Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2119 08/06/2000

انشاء فرع لشركة Angelica Shipping Trading اليابانية

علم وخبر رقم 2119 تاريخ 08/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2119
التاريخ
08/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2000, ص. 2067-2068
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2119 تاريخ 08/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: Angelica Shipping and Trading Co. S.A ذات الجنسية: اليابانية والبالغ رأسمالها/200,000/ د.أ. فقط مايتا الف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Arosemena, Noriega and Castro, Apartado Postal no. 5246 Panama 5 . تقدمت بتاريخ 31/5/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 31/5/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 17605 تاريخ 7/6/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد انطوان الياس Mr. Antoine Elias مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: شراء وانشاء وبناء السفن والاحواض والارصفة وكل ما يتعلق بها. وبشكل عام النقل البحري. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 8 حزيران 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000