المادة 2 اصدار
تمنح المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام النظام المرفق مهلة ستة اشهر لتسوية اوضاعها.
نظام العمليات على المشتقات المالية ملغى ملغى
المادة 2 اصدار من نظام العمليات على المشتقات المالية. قرار اساسي رقم 10852 تاريخ 07/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. الحالة: ملغى.
تمنح المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام النظام المرفق مهلة ستة اشهر لتسوية اوضاعها.
المادة 2 اصدار من نظام العمليات على المشتقات المالية https://lebaneselegislation.com/text/246448/article/2-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1/