المادة 4
المادة الرابعة: يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
قرار رقم 14 تاريخ 21/01/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 14 تاريخ 21/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الرابعة: يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
المادة 4 من قرار رقم 14 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/text/248642/article/4/