المادة 1
تلغى وظيفة مفتش الجندرمة اللبنانية من اول ايلول سنة 1923 ويحال فؤاد بك شقير- مفتش الجندرمة اللبنانية الفني الى التقاعد من اول ايلول سنة 1923 اجابة لطلبه
قرار رقم 2023
قرار رقم 2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1689 تاريخ 21/08/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تلغى وظيفة مفتش الجندرمة اللبنانية من اول ايلول سنة 1923 ويحال فؤاد بك شقير- مفتش الجندرمة اللبنانية الفني الى التقاعد من اول ايلول سنة 1923 اجابة لطلبه