Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تلغى العبارة "أما التعهد المقابل من قبل المصرف والذي تدرج قيمته مع (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها بـ (TCB) فيتضمن:" الواردة في الفقرة الثامنة من البند (هـ) "تعليمات وايضاحات" من المقطع "ثالثا" "التصريح عن الالتزامات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتستبدل بالنص التالي: "أما التعهد المقابل من قبل المصرف والذي تدرج قيمته مع "هوامش نقدية وما شابهها" فيتضمن:".

المادة 8 من قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004 https://lebaneselegislation.com/text/245397/article/8/