Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 856 11/05/2011

تعديل تحديد أوقات سير الشاحنات

قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
856
التاريخ
11/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2011, ص. 1563
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،

بناء على القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره وحتى إشعار آخر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011