Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 26/11/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 26/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 17/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 19/10/1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دوير عدوية.

المادة 1 من قرار تاريخ 26/11/1970 https://lebaneselegislation.com/text/252025/article/1/