Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2000 21/06/1928

يختص باعادة تصدير الورق المعد للطبع

قرار المفوض السامي رقم 2000 تاريخ 21/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2175 تاريخ 11/07/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2000
التاريخ
21/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2175, 11/07/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2000 تاريخ 21/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2000 الصادر في 21 حزيران سنة 1928 لا يستفيد الورق المعد للطبع المدفوع عنه الرسوم عند الجمركية عند الاستيراد من اعادة هذه الرسوم تصديره ثانية الا بعد ان تقدم اجباريا السندات المثبتة دفع هذه الرسوم عند دخول البضاعة اما الورق المعد لطبع الجرائد فلا يمكن ان يستفيد من احكام القرار عدد 379 الا اذا ورد عن طريق مكتب الجمرك الاقرب من مركز تحرير الجريدة المستفيدة من هذه الاحكام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928