002, بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الإداريين السيدين: علي الحاج دياب وكلود القاصوف, والمفتش المالي السيدة سامية ضاهر تاريخ 31/12/2002, و31/3/2003, بنتيجة التحقيق في مخالفات منسوبة إلى عدد من الموظفين العاملين في وزارة الصحة العامة. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين, السيدين: يونس الربيع ورلى أبو ضاهر تاريخ 11/6/2003 بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الإداريين السيدين علي الحاج دياب وكلود القاصوف تاريخ 16/6/2003 و22/9/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 7/5/ 2003 و30/7/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 13/6 /2003 بعد الاطلاع على مطالعات المفتش العام الإداري تاريخ 9/4 /2003 و28/8/2003 و29/9/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 454/2563 تاريخ 15/9/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي رئيس التفتيش المركزي تاريخ 30/9/2003 و8/10/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن مدير عام رئاسة مجلس الوزراء أودع التفتيش المركزي, بموجب كتبه ذات الأرقام: 547/ص تاريخ 17/4/2002 و884/ص تاريخ 24/6/ 2002, و1298/ص تاريخ 12/9/2002, ثلاث شكاوى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية مرتكبة من قبل بعض الموظفين العاملين في وزارة الصحة العامة, طالبا اجراء التحقيقات اللازمة بشأنها, وقد صدرت التكاليف ذات الأرقام: 17/7/2002, 1/6/2002, 22/3/2002 و28/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه بتاريخ 6/2/97 تم وضع اجازة شراء لتوريد وتركيب موزع هاتفي في مديرية العناية الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة, كما تم بتاريخ 31/3/98 وضع اجازة شراء أخرى لتوريد وتركيب موزع هاتفي الكتروني في المديرية عينها, وأن.......... العناية الطبية برر هذا الأمر بأن الموزع الهاتفي الذي تم تركيبه في العام 1997 لم يكن ليفي بالحاجة المطلوبة لعدم قدرته على تأمين الاتصالات الهاتفية الداخلية بجميع الموظفين العاملين في مديرية العناية الطبية إضافة إلى تعطل الموزع المذكور وعدم إمكانية اصلاحه بكلفة مقبولة, وفقا لما جاء في كتاب.......... للوزارة رقم 6092/2003 تاريخ 23/7/ 2003, في معرض استيضاحه من قبل رئاسة التفتيش المركزي حول هذا الموضوع. وحيث تبين أن وزارة الصحة العامة قامت بتركيب موزعات هاتفية في العام 1998 في بعض وحداتها, وذلك بموجب خمس اجازات شراء تفصل بينها فترات متقاربة عقدت ثلاث منها على التنسيب ذاته ما يشير إلى حصول تجزئة في النفقة, وأن.......... الوزارة برر وضع الاجازتين الحاصلتين بتاريخ 18/3/98 و10/9/98 العائدتين لشراء موزع هاتفي لمصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية وآخر لمكتبه, بأنه تلبية لحاجة لم تكن متوقعة سلفا, وان اجازات الشراء الأخرى قد اقترنت جميعها بتوقيع السيد وزير الصحة العامة, أما بصفته عاقدا للنفقة واما لجهة الموافقة عليها من حيث الحاجة, كما ان عدم ورود طلبات من الوحدات المختصة في بداية العامين 1997 و1998 بشأن الموزعات الهاتفية حال دون شرائها جميعها من خلال صفقة نظامية واحدة.

المادة 144

وحيث أنه بالرغم مما أدلى به.......... لوزارة الصحة العامة والذي يمكن أخذه بالاعتبار, فإن تجزئة النفقة بالشكل الموصوف أعلاه جاءت خلافا لأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية لعدم استنادها إلى قرار باجازتها صادر عن السيد وزير الصحة العامة, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالتقيد بأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية وعدم اللجوء إلى تجزئة النفقات إلا في الحالات التي تجيزها النصوص القانونية والتنظيمية النافذة. وحيث أن كلا من.........., لم يلفت النظر خطيا إلى حصول تجزئة للنفقة بموضوع شراء المقسمات الهاتفية ولم يطلب اجراء صفقة نظامية للمقسمات المشار إليها, مما يقتضي معه التوصية بتنبيه الموظفين المذكورين إلى ضرورة التقيد بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لدى قيامهم بمهام وظائفهم. وحيث تبين أن الصفقات المعقودة في وزارة الصحة العامة خلال الأعوام 1999 ـ 2000 ـ 2001 و2002, قد جرت وفقا للأصول المحددة بموجب القانون وليس هناك ما يستدعي الملاحظة بشأنها. وحيث تبين أن المفتشية العامة الهندسية أجرت تحقيقا حول موضوع التنصت على هواتف رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات ومركز اصدار البطاقات في وزارة الصحة العامة تبين لها بموجبه عدم صحة موضوع التنصت كما أنه ليس هناك أي موضوع فني آخر يستوجب التحقيق من قبلها في الوزارة. وحيث تبين أن بعض المصالح والدوائر والمديريات التابعة لوزارة الصحة العامة تقوم باعداد اجازات الشراء واحالتها مباشرة إلى مصلحة الديوان دون المرور عبر دائرة التجهيز والتموين في الوزارة, خلافا لأحكام المادة الثامنة من قانون تنظيم وزارة الصحة العامة التي حددت مهتم دائرة التجهيز والتموين ومن ضمنها ضبط حركة الداخل والخارج من لوازم والبسة ومعدات ومفروشات, ووضع اجازات الشراء بالمواد والأدوية واللوازم الضرورية وغير المتوفرة في المستودع, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالتعميم على جميع الوحدات الإدارية التابعة لها ضرورة التقييد بأحكام المادة الثامنة المشار إليها أعلاه. وحيث تبين أن موضوع العاملين إلى مركز الكلية الاصطناعية, عائشة بكار, يتولاه مجلس الخدمة المدنية من خلال طلب تزويده باسماء جميع العاملين في الإدارات العامة من أجل تحديد الفائض من الموظفين وتوزيعه على الإدارات العامة وفقا للحاجة, كما أن الطبيبين المتعاقدين في المركز المذكور, الدكتور.......... والدكتور.........., يتقيدان بدوام العمل في المركز, وأن ما قام به الدكتور.......... لجهة تقديم موعد حضور المرضى بناء لطلبهم, لا يؤثر على انتاجية عمل المركز, وهو يلبي حاجة إنسانية تتيح لهؤلاء المرضى متابعة أعمالهم كالمعتاد, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين أن الدكتور.......... قام بتسديد قيمة السلفات الطارئة المدفوعة له في العامين 2000 و2001 بموجب فواتير تمت الموافقة عليها وفقا للأصول, وأن العروض الفنية والنماذج المقدمة من العارضين في اطار المناقصة العمومية الجارية لدى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي, والتي قام بدراستها عدد من الخبراء في ضوء دفتر الشروط الخاص الموضوع لها وتراعي المواصفات الفنية المتعارف عليها, مما يشير إلى عدم صحة الادعاء المتعلق بفرض فلاتر لآلات غسل الكلى مخالفة للمواصفات العالمية, ويستدعي, بالتالي, حفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين حصول مناقصة عمومية في العام 2000 لشراء السائل المستعمل في عملية غسل الكلى الاصطناعية, رست على شركة.......... مقبول, مقارنة مع الأسعار المحددة في اجازات الشراء السابقة, مما يجعل الادعاء المتعلق بشراء هذا السائل بالتراضي من الشركة المذكورة وباضعاف سعره الحقيقي, واقعا في غير محله.

المادة 145

وحيث تبين أن وزارة الصحة العامة عمدت إلى شراء السائل المستعمل في غسل الكلى الاصطناعي بموجب ثماني اجازات شراء خلال الأعوام 98 ـ 99 ـ و2002, وبموجب مناقصتين عموميتين في العامين 99 و2002, وأن سعر السائل المشار إليه كان أدنى في المناقصتين العموميتين عما كان عليه في اجازات الشراء, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالعمل على تحديد الكمية التي تحتاجها من هذا السائل وتأمينها بموجب صفقة نظامية تسمح لها بالحصول على المواصفات المطلوبة وبأفضل الأسعار. وحيث تبين أن المعدات والتجهيزات الموجودة في مركز الكلية الاصطناعية, عائشة بكار, قديمة جدا, وأن بعض ماكينات غسل الكلى معطلة وبحاجة إلى صيانة, كما أن المركز بحاجة إلى ماكينة جديدة لتكرير المياه, مع الإشارة إلى أن العقد الموقع بين وزارة الصحة العامة وبين شركة.......... بصفتها الوكيل الحصري لشركة.......... لصيانة آلات غسل الكلى في جميع المراكز الحكومية قد انتهت مدته بتاريخ 12/6/2002 دون أن تتمكن الوزارة من اجراء عقد صيانة آخر مع الشركة المذكورة لعدم تقدم هذه الأخيرة بأسعار جديدة رغم الاتصالات العديدة الجارية معها بهذا الخصوص, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تزويد مركز الكلية الاصطناعية الحكومي, عائشة بكار, بالتجهيزات اللازمة, وتأمين الصيانة الدائمة لآلات غسل الكلى الموجودة في المركز المذكور. وحيث تبين أن البت النهائي لصحة التأشيرة المدرجة على متن المذكرة رقم 14 تاريخ 17/6/2000, الصادرة عن.......... الدكتور.........., المتعلقة بتكليف الدكتور.......... بالمراقبة الطبية على بعض المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة, لجهة معرفة ما إذا كانت تلك التأشيرة تعود.......... الدكتور.......... ام لغيره, يتطلب خبرة فنية, وأنه ليس هنالك من جدوى لمعرفة هذا الأمر, كون المذكرة المشار إليها لم ترتب أية نتائج مالية, ولم تلحق أي ضرر بحق الغير, كما أن التأخير في تنفيذ المرسوم رقم 7763/2002 المتعلق بأصول التعاقد وتوزيع الأسرة على المؤسسات المتعاقدة والمخصصة للعلاج على نفقة وزارة الصحة العامة يعود إلى عدم تضمين المرسوم المذكور عدد الأسرة المنوي التعاقد عليها مع كل مستشفى, مما لا يرتب أي مسؤولية على.......... الدكتور.........., إضافة إلى أن هذا الأخير يقوم بمراقبة دوام العاملين في مركز اصدار البطاقات بحيث لم تسجل أية حال غياب غير مبرر في المركز المذكور, مما يقتضي معه حفظ القضية لجهة النقاط المبينة أعلاه. وحيث تبين أن المتعاقد مع وزارة الصحة العامة السيد.........., تغيب عن مركز عمله بتاريخ 4/5/2001 دون عذر مشروع, وأن الكتاب المسجل في قلم مصلحة المستشفيات والمستوصفات برقم 317/م.م. الذي يثبت حالة الغياب, احيل إلى مصلحة الديوان بتاريخ 5/5/2001 مع اقتراح بحسم البدل التعاقدي للسيد.......... عن ثلاثة أيام, وقد تبين للتفتيش أن الكتاب المذكور لا وجود له في محفوظات الوزارة بحيث أن العقوبة المقترحة لم يتم اقرارها, ولم توضع, بالتالي, موضع التنفيذ. وحيث تبين من الاطلاع على قيود سجل الصادر والوارد المعتمد في قلم مصلحة الديوان ان الاحالة رقم 317/م.م. وردت بتاريخ 7/5/2001 وسجلت تحت رقم 3779 ووقع على استلامها السيد.........., المتعاقد مع وزارة الصحة العامة بصفة.......... وأن هذا الأخير دون على سجل قلم الديوان بأن الاحالة أعيدت إلى مصلحة المستشفيات والمستوصفات بتاريخ 15/5/2001 دون وجود أي تسجيل لها على دفتر الذمة الداخلي المعتمد في الديوان يثبت قيام مصلحة المستشفيات والمستوصفات باستلامها, كما دون السيد.......... بأن الاحالة أعيدت إلى مصلحة المستشفيات والمستوصفات يثبت قيام مصلحة الديوان باستلامها, ما ينهض مسؤولية السيد.........., ان لجهة فقدان المعاملة ان لجهة تدوين معلومات على سجلات رسمية, لا تنطبق على الواقع.

