Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

المادة الأولى: يحظَّر على وسطاء التأمين أو أي شخص طبيعي أو معنوي التعاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع هيئات ضمان لبنانية أو أجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن إصدار وثائق تأمين باستثناء أخطار البضائع المستوردة أو المصدرة.

المادة 1 من قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/249864/article/1/