Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 45 08/07/2000

زيادة الخطوط الهاتفية في سنترال جونيه

بلاغ رقم 45 تاريخ 08/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
45
التاريخ
08/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 31, 20/07/2000, ص. 2556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 45 تاريخ 08/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن زيادة مجموعة من 7178 خط في سنترال جونية نوع AXE يرقم 1768 خط منها ضمن المجموعات المخصصة للسنترال وتحجز بقية الخطوط لنقل مشتركي سنترال E10B من دون تعديل ارقامهم. وتعلم الوزارة المواطنين في جونية بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو سيقوم مركز خدمة المشتركين في مركز هاتف جونية بتوزيع هذه الخطوط.

بيروت في 8 تموز 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000