المادة 146

وحيث تبين أن السيد.......... تسلم الشكوى رقم 398 المسجلة في قلم ديوان وزارة الصحة العامة دون أن يقوم بتسديدها على سجل الصادر والوارد متذرعا بارسالها إلى مكتب السيد الوزير لتسليمها إلى أحد أصحاب العلاقة اسوة بغيرها من المعاملات التي كانت تسلم من قبله إلى أصحاب العلاقة دون أخذ تواقيعهم عليها, ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقته بسببها. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيد.......... ومن دفاعه الخطي ما من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الصحة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق.......... السيد.......... لتغيبه غير المبرر عن مركز عمله بتاريخ 4/5/2001 وحيث تبين أن السيد.......... يتولى الأعمال القلمية في ديوان وزارة الصحة العامة بناء على تكليف شفهي من.........., خلافا لأحكام الاتفاقية الموقعة بينه وبين وزارة الصحة العامة والتي لا توليه القيام بمثل تلك المهمة, مما يقتضي معه التوصية بوقفه عن العمل بصفة.......... والطلب إليه الالتزام بأحكام الاتفاقية الموقعة بينه وبين الوزارة, بصفة.......... وحيث تبين أن معاملة.......... في مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة, السيد.........., المتعلقة بنقله إلى مستشفى الكرنتينا حفظت بسبب انشاء مؤسسة عامة لإدارة هذه المستشفى, وأن الشكوى المقدمة من.......... جرى حفظها بسبب تقدم الأخير بطلب استردادها. وحيث تبين أن الدكتور.........., الطبيب.......... مع وزارة الصحة العامة يؤمن دوام العمل وفقا لأحكام العقد الموقع معه, كما أن.......... في وزارة الصحة العامة, مستوصف الدبية الحكومي السيد.........., يتقيد بدوام العمل الرسمي ويقوم بمهامه وفقا للأصول. وحيث تبين أن الدكتور.......... سبق له أن عين.......... لمشروع الصحة الانجابية القائم بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك ما بين العامين 1995 و1999, وانه خلال هذه الفترة كان يعمل.......... مع الوزارة وقد انقطع عن تقاضي أي بدل من الصندوق ابتداء من العام 1999 تاريخ تعيينه في ملاك وزارة الصحة العامة, وأن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أكد صحة تلك المعلومات بكتابه تاريخ 18/4/2003 وحيث تبين أن تعويضات.......... المشكلة لمعالجة مشكلة العام 2000 قد دفعت بناء على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 559/ص تاريخ 14/3/2000, وأن السلفتين اللتين جرى اعطاؤهما لتأمين حاجة وزارة الصحة العامة من القرطاسية سددتا بموجب فواتير منظمة, كما أن دفاتر السجل الصحي لزوم مديرية الوقاية الصحية تم تأمينها خلال العام 2000 عن طريق صفقة نظامية وضع لها دفتر شروط خاص, وكذلك تأمين المطبوعات الخاصة بالوزارة خلال العام 2001 بموجب صفقتين نظاميتين وفقا للأصول, وأن ترميم مبنى الوزارة الجاري في العام 1992, لم يشمل الواجهات الخارجية للمبنى خلافا لما ورد في الشكوى, وأنه تبين للتفتيش من خلال الاتصالات الهاتفية الحاصلة أثناء اجراء التحقيق مع عدد من المرضى الذين وردت اسماؤهم في بعض اجازات شراء البدائل الطبية (Prothese) أن هؤلاء جميعهم قد تسلموا تلك البدائل.

المادة 147

وحيث تبين أنه جرى وضع عدد من السيارات بتصرف رؤساء الوحدات المركزية في وزارة الصحة العامة, وأن هذه السيارات تبقى بتصرف الموظفين حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي, وذلك بسبب عدم وجود مرآب خاص بالوزارة لايواء السيارات والحفاظ عليها, كما أن معظم الموظفين الذين يستعملون سيارات الوزارة لا يمسكون دفتر سير خاص بكل سيارة باستثناء كل من.........., مما يقتضي معه التوصية بالتقيد بأحكام التعميم الصادر عن مقام رئاسة الوزراء تحت رقم 26 تاريخ 26/7/74, العائد للتعليمات والنماذج المتعلقة بسيارات وآليات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واستعمالها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم البدل التعاقدي.......... مع وزارة الصحة العامة السيد.......... عن ثلاثة أيام تأديبيا. 2 ـ توصية وزارة الصحة العامة, المديرية العامة للصحة, بما يلي: أ ـ التقيد بأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية وعدم اللجوء إلى تجزئة النفقات إلا في الحالات التي تجيزها النصوص القانونية والتنظيمية النافذة. ب ـ تنبيه الموظفين المعنيين المذكورين في متن هذا القرار, إلى ضرورة التقيد التام بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لدى قيامهم بمهام وظائفهم وممارستهم صلاحياتهم. ج ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق.......... مع الوزارة السيد.......... لغاية غير المبرر عن مركز عمله بتاريخ 4/ 5/2001 د ـ وقف السيد.......... عن العمل بصفة.......... في مصلحة الديوان في الوزارة والطلب إليه الالتزام بأحكام الاتفاقية الموقعة معه للعمل بصفة.......... هـ ـ التقيد بأحكام التعميم رقم 26 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 26/7/74 (التعليمات والنماذج المتعلقة بسيارات وآليات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واستعمالها). و ـ التعميم على جميع الوحدات الإدارية التابعة للوزارة ضرورة التقيد بأحكام المادة الثامنة من قانون تنظيم وزارة الصحة العامة, المشار إليها في متن هذا القرار. ز ـ تزويد مركز الكلية الاصطناعية الحكومي, عائشة بكار, بالتجهيزات اللازمة وتأمين الصيانة الدائمة لآلات غسل الكلى الموجودة في المركز مع تأمين السائل المستعمل في غسل الكلى بموجب صفقة نظامية. ح ـ حفظ القضية لجهة النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر تشرين الأول عام الفين وثلاثة.

المادة 148

امانة سر الهيئة جلسة: 43/2003 بند: 11 قرار رقم 493/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 88/7 ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد عبد الستار الايوبي تاريخ 27/10/2003, بشأن تنفيذ تعليمات.......... سير المخالفة للقانون من قبل.........., واستلام أموال مجباة من قبل.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 11/11 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 13 /11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن محافظ لبنان الشمالي طلب من التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 5512/ب/ 2001 تاريخ 12/2/2002, اجراء التحقيقات اللازمة في بلدية سير, قضاء المنية ـ الضنية, لجهة قيام.......... بتنفيذ تعليمات.........., المتضمنة اعطاءه امرا بسحب ودفع مبالغ مالية من أصل قرار بلدي غير مصدق, واقدام.......... على استلام أموال مجباة وعدم تسليمها إلى.......... خلافا للقانون, وأن المفتشية العامة المالية أجرت تحقيقا حول الموضوع استنادا إلى برنامج التفتيش السنوي العائد للعام 2002 وحيث تبين من التحقيق أن السيد وزير الداخلية والبلديات شكل بموجب احالته رقم 8628/د تاريخ 3/1/2001 لجنة برئاسة محافظ لبنان الشمالي, أوكل إليها مهمة اجراء التحقيق في المعاملات والقرارات المتخذة في بلدية سير, وأن اللجنة المذكورة أشارت بنتيجة التحقيق المجرى من قبلها إلى وجود تجزئة في الانفاق في ظل قرارات مبدئية, وترتيب اعباء مالية بقيمة /255140223/ل.ل. ناتجة عن تنفيذ أشغال بدون صدور قرارات عن المجلس البلدي بشأنها, خلافا لأحكام قانون البلديات ولأحكام المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/82, (أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية) حيث تم تنفيذها على مسؤولية.......... دون اتباع الأصول القانونية لعقد النفقة وتصفيتها وصرفها, ودون اتباع الأصول الفنية لتلك الأشغال لجهة الحصول على موافقة الجهات المختصة في المديرية العامة للتنظيم المدني. وحيث تبين أن السيد وزير الداخلية والبلديات وافق على المقترحات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبله, ومن ضمنها اجراء عقود مصالحات مع ذوي الاستحقاق, كما كلف محافظ لبنان الشمالي باستدعاء.......... إلى مكتبة وابلاغه فرض عقوبة التأنيب بحقه استنادا إلى احكام المادة 104 من قانون البلديات, الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 20/6/1977 وتعديلاته. وحيث تبين أن مجلس بلدية سير اتخذ القرار رقم 81 تاريخ 26/10/2001, المتعلق بصرف مبلغ /147466000 /ل.ل. قيمة أجور عمال وقيمة فواتير عائدة للعام 2000, لم تدفع في أوقاتها, وأن.......... بكتابه رقم 16 الموجه إلى محافظ لبنان الشمالي بتاريخ 10/1/2002, اعتبر القرار مصدقا استنادا لأحكام المادة 63 من قانون البلديات, بالرغم من أن المادة المشار إليها, لا تنطبق على سير القرار البلدي المبين آنفا, لما يشوبه من عيوب أساسية, ولكونه قد رفع إلى السيد الوزير لبيان الرأي في كيفية وأحقية دفع مبالغ مالية كنفقات لأشغال جرى تنفيذها دون وجود اعتمادات لها في حينه.

المادة 149

وحيث تبين أن محافظ لبنان الشمالي رأى باحالته رقم 158 /ب/2002, أن أي صرف أو انفاق وفقا للقرار رقم 81/ 2001 قبل تصديقه يبقى على مسؤولية.......... الشخصية, وأن هذا الأخير, بالرغم من ذلك, طلب من.......... صرف مبالغ مالية استنادا للقرار رقم 81/2001, وأنه جرى فعلا صرف مبلغ /54000000/ل.ل. باسم.......... وعلى مسؤوليته الشخصية من أجل دفعها إلى مستحقيها, وذلك قبل اقتران القرار المذكور بتصديق سلطة الرقابة وفقا للأصول, واصدر قرارا الحالة.......... السيد.........., على الهيئة العليا للتأديب بسبب قيام هذا الأخير بلفت نظر.......... إلى المخالفات القانونية التي يقوم بارتكابها. وحيث تبين أن.......... سير السيد.......... قام باستلام أموال من الجباة وصرفها خلافا للأصول القانونية التى ترعى ذلك, ولا سيما المادتين 91 و92 من قانون البلديات ودون أن يصدر بها أي قرارات رئاسية أو مجلسية, وأن البيانات والفواتير التي قدمها السيد.......... كمستندات لاثبات عملية صرف الأموال المجباة, هي عبارة عن أوراق عادية يطلب فيها.......... دفع مبالغ مالية لأشخاص محددين تحت تسميات مختلفة كبدل أتعاب أو مصاريف إلى وزارات, دون أي اثبات للمهام ودون وجود أي تكليف رسمي لأصحاب العلاقة. وحيث تبين من افادتي كل من.......... السيد..........,.......... في سير السيد.........., أن دور اللجنتين المذكورتين هو محض صوري, وأن.......... هو الذي يتولى عمليتي الشراء والاستلام دون أي تدخل من قبل هاتين اللجنتين, كما وأن هناك قرارات تصدر عن المجلس البلدي يتم تسجيلها على سجل القرارات العائد لها دون علم أعضاء المجلس البلدي بها, وأن.......... يعمد إلى تسوية وضع تلك القرارات في جلسات لاحقة خلافا للأصول, إضافة إلى أن القرارات المتعلقة بتعيين أمين صندوق بديل, وتحديد تعويض كل من.........., واقرار موازنة العام 2003, التي وافق عليها بعض أعضاء المجلس البلدي (السادة..........) بتاريخ 23/3/2003, قد تمت مناقشتها والتصديق عليها في جلسات لم يكن النصاب مؤمنا فيها. وحيث تبين أن.......... سير المذكور قام بدفع مبالغ مالية لقاء اجراء دراسات عائدة لترميم مبنى البلدية القائم على العقار رقم 1125/ سير, بالرغم من أن المجلس البلدي وافق على تقديم الدراسات المشار إليها بصورة مجانية إلى البلدية, وأن السيد.......... أحد أعضاء المجلس البلدي في سير, أفاد لدى استيضاحه حول الموضوع أن.......... قال بأنه سيدفع هذا المبلغ بمثابة رشوة لأحد الموظفين لتسهيل الحصول على مستحقات الكهرباء العائدة للبلدية, الأمر الذي يقع, في حال ثبوت صحته, تحت طائلة أحكام المادة 355 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني, مما يقتضي معه التوصية باحالة ملف التحقيق إلى جانب النيابة العامة التمييزية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه. وحيث تبين أن ملف المناقصات العائد لمشروع.......... غير موجود في مبنى بلدية سير, وأن جميع المستندات العائدة للمناقصتين العموميتين اللتين جرتا حول الموضوع موجودة بحوزة.......... السيد.........., وأن هذا الأخير وافق على تزويد التفتيش بما يلزم من ايضاحات حول الملف المذكور وحول النقاط المثارة في سياق هذا القرار, إلا أنه لم يحضر في الموعد الذي قام هو شخصيا بتحديده كما لم يبرر عدم حضوره, مما يقتضي معه توصية وزارة الداخلية والبلديات بالتحقيق مع.......... سير حول تلزيم مشروع وسائر المخالفات التي تمت الإشارة إليها في متن هذا القرار وذلك لعدم خضوع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي, عملا بنص المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 وتعديلاته. (قانون البلديات).

المادة 150

وحيث تبين من الاطلاع على سجل الآليات العائدة لبلدية سير أن السيارة التي تحمل الرقم 171987/م لبنان, وهي من نوع تويوتا دينا, لا تزال حتى تاريخه على اسم.......... السيد,.........., بموجب سند توكيل خاص ببيع سيارة, إذ لم يعمد.......... إلى نقل ملكيتها إلى البلدية وفقا للأصول, كما أن بلدية سير تفتقر إلى دفتر سير المركبات, مما يقتضي معه التوصية بالتعميم على البلديات كافة ضرورة تسجيل الآليات والمركبات العائدة للبلدية باسم البلدية, واعتماد دفتر سير للمركبات وفقا للتعميم رقم 26 تاريخ 26/7/74, الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية ـ بما يلي: 1 ـ التحقيق مع.......... سير, السيد.........., في القضية المتعلقة بتلزيم مشروع.........., وفي سائر النقاط التي تمت الإشارة إليها في متن هذا القرار. 2 ـ التحقيق مع.......... في سير السادة:.........., الذين وافقوا على اقرار موازنة العام 2003 واعطاء تعويضات.........., خلافا للقانون. 3 ـ الطلب إلى بلدية سير العمل على نقل ملكية السيارة ماركة تويوتا دينا رقم اللوحة 171987/م لبنان, إلى اسم البلدية وفقا للأصول, والعمل على استرداد الأموال التي تقاضاها كل من.......... سير السيد.......... السيد.........., كتعويضات, استنادا إلى قرار المجلس البلدي المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/9/2002 لانتفاء الصفة القانونية عن هذا القرار. 4 ـ التعميم على البلديات كافة, وجوب تسجيل الآليات باسم البلدية, واعتماد دفتر سير للمركبات وفقا للتعميم رقم 26 تاريخ 26/7/74, الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص. 5 ـ احالة الملف إلى جانب النيابة العامة التمييزية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثالث من شهر كانون الأول عام الفين وثلاثة.

