Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

على المصارف المعنية الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بغية الإستفادة من احتساب «المؤونات العامة» ضمن الأموال الخاصة المساندة، على أن لا تزيد المؤونات المقبولة في الأموال الخاصة المساندة في مطلق الأحوال عن نسبة 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الإئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة.»

المادة 12 من قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 https://lebaneselegislation.com/text/246473/article/12/