المادة 4
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين يمارسون مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح أوضاعهم.
قرار رقم 792 تاريخ 29/08/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 792 تاريخ 29/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين يمارسون مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح أوضاعهم.
المادة 4 من قرار رقم 792 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/text/246433/article/4/