Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15

الاعتراف بشهادات الدكتوراه الممنوحة من الجامعة الاميركية في بيروت

قرار رقم 15. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 26/05/1983. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 23/12/1983: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 21, 26/05/1983, ص. 551
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الاعتراف بشهادات الدكتوراه الممنوحة من الجامعة الاميركية في بيروت . رقم القرار: - 15/4 - 50/82 تاريخ القرار: - 23/12/1982 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 7/2/1983 . نص القرار: 1- يطبق القرار المبدئي رقم 2 - 25 - 72 تاريخ 25/8/1972 على شهادات الدكتوراه ال P.H.D. الصادرة عن الجامعة الاميركية في بيروت شرط ان يكون التسجيل لاعدادها جرى قبل نهاية عام 1981 وان ينالها المرشح قبل نهاية حزيران 1985 . 2- يطبق القرار المبدئي الذي اتخذته لجنة المعادلات رقم 38 تاريخ 25/6/1981 على شهادات الدكتوراه الممنوحة من الجامعة الاميركية في بيروت للذين تسجلوا لاعدادها بعد عام 1981 .