Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2023

إلغاء وظيفة مفتش الجندرمة اللبنانية

قرار رقم 2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1689 تاريخ 21/08/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2023
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 23/08/1923: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 1689, 21/08/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلغى وظيفة مفتش الجندرمة اللبنانية من اول ايلول سنة 1923 ويحال فؤاد بك شقير- مفتش الجندرمة اللبنانية الفني الى التقاعد من اول ايلول سنة 1923 اجابة لطلبه