Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 24/03/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/04/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 18/2/1969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 آذار 1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الصدقة العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/253786/article/1/