Read this page in English
النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ هيئة الاسواق المالية بذلك. يعود لهيئة الاسواق المالية الزام المؤسسات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان.

المادة 14 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/246468/article/14/