المادة 3
مادة 3: تعدل أرقام المواد "التاسعة" و"العاشرة" و"الحادية عشرة" من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث تصبح على التوالي "الحادية عشرة", "الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة".
قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 23/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعدل أرقام المواد "التاسعة" و"العاشرة" و"الحادية عشرة" من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث تصبح على التوالي "الحادية عشرة", "الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة".
المادة 3 من قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/245592/article/3/