المادة 151

امانة سر الهيئة جلسة: 45/2003 بند: 5 قرار رقم 515/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 38/07/2003 بجميع مندرجاته.

2865/و 2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتش السيد محمود الموسوي تاريخ 1/12/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المالية الحاصلة في بلدية.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 2/12/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 12/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي مقدمة من مجلس بلدية..........,.........., تشير إلى وجود مخالفات مالية وتجاوزات من قبل.........., تتعلق بأعمال الجباية والانفاق, وقد جرى التحقيق بالموضوع بالاستناد إلى التكليف رقم 38/7/2003 وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن.......... بلدية.........., أصدر قرارا.......... برقم 195 تاريخ 5/10/2002 كلف بموجبه المواطن.......... القيام بأعمال الجباية, بموجب دفاتر ايصالات مسلمة إليه من قبل.........., كما أن.......... قام بنفسه بأعمال جباية, وذلك وفقا لافادة.......... وحيث تبين أن الرسوم المجباة من قبل.......... ومن قبل.......... يتم توريدها إلى صندوق البلدية, بالإضافة إلى تعذر الاطلاع على موجودات الصندوق, وعلى سجلاته, وعلى دفاتر الايصالات, بسبب امتناع.........., بلدية.......... عن المفتش المحقق على القيود والسجلات, وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة إليه من قبل.........., مما تعذر معه استكمال التحقيق في هذه المخالفات لعدم توفر المستندات اللازمة للأسباب المبينة أعلاه. وحيث أن أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلدية لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي, وذلك وفقا لأحكام المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6 /1977, مما يقتضي معه, ايداع ملف التحقيق جانب النيابة العامة المالية واستئخار البت بالمسؤوليات المسلكية لحين صدور الحكم القضائي بهذا الشأن, وابلاغ القرار جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للإدارة والمجالس المحلية, للاطلاع واتخاذ التدابير المقتضاة.

المادة 152

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ ايداع ملف التحقيق جانب النيابة العامة المالية, واستئخار البت بالمسؤوليات المسلكية لحين صدور الحكم القضائي. 2 ـ ابلاغ القرار جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للإدارة والمجالس المحلية, للاطلاع واتخاذ التدابير المقتضاة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر كانون الأول عام الفين وثلاثة.

المادة 153

امانة سر الهيئة جلسة: 7/2003 بند: 10 قرار رقم 103/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 12/7/2000 بجميع مندرجاته.

14/5/2000

58/3/98 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السادة: ميشال ديب, انطوان نوهرا, ناجي شعبان, والمفتشين التربويين السيدين: أحمد الصمد, طلال يوسف تاريخ 11/4/2002, بنتيجة التحقق في الوضع الوظيفي للمدرسة السيدة.......... بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدين ميشال ديب وانطوان نوهرا تاريخ 8/8/2002 بعد الاطلاع على المفتش العام التربوي تاريخ 23/8/2002 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 3/9/ 2002 و17/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 441/3548 تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 6/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن مجلس الخدمة المدنية أودع التفتيش المركزي نسخة عن كتابه رقم 4168 تاريخ 30/10/1998, الموجه إلى وزارة المالية, والمتعلق بالوضع الوظيفي للمدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي, السيدة.........., جوابا عن كتاب السيد وزير المالية رقم 835/ص 1 تاريخ 12/9/1998, الذي طلب فيه بيان رأي مجلس الخدمة المدنية في الوضع الوظيفي للسيدة.......... بالاستناد إلى المادة 65 من نظام الموظفين, وذلك بعدما تبين أن صرف رواتب السيدة.......... توقف منذ تاريخ 1/1/ 93 بسبب عدم استئنافها عملها منذ انتهاء مدة اجازة الأمومة والاجازة الصحية بتاريخ 22/12/90 وحتى الآن, وأن المفتشية العامة المالية أجرت التحقيقات اللازمة حول الموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن المدرسة في مدرسة الطريق الجديدة المتوسطة للبنات السيدة.......... انقطعت عن الحضور إلى مركز عملها في المدرسة المذكورة بصورة نهائية اعتبارا من تاريخ 22/12/1990, إذ التحقت بالأمانة العامة لمجلس النواب دون ابلاغ إدارتها أي مستند بهذا الصدد, وأن المذكرة الإدارية رقم 152/91 التي اجازت الحاقها بالأمانة العامة لمجلس النواب صدرت عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 15/10/91 أي بعد مرور ما يقارب السنة على مباشرتها عملها في الأمانة العامة لمجلس النواب. وحيث تبين أن السيدة.......... حصلت خلال التحاقها بمركز عملها في مدرسة الطريق الجديدة المتوسطة للبنات, على اجازة أمومة لمدة أربعين يوما تنتهي بتاريخ 6/12/ 1990, وأن السيدة.......... لم تستأنف عملها بعد انتهاء اجازة الأمومة, وتقدمت بتاريخ 17/12/1990 باجازة صحية صدر القرار اللازم بشأنها وفقا للأصول, بحيث بقيت فترة الغياب الممتدة من نهاية اجازة الأمومة إلى بدء الاجازة الصحية المشار إليها, والبالغة عشرة أيام, دون تبرير قانوني, الأمر الذي يرتب على السيدة.........., مسؤولية مسلكية من جراء هذه المخالفة.

المادة 154

وحيث أن السيدة.........., بانقطاعها عن الحضور إلى مركز عملها والتحاقها بإدارة أخرى دون ابلاغ إدارتها الأصلية بالأمر وقبل صدور أي نص بهذا الخصوص, وغيابها أثناء التحاقها بمدرسة الطريق الجديدة عن مركز عملها دون مبرر قانوني, تكون قد خالفت أحكام نظام الموظفين ولا سيما واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من النظام المذكور مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية, وأن ما جاء في محضر استجوابها وفي دفاعها الخطي ليس من شأنه إعفاؤها من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بشأنها سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 59112 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن السيدة.......... أعيدت إلى وزارة التربية والتعليم العالي حيث جرى الحاقها بأمانة سر الوزير, ومن ثم بالمصلحة الإدارية المشتركة التابعة للوزارة, وذلك بموجب المذكرتين رقم 207/م/92 تاريخ 20/12/92 ورقم 79/1/97 تاريخ 20/1/97 الصادرتين, على التوالي, عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بهذا الشأن. وحيث تبين من كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4168 تاريخ 30/10/98, أن أحدا من رؤساء الوحدات الذين أفادوا بأن السيدة.......... عملت في وحداتهم خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ 22/12/90 وحتى تاريخ الحاقها بالمصلحة الإدارية المشتركة بتاريخ 20/8/97, لم يوقع جداول رواتب السيدة.......... وتعويضاتها, في حين أنه كان يفترض أن تتقاضى هذه الأخيرة رواتبها وتعويضاتها على مسؤولية رؤسائها المباشرين في حال كانت قائمة فعلا بمهامها بحسب افاداتهم المرفقة, وأن مجلس الخدمة المدنية أشار في كتابه المومى إليه آنفا إلى وجهة أخرى للوضع الوظيفي للسيدة.......... تقوم على أن هذه الأخيرة لم تلتحق بأي من مراكز العمل المحددة في الافادات المرفقة, ولهذا السبب لم يتحمل رؤساؤها المباشرون مسؤولية التوقيع على جداول رواتبها وتعويضاتها. وحيث تبين أن السيد وزير التربية والتعليم العالي طلب بموجب كتابه رقم 2970/11 تاريخ 28/4/98, العمل على صرف رواتب السيدة.......... المتوقفة منذ تاريخ 31/12/ 92 وحتى تاريخه, استنادا إلى مذكرات الحاقها, المشار إليها أعلاه, وأن مجلس الخدمة المدنية طلب من وزارة المالية عدم دفع أي راتب للسيدة.......... عن مدة غيابها التي تسبق تاريخ 20/8/1997, بانتظار نتائج تحقيق التفتيش المركزي بهذا الشأن. وحيث تبين, بالإضافة إلى عدم قيام الرؤساء المباشرين بالتوقيع على جداول رواتب السيدة, أن هذه الأخيرة لم تقم خلال تواجدها في الوحدات الإدارية المختلفة, على افتراض صحته, بالتوقيع على سجلات الدوام أو باستعمال ساعات الدوام اثباتا لتواجدها في الوحدات المشار إليها, مما يشير إلى عدم ثبوت قيامها الفعلي بمهام وظيفتها, الأمر الذي ينبني عليه عدم استحقاقها لأي راتب عن الفترة السابقة لالحاقها الفعلي بالمصلحة الإدارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي. وحيث تبين أن كلا من.......... بالتكليف في حينه, السيد.........., في حينه, السيد.........., قد اعطى إفادة سهلت العمل على صرف رواتب غير مستحقة للسيدة.......... مما يخالف واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين, ويشكل خطأ من شأنه الحاق الضرر بالأموال العمومية, وأن السيدين.........., أحيلا على التقاعد لبلوغهما السن القانونية, ولم يعد هناك من مجال لملاحقتهما مسلكيا, إلا أن مسؤوليتهما المالية تبقى قائمة, مما يقتضي معه احالتهما بسببها أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه.

المادة 155

وحيث تبين أن.......... في المديرية العامة للتربية, السيدة.......... اعطت بتاريخ 3/5/99 إفادة أكدت بموجبها عمل السيدة.......... في الدائرة التي تتولى رئاستها وذلك في الفترة الواقعة ما بين 17/7/96 ولغاية 1/12/96, خلافا للواقع, وأن السيدة.......... افادت في محضر استجوابها أن اعطاء هذه الافادة جاء بناء على طلب شفهي وجه إليها من قبل.......... الإدارية المشتركة في الوزارة دون أن تقدم الدليل الذي يبين صحة ادعائها, الأمر الذي يرتب عليها مسؤولية مسلكية في هذا الشأن, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقها سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... الطريق الجديدة المتوسطة للبنات لم تدفع للسيدة.......... راتبها عن شهر شباط 1991 بسبب انقطاعها عن مزاولة عملها في المدرسة المذكورة, وأن المديرة اعادت الشك العائد للسيدة.......... مع جدول الرواتب العائد للشهر ذاته, إلى معتمدة القبض, السيدة.........., وأنه تبين للتفتيش أن راتب السيدة.......... جرى صرفه عن شهر شباط 1991 باسم السيدة.......... التي تعذر استجوابها بسبب انهاء خدماتها, مما يقتضي معه احالة السيدتين.......... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي, السيدة.........., (رقمها المالي..........) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... في وزارة التربية والتعليم العالي الانسة.......... (رقمها المالي..........) عن يوم واحد تأديبيا 3 ـ احالة كل من السادة:........, امام ديوان المحاسبة. 4 ـ ابلاغ مجلس الخدمة المدنية عدم ثبوت واقعة دوام السيدة......., خلال المدة المحددة من تاريخ 1/1/93 ولغاية تاريخ 20/8/1997 وبالتالي عدم استحقاق رواتبها عن هذه المدة. 5 ـ حفظ القضية لجهة النقاط الاخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 156

امانة سر الهيئة جلسة: 21/2003 بند: 14 قرار رقم 268/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 3/5/2000 بجميع مندرجاته.

5611/و 99 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السادة: طلال يوسف, محمد حلواني وهشام قزيحة تاريخ 19/9/2002, المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدرس في مدرسة عمار البيكات الرسمية, قضاء عكار, السيد.........., والمدرسة نفسها, السيدة.........., لجهة عدم تقيدهما بموجبات الدوام الرسمي. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام التربوي تاريخ 28/ 12/2002 و19/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن المدرسة في مدرسة عمار البيكات الرسمية, السيدة.........., تغيبت عن مركز عملها مدة 25 يوما غيابا كليا وجزئيا خلال العامين الدراسيين 96/97 و97/98, كما انقطعت عن مركز عملها ابتداء من 21/9/98 دون مبرر قانوني, مخالفة بذلك أحكام المادتين 60/61 من القرار رقم 820/68 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية المتوسطة) والمادتين 58/59 من القرار رقم 407/م/2000 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأن السيدة.......... عادت عن الطلب المقدم من قبلها بتاريخ 16/10/98 لإنهاء خدماتها, لتتقدم بطلبي استئناف عمل احدهما بتاريخ 5/8/99 , تم رفضهم من قبل المراجعة المختصة, والاخر بتاريخ 7/ 3/2001, استنادا إلى تعميم السيد وزير التربية والتعليم العالي رقم 5/م/2001 تاريخ 9/1/2001, لم يقترن بالموافقة حتى تاريخه. وحيث تبين أن المدارس في مدرسة عمار البيكات الرسمية, السيد.........., تغيب عن مركز عمله مدة عشرين يوما خلال العاملين الدراسيين 98/99 و99/2000 دون مبرر قانوني, مخالفا بذلك أحكام المادتين 60 و61 من القرار 820/68 المذكور أعلاه, كما انقطع فورا عن مركز عمله اثر تقدمه بطلب اجازة خاصة دون راتب بتاريخ 5/10/99, قبل صدور النص اللازم من المرجع المختص. وحيث تبين أن المخالفة التي ارتكبها السيد.......... بانقطاعه عن العمل قبل نيله الاجازة المشار إليها أعلاه, أدت إلى تأخير صدورها وإلى منع السيد.......... من استئناف عمله في 1/4/2000, وتم ارشاده من قبل المنطقة التربوية في الشمال, إلى وجوب تأجيل هذا الاستئناف إلى بداية العام الدراسي اللاحق 2000 ـ 2001 عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 22/82, إلا أن السيد لم يستأنف عمله في بداية العام المذكور حيث تقدم بتاريخ 7/3/2001 بطلب استئناف عمل, استنادا إلى التعميم رقم 5/م/2001 الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 9/1/2001, لم يقترن بالموافقة حتى تاريخه.

