Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 57 27/07/2000

توقيف السنترال الذي يؤمن الخدمة الهاتفية للارقام التي تقع ضمن المجموعة 600000/01- 605999/01

بلاغ رقم 57 تاريخ 27/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/08/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
57
التاريخ
27/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/08/2000, ص. 3099
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 57 تاريخ 27/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عطفا على التعميم رقم 5/1/ و الصادر بتاريخ 24/5/1999 والذي يطلب فيه من السادة المشتركين في خدمة الهاتف عبر MCI تسوية اوضاعهم في مهلة شهر من التاريخ المذكور اعلاه. تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بانه ولاسباب فنية سيتم يوم الخميس الواقع في العاشر من شهر آب 2000 توقيف السنترال الذي يؤمن الخدمة الهاتفية للارقام التي تقع ضمن المجموعة

بيروت في 27 تموز 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000