Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 335 26/03/1985

منع صيد الطيور المفيدة

بلاغ رقم 335 تاريخ 26/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1985. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
335
التاريخ
26/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1985, ص. 226-227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 335 تاريخ 26/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لما كانت بعض الطيور كالسنونو والبجع واللقلاق والبواشق وغيرها تعبر بلادنا في فصل الربيع متجهة نحو الشمال, وبما ان قسما من هذه الطيور يمضي وقتا في ربوعنا للراحة والتكاثر خاصة طير السنونو,

وبما ان وجود هذه الطيور نافع جدا اذ انها تلتهم الحشرات المضرة بالزراعة وبالانسان بشكل عام.

وبما ان المحافظة على هذه الطيور هو كالمحافظة على الانسان ذاته خاصة وان لحومها غير قابلة للاكل, وحيث ان الامتناع عن صيد الطيور النافعة هو مقياس لرقي الشعوب وتقدمها,

لذلك يهيب وزير الزراعة بالمواطنين الكرام ان يمتنعوا عن صيد الطيور النافعة وخاصة المذكورة في هذا البلاغ مع اللفت بان التعليمات اعطيت للجهات المختصة بوجوب التشدد في تطبيق قوانين الصيد وملاحقة المخالفين.

بيروت في 26/3/1985 وزير الزراعة عادل عسيران