Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 20 22/02/1927

ملحق للتعليمات المعطاة في 3 شباط عدد 979-124 بشأن منح رخص حمل السلاح والذخائر

مذكرة رقم 20 تاريخ 22/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2067 تاريخ 30/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
20
التاريخ
22/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2067, 30/03/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 20 تاريخ 22/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لقد طرح سؤال لمعرفة ما هي حالة مأمورى الدوائر العمومية فيما يتعلق برخص حمل السلاح من الفئة B و B والفئة C المنصوص عنها في القرار عدد 313 والقرار عدد 736 والقرار عدد 762 والتي سيصبح اخذها واجبا ابتداء من اول اذار القادم فيجب حل هذه المسئلة كما يأتي: 1) المأمورون المعفون من الرخصة هم جميع المأمورين التابعين لوحدات السلطة العامة النظامية اعني بها قوات الجيش المساعد والشرطة والدرك ومأموري دائرة الجمارك حيثما يكونون مرتدين ملابسهم العسكرية وقائمين باداء وظائفهم 2) المأمورين الذين يعطون رخصا مجانية هم النواطير في القرى (المذكورون صريحا في القرار عدد 736) ومأمور الشرطة المرتدون ملابسا ملكية وعلى العموم بعض مأموري الدوائر العمومية الذين تقضي عليهم وظيفتهم ان يحملوا سلاحا مثلا بعض المأمورين في السكك الحديدية والبريد والنافعة والمالية. تعطى الرخص الممنوحة على هذا الشكل بعد الاطلاع على جدول ينظمه رؤساء الدوائر المسؤلون القائم توقيعهم مقام التحقيق القانوني ويرسلونه الى دائرة البارود في المفوضية العلياء. لا يعمل بهذه الرخص الا عندما يكون المأمور قائما بوظيفة ويكتب عليها هذه الالفاظ : رخصة ادارية

بيروت في 22 شباط سنة 1927 الامضاء : دي ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927