Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 09/12/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 09/12/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 18/12/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 7/11/1969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/36 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة طاران العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 09/12/1969 https://lebaneselegislation.com/text/252026/article/1/