المادة 157

وحيث أن ما أقدم عليه كل من: السيدة.........., والسيد.......... يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته(نظام الموظفين) وأن ما جاء في محضري استجوابهما وفي دفاعيهما الخطيين ليس من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته(نظام الموظفين). وحيث أن الفقرة ب من المادة 65 من نظام الموظفين, تعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل مستقيلا, مما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من السيد.........., والسيدة.........., لانقطاعهما المستمر عن مركز عملهما دون مبرر قانوني وذلك سندا لأحكام نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرسة في مدرسة عمار البيكات الرسمية ـ عكار.........., (رقمها المالي..........) لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ تأخير تدرج المدرس في مدرسة عمار البيكات الرسمية ـ عكار السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة ستة أشهر تأديبيا. 3 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من السيدة.........., والسيد.......... لانقطاعهما المستمر عن مركز عملهما دون مبرر قانوني, سندا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع من شهر حزيران عام الفين وثلاثة.

المادة 158

امانة سر الهيئة جلسة: 34/2003 بند: 2 قرار رقم 394/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 40/3/2002 بجميع مندرجاته.

2824/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد احسان الحسن تاريخ 15/7/2003 بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أحد الموظفين في وزارة الزراعة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 16/8 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 25 /8/2003 وحيث تبين أن محافظ لبنان الشمالي وبموجب كتابه رقم 3462/2002 تاريخ 23/9/2002, أودع التفتيش المركزي كتاب رئيس مصلحة زراعة لبنان الشمالي المتضمن الابلاغ عن عدم التزام الموظف في المصلحة المذكورة, المهندس.........., بأوقات الدوام الرسمي ورفضه تبلغ أية تعليمات من رؤسائه, كما أن مدير عام الزراعة وبموجب كتابيه رقم 2473/3 تاريخ 19/11/2002 ورقم 1811/3 تاريخ 17/5/2003, طلب بدوره التحقيق في تمادي السيد.......... بمخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة, وقد صدر بالتكليف رقم 40/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن الموظف في وزارة الزراعة, مصلحة زراعة لبنان الشمالي, المهندس.........., لا يلتزم بأوقات الدوام الرسمي ولا يقوم بواجباته الوظيفية كونه يسجل حضوره على ساعة الدوام ويغادر مباشرة دون عذر مشروع. كما أنه يرفض أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم في نطاق العمل, الأمر الذي أثر سلبا على حسن سير العمل وعلى انضباط زملائه وانتاجيتهم, مخالفا بذلك أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن السيد.......... رفض استلام كتب الاستجواب الموجهة إليه من المفتش المحقق, ولم يقدم دفاعه الخطي عن المآخذ المنسوبة إليه, رغم تبلغه كتاب ابلاغ المآخذ الموجه إليه من المفتش العام الإداري بتاريخ 23/7/ 2003 وفقا للأصول, كما رفض استلام الدعوة لحضوره إلى أمانة سر هيئة التفتيش المركزي للاطلاع على ملف التحقيق وابداء دفاعه الخطي أمام رئاسة التفتيش المركزي, الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المرسوم رقم 2862/59 (أصول التفتيش), لا سيما المادة السابعة منه. وحيث أن السيد.......... وبتصرفه المشار إليه أعلاه, يكون قد تخلى عن حق الدفاع عن النفس, واساء إلى إدارة التفتيش المركزي, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 159

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ وقف الموظف في وزارة الزراعة, المديرية العامة للزراعة, مصلحة زراعة لبنان الشمالي, المهندس.......... مواليد.......... (رقمه المالي..........) عن العمل بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا, واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ العاشر من شهر أيلول عام الفين وثلاثة.

المادة 160

امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 1 قرار رقم 16/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 21/3/2002 بجميع مندرجاته.

2/6/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداري السيد محمود كحيل والزراعي السيد اسامة مرتضى والبيطري السيد جوزف قحوش تاريخ 25/6/2002 و2/10/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في مركز.......... في مرفأ.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي تاريخ 15/10/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 11/ 11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 18 /12/2002 وحيث تبين أنه قد جرى التحقيق في المخالفات والتجاوزات الحاصلة في مركز.........., لا سيما لجهة عدم اتباع الأصول القانونية وتطبيق الشروط الفنية في مراقبة استيراد الانتاج الحيواني ومشتقاته, وذلك بموجب التكليف رقم 21/3 /2002

2/6/2002 وحيث تبين من التحقيق وجود العديد من المخالفات والتجاوزات في مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ.......... وذلك لجهة: ـ وجود بعض الشهادات الصحية البيطرية غير موسومة بالخاتم الرسمي وغير موقعة من قبل المسؤول عن المركز الطبيب البيطري الدكتور.......... ـ اعطاء شهادات صحية لأصحاب العلاقة, استنادا إلى نتائج تحاليل مخبرية واحالات ليس لها قيود في سجلات مختبر.......... المعتمد من قبل وزارة الزراعة. اعطاء شهادات بيطرية للحوم وأسماك مبردة أو مجلدة في اليوم ذاته الذي تم فيه تنظيم احالة إرسال العينة إلى المختبر للفحص, علما أن فحص عينات اللحوم المبردة يحتاج إلى 24 ساعة, وفحص عينات اللحوم المجلدة يحتاج إلى 48 ساعة, مما يعني أن تلك اللحوم لم يجر فحصها ابدا. ـ وجود نتائج تحاليل مخبرية مستنسخة عن بعضها البعض مع اجراء تغيير في رقم الاحالة وتاريخها, وذلك بقصد اساءة استعمال توقيع وخاتم رئيس مختبر. ـ السماح لأصحاب العلاقة بأخذ العينات إلى المختبر بأنفسهم خلافا للأصول الإدارية التي توجب إرسال تلك العينات مع موظف فني تابع للمركز المذكور. وحيث تبين من مندرجات الملف أن القضية مطروحة من ناحيتها الجزائية أمام القضاء المختص, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن كامل مستندات ملف التحقيق, جانب النيابة العامة التمييزية لتقرير المناسب بشأن ما ورد فيه لجهة مدى صحة الشهادات الصحية وشهادات التحاليل المخبرية, واحتمال مشاركة أشخاص اخرين في الأمر وما يترتب من مسؤولية عليهم.

المادة 161

وحيث تبين أن المخالفات الحاصلة في مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ بيروت والمشار إليها أعلاه, تقع على عاتق كل من رئيس المركز المذكور الطبيب المتعاقد مع وزارة الزراعة الدكتور.........., والمساعدين الفنيين البيطريين السيدين.......... كل فيما خصه, الأمر الذي يشكل اخلالا بواجباتهم الوظيفية المنصوص عنها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ويرتب عليهم مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن الموظف في وزارة الزراعة,.........., الدكتور.........., قد أهمل القيام بواجباته الوظيفية لجهة ممارسة الرقابة على مرؤوسيه العاملين في مركز المرفأ, ولجهة عدم تواجده في المركز المذكور للاشراف على حسن سير العمل, ولمراقبة تطبيق الأنظمة النافذة والشروط الصحية والفنية على استيراد اللحوم والمنتوجات الحيوانية ومشتقاتها, مخالفا بذلك أحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (تنظيم الإدارات العامة), وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وأحكام المادة 89 من المرسوم رقم 5246/94 (تنظيم وزارة الزراعة), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السادة:.........., ومن دفاع كل منهم الخطي, ما من شأنه أن يعفيهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن الطبيب البيطري الدكتور.........., متعاقد مع وزارة الزراعة منذ العام 1966 وهو يعمل في مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ.......... منذ تاريخ تعاقده, الأمر الذي يخالف أحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/59 (أحكام خاصة تتعلق بوزارة الزراعة وشروط التعيين الخاصة فيها), التي نصت على عدم جواز بقاء موظفي المراكز الحدودية بما في ذلك المطار والمرفأ في مراكزهم لأكثر من ثلاث سنوات, مما يقتضي معه توصية الوزارة المذكورة بالعمل على تطبيق أحكام المادة السابعة المشار إليها أعلاه. وحيث تبين أن مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ.......... يشغل مستوعبا حديديا لا يتمتع بالمواصفات الإدارية اللازمة لاستيعاب العاملين فيه, مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الزراعة بالعمل على تأمين مكان مناسب للمركز المذكور تتوافر فيه الشروط اللازمة لحسن سير العمل.

المادة 162

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب الموظف في وزارة الزراعة..........,..........,.......... (رقمه المالي عن خمسة أيام تأديبيا. 2 ـ حسم البدل التعاقدي للطبيب المتعاقد مع وزارة الزراعة, الدكتور.......... عن عشرة أيام تأديبيا. 3 ـ حسم راتب الموظف في وزارة الزراعة,.........., السيد (رقمه المالي) عن ثلاثة أيام تأديبيا. 4 ـ صرف النظر عن مسؤولية.........., السيد.........., بسبب انهاء خدماته. 5 ـ ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية. 6 ـ توصية جانب وزارة الزراعة, بالعمل على ما يلي: أ ـ تأمين مكان مناسب يتمتع بالمواصفات اللازمة لاستيعاب العاملين في مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ.........., وتأمين حسن سير العمل فيه. ب ـ تطبيق أحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/59 لجهة عدم بقاء موظفي المراكز الواقعة على الحدود بما في ذلك المطار والمرفأ في مراكزهم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 163

أمانة سر الهيئة جلسة: 4/2003 بند: 11 قرار رقم 58/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 7/6ب/2001 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشة الاجتماعية الآنسة ماري ديب تاريخ 7/11/2002, بنتيجة تفتيش دور الحضانة النهارية العائدة للجمعيات والهيئات الأهلية في قضاء صيدا, المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 14 /12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش دور الحضانة النهارية العائدة للجمعيات والهيئات الأهلية في قضاء صيدا, المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية, وأن المهمة تناولت الاطلاع على مدى التقيد بصحة تنفيذ العقود, والتدقيق في المستندات المرسلة من قبل تلك الدور إلى الوزارة, والتأكد من انطباقها على الواقع, وذلك بموجب برنامج التفتيش السنوي العائد للمتفشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية عن العام 2001 وحيث تبين من تفتيش جمعية التنمية الثقافية والاجتماعية الكائنة في بلدة الغازية ـ قضاء صيدا, التزام الجمعية المذكورة بتنفيذ بنود العقد المبرم بها, وعدم وجود ما يستوجب الملاحظة بشأنها. وحيث تبين من إفادة.......... جمعية.........., أن الجمعية المذكورة لم تتلق أي مساهمة من الوزارة منذ تاريخ إبرام أول عقد معها في العام 1998 ولغاية شهر كانون الثاني من العام 2002 بالرغم من أن الجمعية قامت بتنفيذ الموجبات المترتبة عليها بموجب العقد المبرم معها بهذا الخصوص. وحيث تبين وجود ثلاثة بيانات دفع لصالح جمعية.......... الاجتماعية في دائرة محاسبة المشاريع المشتركة, وأن البيانات المشار إليها, والعائدة لفواتير صادرة في العامين 1999 و2000, لم تقترن بتوقيع.......... وفقا للأصول, الأمر الذي ينهض مسؤولية السيد.........., الموظف المسؤول عن تأخير عرض تلك البيانات على رئيس المصلحة. وحيث إن السيد.......... قد انهيت خدماته لبلوغه السن القانونية ولم يعد هناك من مجال لملاحقته مسلكيا, مما يقتضي معه صرف النظر عن مساءلته وحفظ القضية لهذه الجهة.

المادة 164

وحيث تبين لدى التدقيق في السجلات الخاصة باللجان المشتركة في دائرة محاسبة المشاريع المشتركة في وزارة الشؤون الاجتماعية ان بيانات الدفع التي تحمل الارقام: 2306/2001, 2790/2000, 91/2000 جرى تسجيلها دون ذكر تاريخ صدورها مما يستدعي التوصية باعتماد الاصول الادارية الواجبة التطبيق لجهة ذكر اليوم والشهر والسنة لدى القيام بتسجيل البيانات واوامر الدفع في السجلات الخاصة بها وحيث تبين أنه يمكن.......... للجمعيات الأهلية القيم بقبض مستحقاتها وتسليمها إلى أصحاب العلاقة, عند عدم وجود مستخدمين لدى المشروع المشترك, وفقا لما أوضحه.......... الاجتماعية بهذا الشأن, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تسمية موظف يسند إليه أمر قبض مستحقات الجمعيات المشار إليها وذلك بموجب نص محدد, للحؤول دون عرقلة عمل الجمعيات وشل نشاطاتها, ولتمكين الإدارة من إجراء رقابتها عند الاقتضاء. وحيث تبين أن شروط النظافة غير مؤمنة في دار حضانة جمعية.......... الاجتماعية ـ مما ينعكس سلبا على صحة الأطفال الذين تتولى الدار المذكورة حضانتهم, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على لفت نظر المسؤولين عن الجمعية المشار إليها إلى ضرورة التقيد بالشروط الاجتماعية ولا سيما لجهة النظافة والترتيب. وحيث إنه يقتضي حفظ القضية لجهة سائر النقاط. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ توصية وزارة الشؤون الاجتماعية ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ـ بما يلي: أ ـ التريث في إبرام العقود المشتركة عند عدم توفر الاعتمادات المتوجبة لتنفيذها. ب ـ إسناد مهمة قبض مستحقات الجمعيات الأهلية إلى موظف يتولى هذه المهمة بموجب نص يوضع لهذه الغاية, للحؤول دون التأخير في دفع المستحقات إلى أصحابها, وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء. ج ـ الطلب إلى مصلحة المحاسبة في الوزارة, العمل على تسجيل البيانات وأوامر الدفع في السجلات الخاصة بها مع ذكر التاريخ (اليوم, الشهر, والسنة) وفقا للأصول الإدارية المتبعة. د ـ لفت نظر المسؤولين عن جمعية.........., إلى ضرورة التقيد بالشروط الاجتماعية المنصوص عليها في العقد المبرم معها, ولا سيما لجهة النظافة والترتيب........... 2 ـ صرف النظر عن مساءلة السيد.......... بسبب إنهاء خدماته. 3 ـ حفظ القضية لجهة سائر النقاط. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني عام ألفين وثلاثة.

