Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 15/04/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 15/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 3 اذار سنة 1969. وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة وطى حوب العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 15/04/1969 https://lebaneselegislation.com/text/254455/article/1/