المادة 24
لا يجوز التجديد للعضو الا بعد انقضاء اربع سنوات على خروجه من المؤتمر.
نظام تاريخ 28/01/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من نظام تاريخ 28/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز التجديد للعضو الا بعد انقضاء اربع سنوات على خروجه من المؤتمر.
المادة 24 من نظام تاريخ 28/01/1993 https://lebaneselegislation.com/text/246333/article/24/