المادة 165

أمانة سر الهيئة جلسة: 5/2003 بند: 3 قرار رقم 67/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 33/7/2001 بجميع مندرجاته.

251/و2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السادة: دريد الجمال, سامية ضاهر وبديعة الخوري تاريخ 14/5/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض موظفي وزارة الصحة العامة. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدتين سامية ضاهر وبديعة الخوري تاريخ 19/6/2002, المتعلق بالموضوع نفسه. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 23/7 /2002 و26/7/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /10/2002 وحيث تبين من مستندات الملف ورود العديد من الشكاوى إلى التفتيش المركزي تتعلق بالإعلان عن قيام بعض موظفي وزارة.......... العامة بارتكاب العديد من التجاوزات والمخالفات, لا سيما لجهة إنجازهم بطاقات استشفاء عائدة لبعض مرضى القلب المفتوح بصورة غير نظامية, وغيرها من النقاط الواردة في تلك الشكاوى, وأن المفتشين المختصين قد تولوا التحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن.......... مع وزارة الصحة العامة, الدكتور.........., قد أغفل وضع بعض الأختام والتواقيع الواجبة على بطاقات التغطية, كما أنه وافق على بعض بطاقات الاستشفاء العائدة لمرضى القلب المفتوح, الصادرة بعد مرور أكثر من 48 ساعة على دخول المرضى إلى المستشفى, مخالفا بذلك أحكام المذكرتين رقم 39 الصادرة عن المدير العام للصحة بتاريخ 16/6/94, ورقم 1 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 1/1/95 (المتعلقتين بتنظيم إعطاء بطاقات الاستشفاء من الفئات الأولى والثانية والثالثة والمراقبة الطبية والإدارية), وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن.......... مع وزارة الصحة العامة, الدكتور..........في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت, وعلى الرغم من توقيعه على طلب الاستشفاء وعلى الجدول الإجمالي لمرضى القلب المفتوح, قد أغفل التوقيع على بطاقات التغطية المتعلقة بهؤلاء المرضى, والعائدة لشهر أيار من العام 2002, مخالفا بذلك أحكام المذكرة رقم 5 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 2/4/97 (المتعلقة بتوقيع المعاملات), وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن.......... في ملاك وزارة الصحة العامة الدكتور.........., كان يقوم, وإثناء الدوام الرسمي, بأعمال جراحية خاصة, مخالفا بذلك أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية, ويقتضي توصية الوزارة المذكورة بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأطباء الذين يمارسون أعمالا طبية أثناء الدوام الرسمي. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السادة:.........., ومن دفاع كل منهم الخطي, ما من شأنه أن يعفيهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 166

وحيث تبين أن العديد من طلبات الاستشفاء, لا سيما تلك العائدة لمرضى القلب المفتوح, يتم إنجازها من دون حضور أصحاب العلاقة أو أحد أفراد عائلاتهم, وذلك خلافا لأحكام المذكرتين رقم 39 الصادرة عن المدير العام للصحة بتاريخ 16/6/94, ورقم 1 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 1/1/95 (المتعلقتين بتنظيم إعطاء بطاقات الاستشفاء من الفئات الأولى والثانية والثالثة والمراقبة الطبية والإدارية), كما أن معظم الأطباء المراقبين وفق ما تم تبيانه أعلاه, لا يتقيدون بأحكام هاتين المذكرتين, مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالتشدد في تطبيق أحكام المذكرتين المشار إليهما أعلاه, وعدم السير بالمعاملات التي لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. وحيث تبين وبالإضافة إلى ما تقدم, إن بعض الأطباء المراقبين أو المكلفين بالمراقبة الطبية, وبعض الأطباء المكلفين بإعطاء بطاقات التغطية والموظفين الذين يعاونون في هذه المهمة, لا يضعون التاريخ إلى جانب تواقيعهم على تلك المعاملات, وذلك خلافا لمضمون المذكرة رقم 5 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 2/4/97 (المتعلقة بتوقيع المعاملات), مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالتشديد في تطبيق مضمون المذكورة المشار إليها. وحيث تبين من مندرجات الملف, إن عدم تحديد مهام ومسؤوليات الأطباء والموظفين العاملين في مركز إعطاء بطاقات الاستشفاء في وزارة الصحة العامة, يتيح لكل من هؤلاء إمكانية التوقيع على تلك البطاقات بصفته المصدر المسؤول عن إعطائها مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالعمل على تحديد مهام وصلاحيات العاملين لديها لا سيما في المركز المذكور, وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأنيب كل من الموظفين والمتعاقدين مع وزارة الصحة العامة, الأطباء السادة:.......... 2 ـ توصية جانب وزارة الصحة العامة, المديرية العامة للصحة, بالعمل على ما يلي: أ ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأطباء الذين يمارسون أعمالا طبية أثناء الدوام الرسمي. ب ـ التشدد في تطبيق أحكام المذكرتين رقم 39 الصادرة عن المدير العام للصحة بتاريخ 16/6/94, ورقم 1 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 1/1/95, المشار إليهما أعلاه في متن هذا القرار, وعدم السير بالمعاملات التي لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. ج ـ التأكيد على جميع الأطباء المراقبين أو المكلفين بالمراقبة الطبية, والأطباء المكلفين بإعطاء بطاقات التغطية والموظفين الذي يعاونونهم, ضرورة التقيد بأحكام المذكرة رقم 5 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 2/4/97 د ـ تحديد مهام وصلاحيات العاملين لديها لا سيما في مركز إعطاء بطاقات الاستشفاء, وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس من شهر شباط عام ألفين وثلاثة.

المادة 167

أمانة سر الهيئة جلسة: 10/2003 بند: 6 قرار رقم 125/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 44/7ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد دريد الجمال تاريخ 16/12/2002, بنتيجة تفتيش هيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرع جونية ـ تفتيشا شاملا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 13/1/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 66/491 تاريخ 10/2/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 24 /2/2003 وحيث تبين أنه في إطار تنفيذ برنامج التفتيش السنوي لعام 2002, جرى تفتيش هيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرع جونية ـ وأن المهمة تناولت وعن طريق سبر الغور التدقيق في صحة أوامر القبض واستيفاء الرسوم, وصحة مسك السجلات لدى الفرع المذكور. وحيث تبين بنتيجة التدقيق في بعض أوامر القبض, وبتعداد صندوق تسجيل السيارات والآليات والمركبات في فرع.........., صحة آلية تطبيق رسوم التسجيل والسير, ومطابقة موجودات الصندوق للقيود, وعدم وجود زيادة أو نقصان فيه, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. حيث تبين بنتيجة تدقيق سجلات الفرع, وجود بعض المخالفات المتعلقة بسجل رسوم السوق وسجل رهن السيارات, لجهة عدم اتباع الأصول في تسجيل دفاتر السوق من قبل.........., المدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي والملحقة بهيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرع.......... ـ وقيامها بترك 62 رقما شاغرا, كما أن السيد .... ـ مدرس ملحق بفرع.......... ـ أعطى أرقاما متكررة مرتين أو ثلاث مرات في سجل رهن السيارات, وأغفل ذكر أرقاما تسلسلية في العامين 2001 و 2002, مما يشكل إهمالا لواجباتهما الوظيفية سندا للمادة 14 من أحكام نظام الموظفين, الأمر الذي من شأنه أن يرتب عليهما مسؤولية مسلكية بهذا الشأن. وحيث تبين ان.......... بالتكليف في هيئة إدارة السير والمركبات والآليات السيد.........., أهمل واجباته الوظيفية لجهة عدم قيامه بالرقابة على صحة مسك السجلات الرسمية من قبل الموظفين المكلفين القيام بهذه المهمة, مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين, الأمر الذي من شأنه أن يرتب عليه مسؤولية مسلكية لهذه الجهة. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيدين.......... والآنسة.........., ومن دفوعهم الخطية, ما من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية, مما يقتضي مع اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/ 59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 168

وحيث تبين ان.......... بالتكليف السيد.......... يقوم بمهامه بالتكليف وليس بالأصالة أو غيرها من الحالات القانونية, مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 49 من نظام الموظفين, وللتعميم رقم 3 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 31/1/1999, والذي يطلب فيه من الإدارات العامة والمؤسسات العامة عدم اللجوء إلى حالات التكليف, مما يقتضي معه الطلب إلى الإدارة المختصة العمل على تعيين.......... وفقا للأصول.

المادة 169

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي والملحقة بهيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرح جونيه ـ الآنسة.......... (رقمها المالي..........) لمدة شهرين اثنين تأديبيا. 2 ـ تأخير تدرج المدرس في وزارة التربية والتعليم العالي والملحق بهيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ.......... ـ السيد..........(رقمه المالي..........) لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. 3 ـ حسم راتب.......... في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ـ.......... بالتكليف ـ السيد.......... (رقمه المالي..........) عن يومين اثنين تأديبيا. 4 ـ توصية هيئة إدارة السير والمركبات والآليات بالعمل على تعيين.......... لوظيفة.......... قرارا صدر الإجماع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر آذار عام ألفين وثلاثة.

المادة 170

أمانة سر الهيئة جلسة: 18/2003 بند: 1 قرار رقم 223/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 30/3/2002 بجميع مندرجاته.

2069/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري الآنسة فاطمة عواضة تاريخ 27/1/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في قلم نفوس صيدا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 3/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 17 /4/2003 وحيث تبين ان محافظ لبنان الجنوبي وبموجب كتابه رقم 302/ص تاريخ 10/7/2002, أودع التفتيش المركزي التحقيقات الأولية التي أجراها قسم نفوس لبنان الجنوبي, حول المخالفات الحاصلة في قلم نفوس صيدا, لا سيما لجهة عدم مسك السجلات وفقا للأصول وفقدان بعضها, وغيرها من المخالفات المسلكية, طالبا استكمال تلك التحقيقات, وقد صدر التكليف رقم 30/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن بوزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قسم نفوس لبنان الجنوبي, السيد.........., الذي كان مسؤولا عن مسك السجل الخاص بالنصوص القانونية والإدارية المنشأ في قلم نفوس صيدا تطبيقا للتعميم رقم 15/ص الصادر عن المدير العام للأحوال الشخصية بتاريخ 7/8/99, قد أهمل الحفاظ على السجل المذكور ولم يتفقده عند مباشرته لعمله بعد انتهاء مفاعيل إجازته الإدارية الممنوحة له بتاريخ 8/10/2001, ولم يعلم باختفائه إلا في 13/6/2002 تاريخ طلب السجل من قبل.........., الأمر الذي أدى إلى عدم تحديد تاريخ فقدانه, مخالفا بذلك الأصول الإدارية المعمول بها وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين ان.......... في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس صيدا,.........., الذي كان مسؤولا عن سجل الصادر والوارد في القلم المذكور, قد أهمل مسك هذا السجل بتركه بعض خانات التسجيل فارغة, كما أنه لم يلتزم بالمهل المحددة لإنجاز المعاملات المكلف بها مخالفا بذلك الأصول الإدارية الواجب مراعاتها, وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين ان.......... وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, المكلف بمهام.........., السيد.........., قد تأخر في تنفيذ مجموعة قرارات ومعاملات تتعلق بالتجنيس, كانت قد أحيلت إليه خلال الأعوام 99 ـ 2000 ـ 2001, ولم يقم بتنفيذها إلا بعد مراجعته من قبل.......... نفوس لبنان الجنوبي, كما أنه قد أهمل الرقابة على أعمال مرؤوسيه ولم يتفقد السجل الخاص بالنصوص القانونية والإدارية المشار إليه أعلاه, مدة تقارب التسعة أشهر, الأمر الذي يدل على عدم تمرسه بهمام وواجبات وظيفته وعدم استيحائه المصلحة العامة في العمل, مسيئا بذلك ممارسة صلاحياته الإدارية ومخالفا أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السادة:.........., ومن دفاع كل منهم الخطي, ما من شأنه أن يعفيهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 171

وحيث تبين ان.......... السيد.........., قد تمرس بصلاحياته وفقا لمهامه المحددة, وقام بمراقبة وتفتيش قلم نفوس صيدا, وتفقد أحواله وسير العمل فيه وفقا للأصول, كما أنه بادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية عند اكتشافه المخالفات الحاصلة في القلم المذكور, الأمر الذي يقتضي معه صرف النظر من مسؤوليته وحفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين ان دفتر الذمة الخاص بالمعاملات المحالة من قلم نفوس صيدا إلى قلم نفوس لبنان الجنوبي, فقد من العلم المذكور, وأن الموظف المسؤول عن مسك هذا السجل قد أعلم عن اختفائه بتاريخ 2/7/2002, بعد أن كان بحوزته حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم السابق, علما أن فقدان الدفتر المذكور لم يؤثر على سير وإنجاز معاملات أصحاب العلاقة, كونها تسجل أيضا في سجل الصادر والوارد وفقا للأصول. وحيث إنه يقتضي, وكون التحقيق لم يتوصل إلى اكتشاف وإلى تحديد المسؤول عن فقدان سجل النصوص القانونية والإدارية ودفتر الذمة, توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال فقدان السجلين المذكورين. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب.......... بوزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, المكلف.......... صيدا السيد.......... (رقمه المالي..........) عن سبعة أيام تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... بوزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس صيدا, السيد.......... (رقمه المالي..........), عن يوم واحد تأديبيا. 3 ـ تأنيب.......... بوزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس لبنان الجنوبي, السيد.......... 4 ـ صرف النظر عن مسؤولية.......... لبنان الجنوبي السيد.......... 5 ـ توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حيال فقدان سجلي دفتر الذمة والنصوص القانونية والإدارية من قلم نفوس صيدا. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر أيار عام ألفين وثلاثة.

