Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 21/01/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 21/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا على كل شخص أن يصطاد بنفسه أو بواسطة غيره أو أن يملح أو يشتري أو يبيع أو ينقل أو يستورد أو يستعمل بأي وجه كان الأسماك والقشريات والأصداف التي لم تبلغ القياسات القانونية حسب الجدول المرفق, مقاسة من عينها إلى ابتداء ذنبها.

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 21/01/2004 https://lebaneselegislation.com/text/245480/article/1/