المادة 10
تصرف نفقات اللوازم والأشغال بقرار من اللجنة التنفيذية بعد موافقة المدير العام على أن يتم الإنفاق وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصرف نفقات اللوازم والأشغال بقرار من اللجنة التنفيذية بعد موافقة المدير العام على أن يتم الإنفاق وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
المادة 10 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245819/article/10/