Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 19/03/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 19/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 11/2/1970, وبما ان مهلة الثلاثين يوما عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور , يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حصرون قضاء بشري - العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 19/03/1970 https://lebaneselegislation.com/text/253609/article/1/