المادة 172

أمانة سر الهيئة جلسة: 19/2003 بند: 11 قرار رقم 240/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 43/7ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقارير المفتش المالي السيد إدوار عيد تاريخ 3/1/2003 و26/2/2003 و2/4/2003, بنتيجة تفتيش هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. بعد الاطلاع على مطالعات المفتش العام المالي تاريخ 8/1/ 2003 و27/2/2003 و2/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 50/268 تاريخ 4/2/2003 ورقم 154/ 1218 تاريخ 23/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 8/ 5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, وان المهمة تناولت الاطلاع على أوضاع الهيئة الإدارية, وكيفية إعطاء رخص السوق المحلية والدولية, وتقسيط ثم اللوحات العمومية, ودفع رسوم السير في المصارف وكذلك تعداد الصناديق التابعة لوزارة المالية, وذلك بموجب برنامج التفتيش السنوي العائد للمفتشية العامة المالية عن العام 2002 وحيث تبين ان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات جرى إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري, ترتبط بوزير الداخلية والبلديات الذي يمارس عليها الوصاية الإدارية, وأن النصوص التي ترعى سير العمل في المؤسسة العامة المذكورة لم توضع لغاية تاريخه ما أدى إلى حصول تشابك في الصلاحيات بين.......... من جهة وبين.......... في وزارة الداخلية من جهة أخرى, ولا سيما لجهة احتفاظ هذا الأخير بملفات الموظفين وملفات أخرى عائدة للهيئة من ضمنها ملف اللوحات العمومية, مما يستدعي التوصية بالعمل على الإسراع في وضع النصوص التنظيمية اللازمة للهيئة وتسليمها الملفات العائدة لها كافة. وحيث تبين ان وزارة الداخلية والبلديات درجت على تعيين رؤساء وأعضاء لجان السوق من دون أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 55 من قانون السير لجهة أن يكون رئيس اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل, وأعضاؤها من الرتبة الأولى في الفئة الرابعة على الأقل, وجميعهم من الموظفين الدائمين في ملاك الوزارة المذكورة, وأن التعويضات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء لجان السوق والمحددة, بموجب المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/63, بـ/22/ل.ل. للرئيس و/16/ل.ل. للعضو, عن كل جلسة, لم تعد تتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على مراعاة الشروط المحددة في المادة 55 من قانون السير, وزيادة تعويضات رؤساء وأعضاء لجان السوق بما يتناسب مع الوضع الحالي لسعر صرف الليرة اللبنانية. وحيث تبين ان الأمكنة المخصصة لإجراء امتحانات السوق لا تتمتع بالمواصفات الفنية, وأن الإفادات الصادرة عن غالبية المخاتير لا تلصق عليها الطوابع المالية المتوجبة, كما أن تجديد رخص السوق يجري احتسابه من تاريخ التقدم بطلب التجديد وليس من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة, مما يقتضي معه توصية وزارة الداخلية والبلديات بالعمل على استحداث أمكنة لإجراء امتحانات السوق تستوفي الشروط الفنية المطلوبة, والتعميم على المخاتير ضرورة التقيد بمضمون الجدول المحلق بقانون رسم الطابع المالي لجهة لصق الطوابع على الإفادات والشهادات الصادرة عنهم, والتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على استصدار النص اللازم من أجل فرض غرامة تأخير على المتخلفين عن تجديد رخص السوق في مواعيدها, وضرورة احتساب تجديد الرخصة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة.

المادة 173

وحيث تبين أن عملية إصدار رخص السوق الدولية مناطة بمكاتب الإدارة وبالنادي اللبناني للسيارات والسياحة, المرخص له عالميا بإصدار مثل تلك الرخص, إلا أن هناك نواد أخرى تقوم بإصدار رخص سوق دولية دون حصولها على ترخيص قانوني بذلك, منها ما يقوم بتوريد الرسوم المجباة من قبله إلى صندوق الخزينة (..........), ومنها من يحتفظ بتلك الرسوم لصالحه دون توريدها إلى الخزينة (..........), وأن الجهات الإدارية المختصة لا تمارس أي عملية إشراف أو رقابة على طباعة نماذج رخص السوق الدولية التي تصدرها مكاتب.......... للتثبت من عدد الرخص المعطاة ومن مجمل إيراداتها الحقيقية, مما يقتضي معه التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق النوادي المشار إليه أعلاه, والإشراف على طباعة نماذج رخص السوق الدولية الصادرة عن الجهات المرخص لها بإعطائها. وحيث تبين أن الكثيرين من الذين تملكوا لوحات عمومية بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 قد توقفوا عن دفع الأقساط المستحقة بعدما قاموا بتسديد قيمة الدفعة الأولى منها, وأن المادة السابعة من القرار رقم 263/أ.د, الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 31/10/95, المتعلق بالأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات العمومية, نصت على أنه إذا تخلف الشاري عن دفع أي قسط من الأقساط المستحقة يوجه إليه إنذار بالدفع وفقا للأصول, وإذا استمر التخلف عن الدفع بعد استحقاق القسط الذي يلي, تستحق جميع الأقساط المتبقية دفعة واحدة خلال مهلة شهر من تاريخ توجيه الإنذار الثاني تحت طائلة سقوط حقه في اللوحة المخصصة له, ويعاد له المبلغ الذي يكون قد دفعه محسوما منه نسبة 5%, مما يقتضي معه التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط المستحقة من ثمن اللوحات العمومية حفاظا على أموال الخزينة. وحيث لم يتبين من تعداد الصناديق في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وجود فروقات هامة بين موجودات تلك الصناديق, وبين الرصائد المستخرجة من القيود الأمر الذي يستوجب صرف النظر عن مسؤولية الموظفين بهذه الجهة.

المادة 174

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات, وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات, كل فيما خصها بما يلي: 1 ـ الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات, وتسليم الهيئة المذكورة الملفات العائدة لها كافة. 2 ـ تعيين لجان السوق وفقا للشروط المحددة قانون السير, وزيادة تعويضات كل من رؤسائها وأعضائها بما يتناسب مع الوضع الحالي لسعر صرف الليرة اللبنانية. 3 ـ إنشاء أمكنة لإجراء امتحانات السوق تستوفي جميع الشروط الفنية المطلوبة. 4 ـ التعميم على المخاتير ضرورة التقيد بمضمون الجدول الملحق بقانون رسم الطابع المالي, لجهة لصق طابع من فئة الـ/1000/ل.ل. على كل إفادة أو شهادة صادرة عن أحدهم. 5 ـ استصدار النص اللازم بالتنسيق مع وزارة المالية, من أجل فرض غرامة تأخير على المتخلفين عن تجديد رخص السوق في مواعيدها, وضرورة احتساب تجديد الرخصة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة. 6 ـ الإشراف على طباعة نماذج رخص السوق المناط إصدارها بمكاتب.......... دون غيرهم, واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من.......... والسياحة, لإقدامهما على إصدار رخص سوق دولية دون ترخيص قانوني. 7 ـ ملاحقة النادي.......... أمام القضاء المختص, والزامه بتسديد الرسوم والغرامات المتوجبة عليه لصالح الخزينة, ومنعه من إصدار رخص سوق دولية بصورة نهائية. 8 ـ اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط المستحقة من ثمن اللوحات العمومية, وفقا لما نصت عليه المادة السابقة من القرار رقم 263/أ.د. تاريخ 31/10/ 1995 9 ـ حفظ القضية لجهة المسؤولية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ العشرين من شهر أيار عام ألفين وثلاثة.

المادة 175

أمانة سر الهيئة جلسة: 24/2003 بند: 10 قرار رقم 301/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 30/7ب/2002 بجميع مندرجاته.

720 و880/و2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين: السيدة غادة شربل والسيد نمر زين تاريخ 26/12/2002 و5/2/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المالية الحاصلة في المديرية العامة للتعاونيات. بعد الاطلاع على محضر استجواب.......... الجاري معه بتاريخ 24/2/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة غادة شربل والسيد نمر زين تاريخ 10/3/3003 المتعلق ببيان الرأي بمحضر استجواب.......... بعد الاطلاع على كتاب إبلاغ المآخذ الموجه إلى.......... بتاريخ 25/3/2003, والدفاع الخطي.......... المذكور الوارد إلى التفتيش المركزي بتاريخ 31/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 10/2 /2003 و9/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 184/1554 تاريخ 22/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 2/ 6/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش المديرية العامة للتعاونيات التابعة لوزارة الزراعة وذلك بموجب برنامج التفتيش السنوي العائد للمفتشية العامة المالية عن العام 2002, وأن المهمة تناولت الاطلاع على سير العمل في المديرية العامة المذكورة, لا سيما إدارة وتنظيم الدورات التدريبية الجارية في إطار التدريب التعاوني, والمساعدات المالية المعطاة للتعاونيات, وبعض الأمور الإدارية الأخرى. وحيث تبين أن.......... المديرية العامة للتعاونيات,.........., جرى تكليفها بموجب القرار رقم 23/ 1/ت الصادرة عن السيد وزير الزراعة بتاريخ 24/9/ 2001, لتولي.......... التي أقيمت في المناطق اللبنانية خلال العام 2001, مع تحديد التعويض المخصص لها مقابل ذلك وان هذا القرار لم يقترن بموافقة.......... وتأشيره. وحيث تبين أن قرار تكليف السيدة.......... جاء مخالفا لأحكام المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/7/1974, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب المرسوم رقم 4194 تاريخ 3/8/81, والتي نصت على أن تكون الدورات التدريبية تحت إشراف وزير الزراعة تعاونه لجنة دائمة مؤلفة من.......... من أو من ينوب عنه, رئيسا, ومن رئيس مصلحة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية أو من ينوب عنه, ومن رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية أو من ينوب عنه, ومندوب عن كل من الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية, والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, أعضاء, وأن السيدة.......... قبلت, بالرغم من ذلك المهمة المسندة إليها دون أن تلفت نظر السيد وزير الزراعة إلى هذه المخالفة. وحيث تبين أن السيدة.......... أقدمت خلال فترة توليها مهام.......... على وقف تنفيذ التعميم رقم 1/2ت الصادر عن مدير عام التعاونيات بتاريخ 31/5/2001 الرامي إلى تفعيل الرقابة على أعمال التعاونيات, لجهة إلزام هذه الأخيرة بتقديم المعلومات والمستندات حول أوضاع التعاونية وجدواها, وأن السيدة.......... تذرعت بأنها تلقت توجيهات من السيد الوزير بها الخصوص دون أن تقدم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

المادة 176

وحيث إن السيدة.......... تكون والحال ما تقدم قد خالفت واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين, الأمر الذي يرتب عليها مسؤولية مسلكية بهذا الشأن سندا لأحكام المادة المشار إليها, وأن ما جاء في محضر استجوابها وفي دفاعها الخطي ليس من شأنه إعفاؤها من هذه المسؤولية, مما يقتضي مع اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقها سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... السيد.........., وافق على صرف النفقة العائدة لصيانة المصعد في المديرية العامة للتعاونيات بالرغم من عدم استلام الأشغال إلا من قبل.......... في اللجنة, ومن دون أن يدقق بالمعاملة لمعرفة مدى انطباقها على القوانين والأنظمة النافذة, كما أهمل الرقابة على أعمال.......... في المديرية العامة السيدة.......... التي وقعت قرار إجازة إدارية لأحد الموظفين العاملين في المديرية العامة للتعاونيات بعد انقضاء مهلة التفويض المعطى لها بهذا الخصوص, إضافة إلى قبوله بالحضور اليومي لمتعاقد سابق مع المديرية العامة بعد انقضاء مدة العقد, ومباشرته بإجراء معاملة عقد اتفاق لإنجاز دراسة مع متعاقد سابق مع الوزارة لم يمر على تركه المديرية العامة مدة خمس سنوات. وحيث إن السيد.......... يكون, والحال ما تقدم, قد خلف أحكام الفقرة السابعة من البند ثانيا من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (مراقبة سير العمل في الإدارة) والفقرة الخامسة من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي عينه (المسؤولية عن أعمال الإدارة), والمادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59, التي لا تجيز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد أو المصروف من الخدمة لبلوغه السن القانونية, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الشأن, وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه إعفاؤه من هذه المسؤولية, مما يقتضي مع اتخاذ التدابير المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث إن المخالفة المرتكبة من قبل.......... في المديرية العامة للتعاونيات السيدة.........., المتمثلة بإحالتها إحدى المعاملات إلى دائرة المحاسبة لاستكمال الإجراءات القانونية من دون إعطائها رقم تسجيل أو تاريخ صحيح, لم تتسبب بهدر في المال العام وهي جاءت عن حسن نية, مما يمكن معه صرف النظر عن مسؤوليتها.

