Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2509 16/04/1929

يختص برفع المبلغ الاعلى للحوالات البريدية بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وبين المكاتب الفرنساوية في الخارج

قرار المفوض السامي رقم 2509 تاريخ 16/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2237 تاريخ 22/05/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2509
التاريخ
16/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2237, 22/05/1929, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2509 تاريخ 16/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2509 الصادر في 16 نيسان سنة 1929 رفع المبلغ الاعلى للحوالات البريدية المتبادلة بين مكاتب البريد في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وبين المكاتب الفرنساوية في الخارج من الف الى خمسة الاف فرنك او ما يوازي هذه القيمة عملة سورية لبنانية اي مئتان وخمسون ليرة لبنانية سورية ان الرسوم الواجب على المرسل دفعها عن حوالة بريدية مرسلة الى عدد 473 الصادر في 25 اب سنة 1926 الغيت وتبقى ملغاة الاحكام المخالفة لهذا القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929