Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 3883 31/03/2001

العقوبات المسلكية بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل اصحاب العلاقة او شركات الترانزيت ومساعديهم

مذكرة رقم 3883 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
3883
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1139
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 3883 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مديرية الجمارك العامة:

رقم المحفوظات: آ/ا .

رقم الصادر: 3883/2001 .

بيروت, في: 31/03/2001 .

مذكرة الموضوع:­ العقوبات المسلكية بحق مستخدمي المخلصين المرخصين أو المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب العلاقة أو شركات الترانزيت ومساعديهم.

المرجع:­ المادة 130 من قانون الجمارك.

عملا بالفقرة 3 من المادة 130 من قانون الجمارك تحدد العقوبات المسلكية التي تفرض بحق مستخدمي المخلصين المرخصين أو المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب البضاعة او شركات الترانزيت ومساعديهم في حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بممارسة عملهم في الجمارك على النحو التالي:

1­- التنبيه الخطي.

2­ - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر, وفي هذه الحالة تسحب بطاقة المستخدم التي تخوله الدخول الى المراكز والدوائر الجمركية وتحفظ لدى مديرية أو رئاسة الاقليم لحين انتهاء مدة العقوبة المتخذة بحقه.

3­ - سحب الترخيص نهائيا.

تدون هذه العقوبات في الملفات الشخصية العائدة للمستخدمين.

ويبقى مفهوما أن العقوبات التي تتخذ بحق المخلصين المرخصين والقاضية بتوقيفهم عن العمل والتي تستتبع حكما توقيف مستخدميهم عن العمل لا تعتبر عقوبة بحق هؤلاء المستخدمين وبالتالي لا تدون في ملفاتهم الشخصية الا اذا ثبت اشتراكهم أو علاقتهم المباشرة بارتكاب المخالفة واتخذت بحقهم عقوبات مستقلة.

مدير الجمارك العام أسعد غانم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001