المادة 177

وحيث تبين أن الموافقة على تأسيس الجمعيات التعاونية تتم بصورة عشوائية ومن دون توفر الشروط المطلوبة, وأنه يجري إعطاء تلك الجمعيات مساعدات مالية من دون التأكد من أن صرفها يتم وفقا للأهداف المرسومة, مما يقتضي معه التوصية بوجوب التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى تأسيس الجمعيات التعاونية, ومراقبة وجهة اتفاق المساعدات المالية المعطاة للجمعيات, وتدقيق سجلات هذه الأخيرة والتحقق من جدوى نشاطاتها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب.......... السيد.........., عن ثلاثة أيام تأنيبا. 2 ـ حسم راتب.........., السيدة.........., (رقمها المالي..........) عن يومين اثنين تأديبيا. 3 ـ صرف النظر عن مسؤولية.......... في المديرية العامة للتعاونيات, السيدة.........., للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 4 ـ توصية وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للتعاونيات ـ بوجوب التشديد في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وذلك لجهة: أ ـ تشكيل لجان التدريب التعاوني. ب ـ توفر الشروط المطلوبة لتأسيس الجمعيات التعاونية. ج ـ مراقبة وجهة إنفاق المساعدات المالية المعطاة للجمعيات التعاونية وتدقيق سجلات هذه الأخيرة والتحقيق من جدى نشاطها. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر حزيران عام ألفين وثلاثة.

المادة 178

أمانة سر الهيئة جلسة: 24/2003 بند: 13 قرار رقم 304/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 21/5ب/2003 بجميع مندرجاته.

1403/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش التربوي السيد رياض الأيوبي تاريخ 7/8/2002, المتعلق بالمخالفات الحاصلة في مدرسة.......... الرسمية, قضاء المنية الضنية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 10/5 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 12 /6/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات حاصلة في مدرسة.......... الرسمية, قضاء المنية الضنية, منسوبة إلى.......... وبعض المدرسين فيها, وقد جرى التحقيق فيها في إطار برنامج التفتيش السنوي للعام 2003 وحيث تبين أن كلا من المدرسين في مدرسة.......... الرسمية السادة:..........., أهملوا التقيد بموجبات الدوام الرسمي, لجهة حضورهم متأخرين إلى مركز عملهم, ولجهة عدم التزامهم بالنصاب القانوني المحدد لهم أسبوعيا, مخالفين أحكام المادة 33 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدرس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأحكام القانون رقم 22/82 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية). وحيث تبين أن المدرسين في المدرسة المذكورة السيد.........., والسيدة.......... أقدما على التدخين داخل غرف التدريس مخالفين أحكام المادة 41 من القرار رقم 1330/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية). وحيث تبين أن المدرسين السيد.......... والسيدة.......... أدليا بمعلومات غير دقيقة للتفتيش حول إخلال.......... المدرسة بمبدأ العدالة والمساواة بين أفراد الهيئة التعليمية في توزيع العمل الأسبوعي على أفراد الهيئة التعليمية من جهة, وحول تشكيل اللجنة الإدارية لمجلس الأهل من جهة أخرى, مخالفين أحكام المادة 40 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأن السيدة.......... ساهمت بتحريض بعض التلاميذ في المدرسة على التغيب بتاريخ 16/3/2002, وشجعت الأهالي على تنظيم العرائض الجماعية ضد إدارة المدرسة, وقامت, وآخرين من خارج المدرسة, بتوجيه كلام ناب إلى.......... وبعض أفراد الهيئة التعليمية فيها, مخالفة أحكام المادتين 39 و41 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور, وأحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن المدرس في المدرسة المذكورة, السيد.........., أقدم على استعمال هاتفه الخلوي أثناء حصص التدريس, مخالفا أحكام المادة 41 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه, وأنه يجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة العامة, مخالفا أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته, ويقتضي بالتالي توصية المديرية العامة للتربية بالعمل على تخييره بين البقاء في الوظيفة العامة أو الانتساب إلى نقابة المحامين. وحيث تبين أن.......... المدرسة المذكورة, السيدة.........., أهملت مراقبة الدوام وضبطه, ولم تبلغ وفق الأصول القرار رقم 26/2002 المتعلق بالتكليف بإدارات المدارس الرسمية, إلى العاملين في المدرسة, مخالفة أحكام المادة 18 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور.

المادة 179

وحيث تبين أن المنقطة التربوية في المشال قد أجرت تحقيقا حول بعض النقاط الواردة في هذا القرار, واتخذت بعض الإجراءات المسلكية بحق كل من.......... المدرسة, السيدة.........., والمدرسين, السيدة.......... والسيد.........., إلا أنها تعتبر غير كافية, الأمر الذي يقتضي معه تشديد العقوبة بحق هؤلاء الموظفين, وإلغاء العقوبة المفروضة من قبل هذه المنطقة وتطبيق العقوبة الأشد, سندا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), معطوفة على الفقرة 6 من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 15/59 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي). وحيث إن ما أقدم عليه كل من:.........., الرسمية.........., والمدرسين السادة:.......... عليهم مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث إن ما جاء في محاضر استجواب.......... السيدة.........., والمدرسين السادة:.......... وفي دفوعهم الخطية ليس من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج كل من المدرسين في مدرسة.......... الرسمية, قضاء المنية الضنية, السادة:.......... (رقمها المالي..........),.......... (رقمه المالي..........).......... (رقمه المالي..........), لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... المذكورة, السيدة.......... (رقمها المالي..........) عن ثلاثة أيام تأديبية. 3 ـ حسم راتب المدرسة في المدرسة المذكورة, السيدة.......... (رقمها المالي..........) عن يومين اثنين تأديبيا. 4 ـ حسم راتب كل من المدرسين السادة:.......... (رقمها المالي..........).......... (رقمها المالي..........),.......... (رقمها المالي..........), (رقمه المالي..........), (رقمها المالي..........) (رقمها المالي..........) رقمها المالي..........) عن يوم واحد تأديبيا. 5 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, بالعمل على تخيير المدرس السيد.......... بين البقاء في الوظيفة العامة أو الانتساب إلى نقابة المحامين. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر حزيران عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة التربية والتعليم العالي ـ؛ المديرية العامة للتربية ـ دائرة الموظفين ـ أصحاب العلاقة. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية التربوية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 180

أمانة سر الهيئة جلسة: 26/2003 بند: 5 قرار رقم 322/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 58 و2/7ب/2003 بجميع مندرجاته.

1598/و2003 بعد الاطلاع على تقريري المفتش المالي السيد أحمد الحصري تاريخ 24/3/2003 و15/5/2003, المتعلقين بتفتيش كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه تفتيشا شاملا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 6/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 27 /6/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى التدقيق في المعاملات الواردة إلى مديرية الصرفيات, دائرة التدقيق والصرف, في وزارة المالية عن طريق سبر الغور, ولا سيما تلك الواردة من وزارة الطاقة والمياه, وذلك بمقتضى برنامج التفتيش السنوي العائد للمفتشية العامة المالية عن العام 2002 وحيث تبين أن مديرية الصرفيات في وزارة المالية أصدرت بتاريخ 17/9/2002 حوالة دفع بقيمة ثلاثة وعشرين مليونا وتسعة وتسعين ألف ليرة لبنانية, حملت الرقم 150414 لصالح.........., وأن الحوالة المذكورة جاءت خالية من أي إشارة حجز أو تنازل, وقد جرى تسليمها, بتاريخ 30/9/ 2002 إلى الموظف السيد.......... وزارة الطاقة والمياه, الذي سلمها بدوره إلى.......... في الوزارة. وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه سبق لها أن استلمت إشعارا بتبليغ حجز احتياطي صادر عن دائرة التنفيذ في بعقلين على المستحقات التي تعود لشركة.......... وذلك تأمينا لدين الحاجز السيد.......... علامة, جرى تسجيله في الوزارة المذكورة تحت رقم 587/31 تاريخ 5/9 /2002, خلافا لأحكام المادة السادسة والثمانين من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن تبلغ إلى المرجع الصالح لإصدار الحوالات, قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة, ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه, وعلى المرجع المذكور أن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل إصدارها. وحيث إن المادة التاسعة والسبعين من قانون المحاسبة العمومية نصت على أن يتولى أصدار الحوالات, باسم وزير المالية,.......... ما يشير إلى أن قيام وزارة العدل بإيداع الإشعار المشار إليه أعلاه, وزارة الطاقة والمياه, قد تم عن طريق الخطأ, مع الإشارة إلى أن التحقيق في هذا الأمر يخرج عن صلاحية التفتيش المركزي. وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه, والسيد.........., احتفظ بالحجز الأصلي الموجه إليه بطريق الخطأ في وزارة العدل, وذلك دون إعادته إلى الوزارة المذكورة لإيداعه المرجع الصالح, أو عرض الموضوع على رؤسائه, أو أعلام مديرية الصرفيات, الجهة الوحيدة المخولة استلام الحجوزات وتنفيذها, ليصار إلى وصف إصدار الحوالة من قبلها, ريثما تتبلغ قرار الحجز من قبل وزارة العدل بصورة رسمية, سيما وأن المدة الزمنية الفاصلة بين استلام الإشعار من قبله وبين إصدار الحوالة من قبل وزارة المالية قاربت الاثني عشر يوما, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقته بسببها.

المادة 181

وحيث تبين, من جهة أخرى, أن.......... في وزارة الطاقة والمياه طلب من مديرية الصرفيات في وزارة المالية, بموجب إحالته رقم 587/31 تاريخ 1/10/2002, استرجاع الحوالة لعدم استطاعته تسليمها إلى صاحبها, إلا أنه احتفظ بالإحالة المشار إليها حتى تاريخ 2/1/2003, حيث تم إرسالها إلى وزارة المالية وتسجيلها في مديرية الصرفيات بالتاريخ المذكور, وأن.......... المديرية المذكورة نفى معرفته بالموضوع حتى ذلك التاريخ, أي بعد مضي ما يزيد عن الثلاثة أشهر على استلام الحوالة من قبل.......... وزارة الطاقة والمياه. وحيث تبين أن..........في وزارة الطاقة والمياه أساء التصرف لدى استجوابه من قبل التفتيش متلفظا بكلمات نابية خارجا بذلك عن حدود اللياقة المسلكية, وأن ملفه الشخصي يحتوي على قرارات عدة عوقب بمقتضاها من قبل رؤسائه ما يشير إلى تماديه في مخالفة الواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه, السيد.........., صرح أمام التفتيش بأنه كلف شفهيا بتاريخ 1/10/2002 باستيضاح وزارة المالية عن كيفية تسليم الحوالة العائدة لشركة.......... بعد أن تسلمت الوزارة قرار الحجز من وزارة العدل بتاريخ 5/9/2002, في حين أن السيد.......... أفاد أمام.......... في وزارة الطاقة والمياه بأنه توجه إلى قلم مديرية الصرفيات لتسليم المعاملة المشار إليها, مدليا بذلك بافادتين متناقضتين ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الصدد, وأن ما أدلى به في دفاعه الخطي من أن سبب التناقض عائد إلى عدم تذكره المعاملة موضوع التحقيق لا يمكن الركون إليه لتبرير هذا الأمر.

المادة 182

وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه, السيد.......... الوزارة المذكورة, السيد.......... والحال ما تقدم, قد خالفا واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين, ما يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة المشار إليها, وأن ما جاء في محضر استجواب كل منهما وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه إعفاؤهما من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث إنه يقتضي توصية وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ـ بإجراء مداورة بين رؤساء الدوائر الإدارية بحيث يكلف السيد.......... الوزارة حاليا, بمركز ليس له علاقة بالقضايا المالية والمحاسبية تأمينا لحسن سير العمل في المديرية العامة المذكورة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... وزارة الطاقة والمياه, السيد.........., (رقمه المالي..........) لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... في وزارة الطاقة والمياه, السيد.........., (رقمه المالي..........) عن ثلاثة أيام تأديبيا. 3 ـ توصية جانب ومارة الطاقة والمياه, المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, بإجراء مداورة بين رؤساء الدوائر الإدارية بحيث يكلف السيد.......... المحاسبة في الوزارة حاليا, بمركز ليس له علاقة بالقضايا المالية والمحاسبية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهر تموز عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 183

أمانة سر الهيئة جلسة: 30/2003 بند: 6 قرار رقم 364/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 37/7/2002 بجميع مندرجاته.

