Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 01/02/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 01/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 31 ك1 سنة 1964, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار 1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفر حرة العقارية

المادة 1 من قرار تاريخ 01/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/252149/article/1/