Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 17/12/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 17/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 2/11/1965 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بتحلين العقارية

المادة 1 من قرار تاريخ 17/12/1965 https://lebaneselegislation.com/text/252040/article/1/