2363/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد جان حداد تاريخ 29/5/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض الموظفين العاملين في مركز هاتف شتورا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 23/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 424/1927 تاريخ 15/7/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /7/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 5677/1. ص تاريخ 12/8/ 2002, تقرير رئيس منطقة هاتف البقاع, المتعلق بوضع صندوق مكتب استثمار هاتف شتورا مع التحقيقات والمستندات كافة, العائدة لهذا التقرير, طالبا متابعة التحقيق بشأن المخالفات المرتكبة من قبل الموظفين والإجراء العاملين في المكتب المذكور, وقد صدر التكليف رقم 37/7/ 2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التدقيق الحاصل في مركز استثمار هاتف شتورا, بالمقارنة بين القيود الظاهرة على شاشة كمبيوتر المركز وبين القيود الدفترية العائدة له, وجود العديد من الفواتير الهاتفية المتأخرة غير المسددة على الشاشة, وأن قيود تلك الفواتير لم تظهر على البيانات التفصيلية وعلى السجلات الممسوكة في المركز, ما استدعى قيام رئيس منطقة هاتف البقاع بتحقيقات إدارية خلص بموجبها إلى فرض عقوبات تأديبية بحق كل من.......... استثمار هاتف شتورا, السيد.......... في المركز, السيد.........., السيد.........., لإخلالهم بواجبات الوظيفة. وحيث تبين بنتيجة التدقيق أن عدد الفواتير المدفوعة من قبل أصحابها وغير المسددة إلى الصندوق كان بحدود /206/ فواتير, بلغت قيمتها الإجمالية /54955000/ل.ل. أربعة وخمسين مليونا وتسعماية وخمسة وخمسين ألف ليرة لبنانية, قبضها.........., المكلف شفهيا من قبل رئيس المركز بمهام معاون.........., دون أن يقوم هذا الأخير بتسديدها إلى الصندوق وفقا للأصول. وحيث تبين من إفادة.......... هاتف شتورا, السيد.........., أن.......... السيد..........,.........., كانا يقومان بمساعدته في حالة ضغط العمل الشديد, ويستعملان الخاتم الموجود على مكتبه لختم ايصالات تسديد الرسوم الهاتفية, في حين كان السيد.......... يتولى, منفردا, تسجيل الايصالات على دفتر البيان التفصيلي للمقبوضات, كما أفاد السيد.......... عن وجود عدد من الايصالات بحوزة بعض المشتركين وهي مختومة وغير موقعة, وعائدة للفترة الواقعة ما بين شهري نيسان وأيار من العام 2002, وإن هذه الايصالات غير مسددة إلى الصندوق وغير مسجلة على البيان التفصيلي للمقبوضات, ما يشير إلى تخلي السيد.......... عن مسؤولياته. وحيث إن تخلص.........., السيد.......... عن مسؤولياته المحددة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المادة 183 من قانون المحاسبة العمومية, التي تفرض على.......... مسؤولية حفظ الأموال العمومية, يرتب عليه مسؤولية مسلكية ومالية يقتضي ملاحقته بسببها.

المادة 184

وحيث تبين أن.......... هاتف شتورا, السيد.........., أقدم على تكليف.......... في المركز, السيد.......... بمساعدة.......... بصورة شفهية, خلافا للقانون, كما قام, مع السيد.......... وذلك من خلال مساعدته, في حال وجوده, بختم الفواتير وسحبها وتسديدها واستعمال الاختام, أو عند غيابه حيث كان السيد.......... يقوم بمهام.......... بمعرفة.......... وموافقته. وحيث إن السيدين:.........., يكونان والحال ما تقدم قد خالفا الواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة, وألحقا الضرر بالأموال العمومية الأمر الذي يرتب عليهما مسؤولية مسلكية ومالية يقتضي ملاحقتهما بسببها. وحيث تبين أن السيد قام بتسديد المبالغ التي استبقاها بحوزته, وتعهد بدفع أي مبلغ يعود لأي فاتورة يظهر مستقبلا أنها غير مدفوعة أو غير مسددة, وأن منطقة هاتف البقاع قد مارست صلاحياتها وقامت بإجراء التحقيقات اللازمة مع الموظفين العاملين في مركز هاتف شتورا, وفرض العقوبات المسلكية بحقهم, ومن بينهم.......... السيد.......... حيث قضى القرار رقم 28 تاريخ 20/5/ 2002 بحسم راتبه عن ستة أيام تأديبيا لإخلاله بواجبات الوظيفة. وحيث إن المخالفة المرتكبة من قبل السيد.......... تشكل إخلالا فادحا بواجبات الوظيفة, وأن العقوبة المتخذة بحقه بموجب القرار المشار إليه آنفا لا توازي ما قام بارتكابه الموظف المذكور من مخالفات, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته, معطوفة على المادة 19, فقرتها السادسة, من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59, (إنشاء التفتيش المركزي), وإحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. وحيث إنه يقتضي الاكتفاء بالعقوبات المسلكية المتخذة بحق الموظفين الآخرين العاملين في مركز هاتف شتورا, وإحالة السادة:.........., أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه, لما تسببت به المخالفات المرتكبة من قبلهم من ضرر لحق بالمال العام. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... في المديرية العامة للاستثمار والصيانة, منطقة هاتف البقاع, مركز استثمار شتوار, السيد.......... لمدة أربعة وعشرين شهرا تأديبيا, وإحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ إحالة كل من السادة:.......... أمام ديوان المحاسبة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس من شهر آب عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة الاتصالات, المديرية العامة للاستثمار والصيانة, دائرة الموظفين, أصحاب العلاقة. ـ المدير العام للاستثمار والصيانة جوابا عن كتابه رقم 5677/1. ص تاريخ 12/8/2002 ـ الهيئة العليا للتأديب. ـ مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب, (مع نسخة عن مستندات الملف). ـ ديوان المحاسبة (مع نسخة عن مستندات الملف). ـ المدعي العام لدى ديوان المحاسبة. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 185

أمانة سر الهيئة جلسة: 35/2003 بند: 7 قرار رقم 408/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 9/5 و22/7/2002 بجميع مندرجاته.

1460/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدين غصوب الدندشي ورياض الأيوبي, والمفتشتين الماليتين السيدتين بديعة الخوري وإميلي أسبر تاريخ 3/2/2003, المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, قضاء زغرتا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 2/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 22/5 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 446/2355 تاريخ 19/8/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 9/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تتعلق بمخالفات تربوية ومالية منسوبة إلى.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, قضاء زغرتا, وقد صدر التكليف المشترك للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين أن.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, السيد.......... أقدم على تحديد دوامه الرسمي بثلاث وعشرين حصة أسبوعية, ودوام النظار بخمس وعشرين حصة أسبوعية, ولم يقم بتحديد كامل الدوام الرسمي للمعلمين في المدرسة خلال العام الدراسي 2001/2002, كما أهمل تنظيم سجل المعاملات الصادرة والواردة, وجداول توزيع العمل الأسبوعي على أفراد الهيئة التعليمية, وتنظيم سجل خاص بدوام المتعاقدين, وأجرى تعديلا على الدوام الرسمي في المدرسة بتخفيض مقدار حصة التدريس في صفوف الحلقة الثالثة دون موافقة مدير التعليم الابتدائي, وتجاوز نصاب التدريس المسموح به في المدارس الخاصة بمعدل خمس حصص أسبوعية, مخالفا بذلك أحكام المواد 12 و33 و45 من القرار رقم 1130/م/201 تاريخ 10/9/2001 الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأحكام المادتين 6 و13 من القرار رقم 502/م/96 تاريخ 9 /10/96 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ في حينه ـ (تحديد شروط التعاقد لتأمين تدريس بعض المواد في المدارس الرسمية التابعة لمديرية التعليم الابتدائي), وأحكام المرسوم رقم 44/64 تاريخ 3/10 /64, (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان). وحيث تبين أن.......... المذكورة, أضاف تدريس مواد في الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي غير مقررة في مناهج التعليم, واعتمد كتبا لها, دون الحصول على موافقة المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي, مخالفا بذلك أحكام المادتين 42 و52 من القرار رقم 1130/م/ 2001 المذكور أعلاه, وأحكام المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/97 (مناهج التعليم العام). وحيث تبين أن.......... المذكورة, تأخر في إبلاغ المنطقة التربوية في الشمال محضر انتخاب مجلس الأهل, ومشروع موازنته للعام الدراسي 2001/2002, لتصديقهما, قبل المباشرة بالصرف منها, مخالفا بذلك أحكام المادة 26 من القرار من 807/م/2001 تاريخ 4/7/2001 الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي (نظام مجلس الأهل في جميع المدارس الرسمية ـ مراحل الروضة والتعليم الأساسي).

المادة 186

وحيث تبين أن.........., السيد.........., أقر دفع زيادة على بدل أجر ساعة التدريس للمتعاقدين على حساب صندوق مجلس الأهل دون الحصول على موافقة المنطقة التربوية المسبقة, ودون تنظيم جداول شهرية بذلك, مخالفا أحكام المادتين 9 و15 من القرار رقم 502/م/95 المذكورة أعلاه. وحيث تبين أن.......... فيها السادة:..........,.........., أقدموا على قبول عروض أسعار غير مستوفية الشروط, وعلى تلزيم تنظيف المدرسة في مطلع العام الدراسي 2001 /2002 رغم وجود سبعة خدم على نفقة صندوق المدرسة, وإعطاء المتعاقدين سلفا شهرية من صندوق المدرسة, دون موافقة المنطقة التربوية, مخالفين بذلك أحكام المادتين 21 و 22 من القرار رقم 455/96 تاريخ 18/9/1996 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ في حينه ـ (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي والتلاميذ الإضافية وشروط الاحتفاظ بها وإنفاقها). وحيث إن ما أقدم عليه كل من السادة:.........., يرتب عليهم مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ويقع تحت طائلة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث إن ما جاء في محاضر استجواب كل من السادة:.........., وفي دفوعهم الخطية, من شأنه التخفيف من مسؤوليتهم المسلكية, بعد الأخذ بعين الاعتبار مستوى التقدم الذي بلغته المدرسة ونسبة النجاح المرتفعة لطلابها في الامتحانات الرسمية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وإحالتهم أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة أربعة أشهر تأديبيا. 2 ـ تأخير تدرج كل من المدرسين في المدرسة المذكورة السادة:.......... (رقمه المالي..........),.......... (رقمه المالي..........),.......... (رقمه المالي..........) لمدة شهر واحد تأديبيا. 3 ـ إحالة كل من السادة.......... مخلوف أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر أيلول عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ دائرة الموظفين ـ أصحاب العلاقة. ـ ديوان المحاسبة (مع نسخة عن كامل مستندات الملف). ـ المدعي العام لدى ديوان المحاسبة. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ المفتشية العامة التربوية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 187

أمانة سر الهيئة جلسة: 20/2003 بند: 5 قرار رقم 247/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 56/7/2002 بجميع مندرجاته.

3444/و2002 بعد الاطلاع على تقارير المفتشين الماليين السادة: محمود الموسوي, وفيق ريحان, محمد مشموشي, محمد سليم طبارة, وإميلي أسبر تاريخ 23/12/2002, 21/1/2003, 3/2/ 2003, 20/2/2003 و8/4/2003 بالتتالي, بنتيجة التحقيق في تسليم بعض المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز الصحية, أدوية قاربت مدتها على الانتهاء من مستودعات وزارة الصحة العامة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 14/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 161/1327 تاريخ 5/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 15 /5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف, إنه في إطار قيام التفتيش المالي بالتحقيق في موضوع مشتريات المواد الغذائية في مستشفى صور الحكومي, أثار.......... المذكور, مسألة تسلمه أدوية قاربت مدتها على الانتهاء من مستودعات وزارة الصحة العامة, وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم 56/7/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن وزارة الصحة العامة تقوم بشراء الأدوية من الوكلاء والمستودعات بموجب عقود رضائية, وأن هذه العقود تتضمن بنودا من شأنها حفظ حقوق الإدارة, وخاصة لجهة مدة صلاحية الأدوية المشتراة, والتي يجب أن لا تقل عن ثمانية عشر شهرا, وبنودا أخرى تتعلق بحق الإدارة باستبدال الأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها بأصناف مماثلة أو من ذات الصنف, بينما تبين من جهة أخرى أن العقود الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لا تتضمن مثل هذه البنود مما يؤدي إلى هدر في المال العام في حال عدم استهلاكها ضمن مدة الصلاحية, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالعمل على تضمين العقود الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) بنودا تسمح باستبدال الأصناف التي انتهت مدة صلاحيتها. وحيث تبين من جهة ثانية أن وزارة الصحة العامة تقوم بتسليم الأدوية للمستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها في جميع المناطق اللبنانية, بموجب وثائق تسليم بناء على طلبات منظمة من قبل هذه المراكز, وأن هذه الوثائق تبين بوضوح تاريخ انتهاء صلاحية هذه الأدوية, وتقوم بإعطاء التعليمات اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية, فيما يعود للأدوية المسلمة إليها والتي قاربت مدتها على انتهاء. وحيث تبين بنتيجة التدقيق وعن طريق سبر الغور في بعض الوثائق الصادرة عن المستودع المركزي لدى وزارة الصحة العامة أن جميع اللوائح تحمل تواريخ انتهاء الصلاحية, وأنها تتراوح بين أسبوع أو شهرين, وأربع سنوات, وأحيانا تسع سنوات, وأنه بالرغم من وجود فترات صلاحية قصيرة لبعض الأدوية لم يتم أي استعمال لها, كون هذه المراكز على بينة من الأمر, وتعمد إلى إعادتها إلى وزارة الصحة العامة ليتم استبدالها من قبلها, وفقا للعقود الموقعة مع الوكلاء, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة ـ المديرية العامة للصحة ـ بعدم تسليم أدوية قاربت مدتها على الانتهاء, والعمل على استبدال الأصناف التي انتهت مدتها, والعمل على استبدال دواء propofol المقدم من الوكيل شركة.........., المنتهية مدة صلاحيته بتاريخ 1/7/2001, الذي تم تسليمه إلى مستشفى طرابلس الحكومي بتاريخ 26/ 6/2001

رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004