المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.
قرار رقم 856 11/05/2011
قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،
بناء على القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.
مادة 2: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره وحتى إشعار آخر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة